منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أم زينب
أم زينب
المديرة العامة
المديرة العامة
انثى عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135332
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
ملكة المنتدى ومصممته

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص شركات إلحاق العمالة Empty المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص شركات إلحاق العمالة

الأحد 28 ديسمبر 2014, 22:28
المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص شركات إلحاق العمالة
الأحد، 28 ديسمبر 2014 - 07:33 م
المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص شركات إلحاق العمالة 12201428193534
صورة أرشيفية

أكد رفعت حسن وزير القوى العاملة الأسبق أنه يجب على الممثل القانونى للشركات التى ترغب فى الحصول على ترخيص بمزاولة عمليات إلحاق مصريين بالعمل فى الداخل والخارج، أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك مشفوعًا بالمستندات الآتية:-

1- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى.

2- بيان رسمى بأسماء أعضاء مجلس الإدارة و المديرين المسئولين والمختصين بعمليات تشغيل العمالة المصرية بالخارج والداخل وجنسياتهم.

3- صحيفة الحالة الجنائية لكل من اعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين والمختصين بتشغيل العمالة المصرية بالخارج والداخل.

4- صورة طبق الاصل من البطاقة الضريبية للشركة طالبة الترخيص.
5- عدد (6) صورة طبق الاصل من البطاقة الشخصية او العائلية لكل من اعضاء مجلس الادارة والمديرين المسئولين بالشركة.

6- عقد ايجار او ملكية مقر الشركة التى تزاول فيه نشاطها , على ان يكون مسجلا او ثابت التاريخ.
7- شهادة خبرة علمية وعمليه فى مجال النشاط البحرى لمديرى وموظفى الشركة التى تزاول نشاط البحارة صادرة من جهة متخصصة فى النقل البحري.

علما بانه لا يصدر الترخيص فى حالة الموافقة، واتخاذ وزارة القوى العاملة الاجراءات المتبعة فى هذا الخصوص الا بعد ان تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للالغاء صادر من احد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة الف جنيهًا لصالح وزارة القوى العاملة والهجرة، وان يكون الخطاب ساريًا طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات او تعويضات مستحقة طبقا لاحكام قانون العمل، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ اخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويسلم الترخيص على النموذج المعد لذلك، وينص فيه على ان تبدأ مدته من تاريخ تقديم الضمان المنصوص عليه فى القرار الوزارى رقم 135 لسنة 2003.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى