منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أم زينب
أم زينب
المديرة العامة
المديرة العامة
انثى عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135332
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
ملكة المنتدى ومصممته

ننشر شروط وإجراءات التعاقد لشغل وظائف التعليم Empty ننشر شروط وإجراءات التعاقد لشغل وظائف التعليم

السبت 12 يوليو 2014, 14:47
ننشر شروط وإجراءات التعاقد لشغل وظائف التعليم
السبت، 12 يوليو 2014 - 10:40
ننشر شروط وإجراءات التعاقد لشغل وظائف التعليم S420142616360
محمود أبو النصر وزير التلعيم
كتب سارة علام - محمود طه حسين
....


أصدرت وزارة التربية والتعليم، كتابا دوريا جديدا بشأن شروط وإجراءات التعاقد لشغل وظائف التعليم (معلم ـ أخصائى) مساعد، يتم بمقتضاه إلغاء الكتاب الدورى السابق الخاص بنفس الموضوع والذى صدر فى 4 يونيو الماضى.

بمقتضى الكتاب الدورى المشار إليه، يتعين على جميع المديريات التعليمية الالتزام بما يلى :
1- حظر التعاقد على وظائف المعلمين بغير الطريق الذى حدده القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 ومنع أى تعاقدات بالأجر أو بالحصة.

2- يجب قبل الإعلان عن طلب التعاقد مع (معلمين ، أخصائيين) مساعدين أن يتم التنسيق بين موجهى العموم للمواد والأنشطة والتناسيق المختلفة للوقوف على العجز الفعلى قبل الإعلان عن وظائف التعليم.

3- يتعين التعاقد على وظيفة (معلم، أخصائي) مساعد وفقا للمؤهل الدراسى الذى يتفق مع الوظيفة المطلوب شغلها فى ضوء بطاقة الوصف الوظيفى لكل وظيفة.

4- عدم جواز تغيير المسمى الوظيفى على وظيفة معلم أو أخصائى مساعد إلا بعد الرجوع إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين لمراجعة شروط التغيير من ناحية صلاحية المؤهل الدراسى لتغيير مادة التخصص والمرحلة التعليمية، وطبقا لمعدلات العجز والزيادة بكل تخصص على مستوى المديرية التعليمية مع مراعاة تطبيق القرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013.

5- عدم جواز الموافقة على نقل المتعاقدين على وظيفة (المعلم ، الأخصائى) المساعد (خارج المديرية) إلا بعد التثبيت بثلاث سنوات، ويمكن نقله بين إدارات المديرية المسكن عليها على حسب العجز والزيادة بموافقة السلطة المختصة.

6- عدم جواز الموافقة على منح المتعاقدين على وظيفة (معلم، أخصائى) مساعد إجازات خاصة إلا بعد التثبيت على وظيفة معلم، أخصائى لتعارض ذلك مع أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، إلا إجازة الوضع لمدة 3 أشهر طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1996.

7- مراجعة ملفات المتقدمين للوظائف المعلن عنها بمعرفة لجنة مشكلة من (التوجيه المالى والإدارى وشئون العاملين والشئون القانونية وتنسيق المرحلة بالمديرية) للتأكد من استيفاء الملفات وشروط إجراءات التعاقد.

8- قصر التعاقد على خريجى كليات التربية ولغير التربويين من الحاصلين على دبلوم تربوى.
9- قصر التعاقد على خريجى كليات التربية (تعليم أساسى ) للمرحلة الابتدائية.
10- قصر التعاقد لوظيفة أخصائى اجتماعى على خريج كليات الخدمة الاجتماعية, كليات الآداب قسم اجتماع والمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية.

11- اشتراط الحصول على شهادة لبرنامج تدريبى معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، والذى يكسب المعلم المهارات الأساسية التى تنمى مهارته فى التعامل مع نظام تشغيل الحاسب الآلى (windows) وتطبيقات برنامج ( office )عند التعاقد، على أن تعتمد هذه الشهادة من مركز التطوير التكنولوجى بالديوان، وفى حالة حصول المعلم على الشهادة من مركز اختبارات غير تابع لوزارة التربية والتعليم، يشترط اجتيازه لاختبار يتم من خلال مركز اختبارات التطوير التكنولوجى التابع له المعلم، وإخطار إدارة التطوير التكنولوجى بالديوان بنتيجة الاختبار قبل الاعتماد، وذلك للتحقق من مدى اكتسابه للمهارات المطلوبة.

12- انتهاء فترة تأجيل الحصول على شهادة (icdl) بتاريخ 8/8/2013 وللمرة الأخيرة لمن صدر له قرار تعيين من المعلمين المساعدين، ولم يسلم هذه الشهادة أو أى شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والسابق ذكرها فى بند 11 من هذا الكتاب الدورى، مع استيفاء الملف، وتلتزم المديريات التعليمية باستلام الشهادة وتحويل من لم يتقدم به إلى المساءلة القانونية.

13- ضرورة خضوع (المعلم ، الأخصائى) المساعد لمقابلة شخصية عن طريق لجنة مشكلة بالمديريات، وذلك حرصا على توافر شروط اللياقة البدنية والطلاقة اللفظية والصحة النفسية فى (المعلم، الأخصائى) المساعد، واعتبارها شرطا من شروط صلاحية مزاولة المهنة، إضافة لباقى الشروط المقررة قانونا أو الشروط التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين مع الأخذ فى الاعتبار نسبة 5% المخصصة لذوى الإعاقة.

14- على جميع الجهات المعنية العمل على تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية من قبل الجهات المختصة ضد من يخالف التعليمات الواردة بهذا الكتاب.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى