منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
ابن النيل
ابن النيل
عضو متألق
عضو متألق
عدد المساهمات : 3188
نقاط : 22717
تاريخ التسجيل : 16/06/2011
وزارة التربية والتعليم – غير مسموح لصاحب أى مدرسة خاصة زيادة المصروفات دون إخبارنا 275679068

وزارة التربية والتعليم – غير مسموح لصاحب أى مدرسة خاصة زيادة المصروفات دون إخبارنا 6566xj

وزارة التربية والتعليم – غير مسموح لصاحب أى مدرسة خاصة زيادة المصروفات دون إخبارنا Empty وزارة التربية والتعليم – غير مسموح لصاحب أى مدرسة خاصة زيادة المصروفات دون إخبارنا

الجمعة 03 فبراير 2017, 18:19
وزارة التربية والتعليم – غير مسموح لصاحب أى مدرسة خاصة زيادة المصروفات دون إخبارنا


وزارة التربية والتعليم – غير مسموح لصاحب أى مدرسة خاصة زيادة المصروفات دون إخبارنا 20170116041002102


قالت وزارة التربية والتعليم، إنه بشأن ما تم رصده فى الأونة الأخيرة، من قيام العديد من المدارس الخاصة (عربى ـ لغات ـ دولى) بإشاعة معلومات لدى أولياء أمور الطلاب المقيدين بهذه المدارس، من عزمها رفع الرسوم الدراسية بها للعام الدراسى القادم 2017/2018، على نحو آثار حفيظة الجميع فى ظل عدم وجود سند قانونى يخول لهذه المدارس، ذلك وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، بأحكام القانون (139) لسنة 1981 بشأن التعليم أو القرار الوزارى رقم (422) لسنة 2014 أو القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014.

وحرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إعمال مبدأ سيادة القانون، وتنفيذ أحكامه، والقرارات الوزارية المنظمة، بما يكفل استقرار الأوضاع، وما يتفق وصحيح النصوص القانونية، ويحول دون أى مخالفة فى هذا الشأن، قالت وزارة التربية والتعليم، إنه لا يجوز لإدارات المدارس الخاصة، رفع المصروفات إلا بعد  الرجوع إلى اللجنة المختصة بالوزارة، واعتماد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم  لرأى اللجنة المركزية؛ وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم (299) لسنة 2016) بشأن الشرائح، والمادة (36) من القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014 بشأن مصروفات المدارس الخاصة (عربى ـ لغات).



وشددت الوزارة ، فى بيان صحفى، على عدم تحصيل أى زيادة فى المصروفات المدرسية  السنوية التى تتجاوز نسبة الـ 7% سنويًا بالنسبة للطلاب المستجدين، ولا تطبق أى زيادة على الطلاب القدامى، وفقًا لأحكام الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2016 بشأن المدارس الدولية.



وأكد البيان ، أن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة (دولية) وفقًا لأحكام الكتاب الدورى رقم (401) الصادر بتاريخ 7/12/2016 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم (422) لسنة 2014كالآتى:



ـ الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية بالجنيه المصرى فى مكان ظاهر بالمدرسة، وكذا تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب، مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسى بشهر على الأقل.



ـ التزام المدارس الخاصة (عربى ـ لغات ـ دولية) بالرسوم المقررة باللائحة الداخلية بها، وعدم الإعلان عن أى زيادة، إلا فى ضوء ما سبق الإشارة إليه بعاليه، مع إطلاع أولياء الأمور على القرار الصادر بزيادة الرسوم وحدوده، مع إعلانه على الموقع الإلكترونى للمدرسة.

________________________________________________

 

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى