منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13166
نقاط : 55531
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

رسميًا السيسى يحرر شهادة وفاة قانون الخدمة المدنية -  العودة لقانوت 78 وتكليف رئيس الوزراء بعمل الإصلاحات التى تتوافق مع رغبات موظفى الدولة Empty رسميًا السيسى يحرر شهادة وفاة قانون الخدمة المدنية - العودة لقانوت 78 وتكليف رئيس الوزراء بعمل الإصلاحات التى تتوافق مع رغبات موظفى الدولة

الأربعاء 17 فبراير 2016, 20:21
رسميًا السيسى يحرر شهادة وفاة قانون الخدمة المدنية -  العودة لقانوت 78 وتكليف رئيس الوزراء بعمل الإصلاحات التى تتوافق مع تطلعات موظفى الدولة


رسميًا السيسى يحرر شهادة وفاة قانون الخدمة المدنية -  العودة لقانوت 78 وتكليف رئيس الوزراء بعمل الإصلاحات التى تتوافق مع رغبات موظفى الدولة Vdj1g6
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة. كما فوض القرار الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف مدير عام. وصدر القرار بعد الاطلاع على 42 لسنة 76 فى شأن التفويض، وعلى قانون نظام العاملين فى الدولة رقم 47 لسنة 78، وتم نشره فى الجريدة الرسمية 9 فبراير. واعتبر قانونين أن هذا القرار الجمهورى هو اعتراف بأن قانون العاملين المطبق حاليًا هو القانون 47 لسنة 78، وليس القرار بقانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه من جانب مجلس النواب خلال مناقشة القرارات بقوانين الصادرة فى غياب البرلمان. وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة الخبراء لإعداد الدستور، إن مفاد القرار الجمهورى هو إقرار من رأس الدولة بأن القانون النافذ بالنسبة للعاملين المدنيين فى الدولة هو قانون 47 وليس قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015. ويعد القرار الجمهورى دليل على أن عدم موافقة مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية ترتب عليه إلغاء قانون الخدمة المدنية بأثر رجعى، وبناء على ذلك تكون المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية التى نصت على إلغاء قانون العاملين رقم 47 قد زالت بأثر رجعى. وتابع "فوزى" قائلا: "إن هذا الأمر يؤدى إلى إحياء قانون 47 لسنة 78، لافتا إلى أن هذا ما أكد عليه من قبل كثيرًا، وأوضح ان الرئيس دوما ينتصر للمشروعية الدستورية، ويحافظ عليها ويحميها" وأضاف أن هذا يؤكد أن المادة 156 من الدستور نافذة بذاتها ولا يتوقف نفاذها على ما تم تريدده من أنه يلزم نشر قرار رفض البرلمان فى الجريدة الرسمية. يشار إلى أن المادة 156 من الدستور تنص على أن أى قرار بقانون يرفضه البرلمان يكون نافذًا دون حاجة لإصدار قرار بذلك، ويؤكد قرار الرئيس المؤرخ بتاريخ 9 فبراير الجارى، سقوط قانون الخدمة المدنية بعد رفضه من قبل مجلس النواب خلال فترة المراجعة الإلزامية للقرارات بقوانين التى صدرت فى غيابه. وكانت الفترة الماضية شهدت تصريحات من المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بأن قانون الخدمة المدنية سارى حتى يتم نشر قرار البرلمان برفض القانون فى الجريدة الرسمية، وأكد ان النشر لم يحدث حتى الآن. 
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى