منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
عادل عبد الله
عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 45865
نقاط : 252987
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 49
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر

http://http:/kodwa1.com

واجب التنفيذ لكل العاملين بالقطاع الخاص و يعمم على كل معلمي المدارس الخاصة - وزير العمل: زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص اعتبارا من اليوم Empty واجب التنفيذ لكل العاملين بالقطاع الخاص و يعمم على كل معلمي المدارس الخاصة - وزير العمل: زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص اعتبارا من اليوم

الإثنين 01 يناير 2024, 21:59
واجب التنفيذ لكل العاملين بالقطاع الخاص و يعمم على كل معلمي المدارس الخاصة - وزير العمل: زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص اعتبارا من اليوم
واجب التنفيذ لكل العاملين بالقطاع الخاص و يعمم على كل معلمي المدارس الخاصة - وزير العمل: زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص اعتبارا من اليوم 20230922
جدد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الاثنين، دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.






وقال الوزير، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه ،بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".


وأكد شحاتة، أن الوزارة أرسلت منذ أيام قليلة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه"، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.


وأوضح شحاتة، أن هذا "الكتاب الدوري" يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.


وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".

________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2024 كل الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى