منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
عادل عبد الله
عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 45948
نقاط : 253310
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 49
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر

http://http:/kodwa1.com

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 تقرير حافز آداء لشاغلى الوظائف التعليمية Empty قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 تقرير حافز آداء لشاغلى الوظائف التعليمية

الأربعاء 25 يوليو 2012, 00:48

تقرير حافز آداء لشاغلى الوظائف التعليمية

المادة الأولى :يمنح
شاغلو الوظائف التعليمية المنصوص عليها فى الباب السابع من قانون التعليم المشار
اليه حافز أداء شهرى بواقع 75% من المرتب الأساسى بالنسبة لشاغل وظيفة معلم مساعد
أو مايقابلها , بواقع 50% من المرتب الأساسى لوظيفة معلم اول ومعلم اول(أ) ومعلم
خبير وكبير معلمين او ما يقابلها . ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل
من يشغل إحدى الوظائف التعليمية وتم الحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس
والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات
التابعة لها.


المادة الثانية : يشترط الأستحقاق حافز الأداء المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا
القرار مايأتى:-


1-المشاركة فى العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء.

2-ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما.

3-ألا تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة
"كفء"


4-ألا يكون شاغل الوظيفة قد اوقف عن العمل او أحيل الى المحكمة
التأديبية او الجنائية.


5-ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبى بخصم اكثر من خمسة
ايام من اجره خلال الشهر.


المادة الثالثة : يصرف الحافز المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار فى إطار
أعتمادات الباب الأول "الأجور
وتعويضات العاملين" بموازنة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام
وزارة التربية والتعليم.


المادة الرابعة : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , ويعمل به أعتبارا من اول يوليو
2011





***********************






الباب الرابع
(
الأجازات)


مادة 47: تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما
بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة , تزاد الى ثلاثين يوما متى أمضى العامل
فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل او اكثر , كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى
السنة لمن تجاوز سن الخمسين , ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد
والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية. وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنه استحق
أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب
العمل. وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون
فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر
بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية. ومع مراعاة حكم
الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته.


مادة 48: يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة
السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه , ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية
تقتضيها مصلحة العمل. ويلتزم العامل بالقيام بلأجازة فى التاريخ وللمدة
التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء
مقابلها. وفى جميع الاحوال يجب أن يحصل العامل على اجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما
, منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات او
الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استناد
العامل رصيد أجازته السنوية استحق الاجر المقابل لهذا الرصيد. ولا يجوز تجزئة
الأجازة او ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.


مادة 49: للعامل الحق فى تحديد موعد اجازته
السنوية إذا كان متقدما لأداء الأمتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة
عشر يوما على الأقل.


مادة 50: لصاحب العمل ان يحرم العامل من اجره
عن مدة الأجازة , او يسترد ما أداه من أجر عنها . إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب
عمل آخر , وذلك دون اخلال بالجزاء التأديبى.


مادة 51: للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض
لمدة لاتتجاوز ستة أيام خلال السنة ويحد
اقصى يومان فى المرة الواحدة وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة
للعامل.


مادة 52 : للعامل الحق فى أجازة بأجر كامل فى
الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى
السنة. ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الحالة بالإضافة الى اجره عن هذا اليوم
مثلى هذا الأجر.


مادة 53: للعامل الذى امضى فى خدمة صاحب العمل
خمس سنوات متصلة الحق فى أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج او زيارة بيت
المقدس , وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.


مادة 54: للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى اجازة
مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة , ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا
لما يحدده قانون التأمين الآجتماعى . ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت
الصناعية التى تسرى فى شأنها احكام المادتين 1و8
من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى اجازة
مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على اساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر
يعادل 75% من اجره ثم ثلاثة اشهر بدون أجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة
احتمال شفائه. وللعامل أن يستفيد من متجمد أجازاته السنوية الى جانب ما يستحقه من
اجازة مرضية , كما أن يطلب تحويل الأجازة المرضية الى أجازة سنوية إذا كان له رصيد
يسمح بذلك .


مادة 55 : مع مراعاة ما بالمادة (49) من هذا
القانون , تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع
الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال.

**************************


[center]
الباب الخامس

(وجبات العمال
ومساءلتهم)





اولا وجبات العمال




مادة 56: يجب على العامل :-

أ‌-
أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وامانة
وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية وأن
ينجزها فى الوقت المحدد وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.


ب‌- أن ينفذ أوامر
وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به ,
إذا لم يكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد او القانون أو اللوائح أو
الآداب العامة ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر .


ج – أن يحافظ على مواعيد العمل , وأن يتبع
الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.


د- أن يحافظ على ما
يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية اشياء اخرى , وأن يقوم
بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد.


ه- أن يحسن معاملة
عملاء صاحب العمل.


و- أن يحترم رؤساءه
وزملاءه فى العمل وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها .


ز- أن يحافظ على
كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به.


ح- أن يراعى النظم
الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها .


ط- أن يحافظ على
اسرار العمل , فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها او وفقا
للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.


ى- أن يخطر جهة
العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الأجتماعية وموقفه من أداء
الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين والنظم إدراجها فى السجل
الخاص به, وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة
لذالك .


ك- أن يتبع النظم
التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا أو لتأهله
للقيام بعمل يتفق مع التطور التقنى فى المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية
المختصة.


مادة
57:
يحظر على
العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:-


أ‌-
الأحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص
بالعمل.


ب‌- العمل للغير سواء
بأجر أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق
مع كرامة العمل او يمكن الغير أو يساعده على التعرف على اسرار المنشأة او منافسة
صاحب العمل.


ج- ممارسة نشاط
مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده , أو الاشتراك فى نشاط
من هذا القبيل , سواء بصفته شريكا أو عاملا.


د – الاقتراض من
عملاء صاحب العمل او ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل ولا
يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.


ه- قبول هدايا او
مكافآت او عمولات او مبالغ او اشياء اخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته
بغير رضاء صاحب العمل .


و- جمع نقود او
تبرعات او توزيع منشورات او جمع توقيعات او تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون
موافقة صاحب العمل , مع مراعاة ما تقضى به احكام القوانين المنظمة للنقابات
العمالية.






******************************
باب التحقيق مع العمال
ومساءلتهم


مادة 58: على صاحب العمل ان يضع لائحة
الجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها
من الجهة الإدارية المختصة,وعللى هذه الجهة اخذ رأى المنظمة التقابية التى يتبعها
عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق او
الإعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمها اعتبرت نافذة , وللوزير المختص ان يصدر بقرار منه انظمة نموذجية
للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها اصحاب الأعمال. وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام
عشرة عمال فأكثر ان يضع هذه اللائحة فى مكان ظاهر.


مادة 59:يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة
العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل.وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات
والجزاءات القررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة (60)من هذا القانون وبما يحقق
تناسب الجزاء مع المخالفة. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ
الأنتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما.


مادة 60:الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها
على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة هى:


1-الإنذار.

2-الخصم من الأجر.

3-تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية
لمدة لاتجاوزثلاثة اشهر.


4-الحرمان من جزء من العلاوة السنوية
بما لايجاوز نصفها.


5-تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة
لاتزيد على سنة.


6-خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

7-الخفض الى وظيفة فى الدرجة الأدنى
مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.


8-الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا
القانون.


مادة 61: لايجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء
الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على اجر خمسة ايام , ولا يجوز ان
يقتطع من اجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها اكثر من اجر خمسة ايام فى الشهر
الواحد. وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر
الساسى اليومى للعامل.


مادة 62: لايجوز لصاحب العمل توقيع اكثر من
جزاء واحد عن المخالفة الواحدة , كما لايجوز له الجمع بين اقتطاع جزء منأجر العامل تطبيقيا لحكم المادة(61)من
هذا القانون وبين اى جزاء مالى إذا زاد مايجب اقتطاعه على اجر خمسة ايام من الشهر
الواحد.


مادة 63: يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل
الى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاة العامل عنها , متى وقعت
المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.


مادة 64: يحظر توقيع جزاء على العامل إلابعد
إبلاغه كتابة بما نسب إلبه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى
ملفه الخاص , وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور
التحقيق. ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار او الخصم من الجر الذى لا
يزيد مقداره على اجر يوم واحد أن يكون التحقيق شففاهة , على ان يثبت مضمونه فى
القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء. وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر
بتوقيع الجزاء مسببا.


مادة 65: لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه
أو أن يتعهد بالتحقيق الى إدارة الشئون القانونية أو الى أى شخص آخر من ذوى الخبرة
فى موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق
من مستوى العامل الذى يحقق معه.


مادة 66: لصاحب العمل ان يوقف العامل عن عمله
مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف اجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك
او طلب من اللجنة المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون فصله من الخدمة.


مادة 67: إذا اتهم العامل بارتكاب جناية او
جنحة مخلة بالشرف او الأمانة او الآداب العامة او اتهم بارتكاب اى جنحة داخل دائرة
العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا , وعليه ان يعرض الأمر على اللجنة المشار اليها
فى المادة(71)من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.


وعلى اللجنة ان تبت فى الحالة
المعروضة خلال سبعة ايام من تاريخ العرض , فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف
أجره , أما فى حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه.


فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم
العامل للمحكمة الجنائية او قدم للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية
مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا.


وإذا ثبت ان اتهام العامل كان بتدبير
صاحب العمل أو من يمسه وجب إداء باقى إجره عن مدة الوقف.


مادة 68: يكون الأختصاص بتوقيع جزاء الفصل من
الخدمة للجنة المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون. ويكون توقيع باقى
الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءى
الإنذار والخصم من الجر لمدة لاتجاوز ثلاثة أيام.


مادة 69: لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب
خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:


1-إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير
صحيحة او قدم مستندات مزورة.


2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت
عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال
24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.


3-إذا تكرر من العامل عدم مراعاة
التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط ان تكون هذه التعليمات
مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر-رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.


4-إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع
أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنه الواحدة أو اكثر من عشرة أيام متتالية , على
أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد
غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى , وبعد
غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية.


5-إذا ثبت ان العامل أفشى أسرار
المنشأة التى يعمل بها أدت الى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.


6-إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل
فى ذات نشاطه.


7-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب
العمل أو المدير العام , وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء
العمل أو بسببه.


9-إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة
فى المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع من هذا القانون.


مادة 70: إذا نشا نزاع فردى بين صاحب العمل
والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون او اى من القوانين او اللوائح المنظمة
لعلاقات العمل الفردية فلأى منهماأن يطلب من لجنة – تشكيل من : ممثل للجهة
الإدارية المختصة (مقررا) وممثل للمنظمة النقابية و ممثل لمنظمة أصحاب الأعمال –
خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا , فإذا لم تتم التسوية خلال واحد
وعشرين يوما – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية
المختصة احالة النزاع الى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا
القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة واربعين يوما من تاريخ انتهاء المدة
المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أولم يتقدم به وإلا سقط حقه
فى عرض الأمرعلى المحكمة.


مادة 71: تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو
اكثر من دوائر المحكمة الأبتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات
العمالية الفردية المشار اليها فى المادة (70) من هذا القانون. وتخطر المحكمة
ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية , وممثلا عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما
فى النزاع فى أول جلسة , فإذا تخلف أى منهما عن الحضور استمرت المحكمة فى نظر
الدعوى و على المحكمة العمالية أن تفصل – على وجه السرعة ويحكم واجب النفاذ ولو تم
استئنافه – فى طلب صاحب العمل بفعل العامل
فى عمله وبإلزام صاحب العمل بأن يؤدى إليه مالم يصرف له من مستحقات. فإذا لم يقم
صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل فى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب
التعويض طبقا لنص المادة (122)من هذا القانون. وتقضى المحكمة العمالية – بصفة
مستعجلة – ويحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر
شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنه كامة , فإذا كانت اقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر
أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك . وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباته
النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذا
لم يكن قد سبق له إبداؤها. وتقضى المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائى
وفى باقى طلباته بعد ان تخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم
الصادر بالتعويض المؤقت , فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابى قضت المحكمة
العمالية باستمرار العامل فى عمله إذا طلب ذلك مالم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل
لم يكن بسبب هذا النشاط . ويتبع فيما يلم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام
قانونى المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية.


قانون 72: يتبع فى الطعن على احكام المحاكم
العمالية الأحكام الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.


قانون 73: إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله
فى فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى
عهدته التزم بأداء قيمة مافقد أو أتلف . ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق و إخطار
العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد مايقتطع لهذا الغرض
على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد. ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل
أمام اللجنة المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون ووفقا للمدد والإجراءات
الواردة بها. فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للإتلاف أو قضى له بأقل
منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
ولايجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الأقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا
بلغ مجموعها أجر شهرين.


مادة74: لا تخل الحكام الواردة بهذا الباب
بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة النظمات النقابية.
[/center]

مادة 75: على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية
التى توقع على العمال فى سجل خاص , مع
بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره , وأن يفرد لها حسابا خاصا ويكون التصرف
فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص بالإتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2024 كل الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى