- ماما هنامشرفة عامة القسم الدينى و الأسرة
- عدد المساهمات : 9179
نقاط : 49015
تاريخ التسجيل : 21/04/2011
تنبيهُ الأنام إلى المخالفات في المسجدين النبويِّ والحرام
الأحد 13 أغسطس 2017, 16:48
تنبيهُ الأنام
إلى المخالفات في المسجدين
النبويِّ والحرام
عبدالمجيد بن سليمان الحديثي
أولا : المخالفات في الحرم المكي
أولا : مخالفات العقيدة
1 ) تمسحهم بالحجر الأسود التماسا للبركة منه
والصواب أن المسلم إذا قبّل الحجر الأسود فإنه يقبّله تعبدا لله سبحانه وتعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حين قَبَّل الحجر : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّلك ما قبّلتك
2 ) التمسح بجدران الكعبة وكسوتها رجاء البركة
والصواب أن هذا ابتداع في الدين فليس له أصل في الشريعة .
3 ) تعليق الخرق أو أي شيء بجدران الكعبة أو على الباب :
اعتقادا منهم أن ذلك ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى والصواب أن هذا قدح في العقيدة فلا يجوز فعله .
اعتقادا منهم أن ذلك ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى والصواب أن هذا قدح في العقيدة فلا يجوز فعله .
4 ) التبرك بالماء النازل من ميزاب الكعبة
اعتقادا منهم أن نزول الماء على الكعبة أكسبه بركة والصواب أن هذا جهل فلا يجوز .
اعتقادا منهم أن نزول الماء على الكعبة أكسبه بركة والصواب أن هذا جهل فلا يجوز .
5 ) حرص بعضهم على أخذ شيء من الحرم والذهاب به إلى بلده للتبرك به :
والصواب أن فعل ذلك يعتبر جهلا بالدين وقلة في العلم فلا يجوز فعله ثم إن البركة فيما شرع الله ورسوله لا في البدع .
والصواب أن فعل ذلك يعتبر جهلا بالدين وقلة في العلم فلا يجوز فعله ثم إن البركة فيما شرع الله ورسوله لا في البدع .
6 ) حرص بعضهم على غسل قطع من القماش بماء زمزم وأخذه إلى بلدانهم :
وقصدهم في ذلك أن يكون هذا القماش كفنهم بعد موتهم طلبا لبركة الماء والصواب أن هذا ليس له أصل في الشرع [ولكن لا يصل إلى البدعة فإن التبرك بماء زمزم وحمله والتغذي به والاستشفاء به كان معهودا في العصر النبوي وقد أقره] .
وقصدهم في ذلك أن يكون هذا القماش كفنهم بعد موتهم طلبا لبركة الماء والصواب أن هذا ليس له أصل في الشرع [ولكن لا يصل إلى البدعة فإن التبرك بماء زمزم وحمله والتغذي به والاستشفاء به كان معهودا في العصر النبوي وقد أقره] .
7 ) التمسح بالمقام وتقبيله رجاء بركته :
والصواب أن المقام لا يتمسح به ولا يقبل لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
والصواب أن المقام لا يتمسح به ولا يقبل لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
8 ) اهتمام بعضهم بزمزمة لحاهم وما معهم من النقود والثياب لتحل بها البركة والصواب أن هذا ابتداع في دين الله سبحانه وليس له أصل [ولكن لا ينبغي أن يعد هذا من المنكرات لأن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم] .
9 ) كتابة البعض لأسمائهم على جدران الحرم وتوصية بعضهم بعضا في ذلك .
ثانيا : المخالفات في العمرة
أ- مخالفات الطواف
10 ) وجود أدعية خاصة بكل شوط [مع اعتقاد أنه لا يصح طواف إلا بها] :
والصواب أنه ليس للطواف أو السعي ذكر واجب مخصوص بل هو من البدع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ورد هو التكبير كلما حاذى الحجر الأسود وقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الأسود وأما الباقي فيأتي الطائف بما تيسر من القرآن الكريم والدعاء والذكر . [ولا مانع من استعمال تلك الأدعية بدون تقيد فيصح الدعاء بها كلها في شوط واحد ويجوز الإتيان بدعاء الطواف في السعي وبدعاء المقام والملتزم أو الحجر في الطواف أو الوقوف ونحو ذلك حيث لا محذور فيها] .
11 ) مشي القهقرى بعد الطواف :
وهو أن الطائف بعد طوافه يمشي إلى الخلف مستقبلا الكعبة بوجهه زاعما أنه بذلك يعظم الكعبة والصواب أن هذا بدعة في الدين لا أصل له فإذا انتهى الطائف من طوافه انصرف ومشى مشيه المعتاد .
12 ) استلام الركنين الشاميين والتمسح بجدران الكعبة وكسوتها :
والصواب أن الطائف لا يستلم من الكعبة سوى ركن الحجر الأسود والركن اليماني هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستلم الركنين الشاميين ولا يتمسح بجدران الكعبة أو كسوتها لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم [ولأن هذا تعظيم قد يؤدي إلى الاعتقاد فيها وذلك ينافي كمال التوحيد] .
13 ) طواف الطائف وظهره إلى الكعبة
وهذا غالبا يحصل ممن يكون معه نساء فيحيط بهن ويحامي عنهن حماية لهن أثناء الزحام والصواب أن الطائف أثناء طوافه يجعل الكعبة عن يساره لا خلفه ولا أمامه هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . [لكن يعفى عن الشيء اليسير للضرورة فالقصد أن يسير من ركن الحجر نحو الحجر وهذا يحصل بالسير مع الطائفين] .
14 ) الطواف من داخل الحجر [أي بين الكعبة وحجر إسماعيل ويقع هذا من الجهال وإن كان نادرا] :
والصواب الطواف بالكعبة مع الحجر لأن الحجر من الكعبة فمن طاف من داخل الحجر لا يكون قد طاف بالكعبة وإنما طاف ببعضها ومن فعل ذلك بطل شوطه ذلك ولزمه إعادة ذلك الشوط الذي طافه داخل الحجر سواء كان شوطا واحدا أو أكثر .
15 ) الإسراع الشديد في أداء الطواف
فيكون هَمّ الطائف أثناء طوافه تخطي من أمامه حتى ينتهي من طوافه بسرعة والصواب أن يعلم الطائف أنه في عبادة لله سبحانه فيكون خاشعا مستكينا متذللا وليعلم أن إسراعه هذا في كل الطواف يسبب إيذاء المسلمين ومضايقتهم [ويستثنى الرمل في طواف القدوم وطواف العمرة فيسرع في الثلاثة الأشواط الأول إن تمكن من الإسراع بدون مضايقة لغيره] .
16 ) اختراق صفوف الطائفين وعدم مسايرتها :
وهذا يحصل ممن انتهى من الطواف ويريد الخروج فيخترق صفوف الطائفين اختراقا مما يسبب إيذاء الطائفين وتعطيلهم والصواب أن الطائف إذا انتهى من طوافه لا يخترق الصفوف بل يسايرها حتى يخرج من المطاف برفق .
17 ) الوقوف بعد الطواف للدعاء ورفع الصوت بذلك جماعيا
والصواب أن هذا بدعة لا أصل له فالمعتمر إذا انتهى من طوافه يذهب مباشرة ليصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر له ذلك وإلا ففي أي مكان من الحرم ثم يكمل بقية أعمال العمرة .
18 ) الاشتغال بالحديث مع الغير أثناء الطواف
والأفضل أن يشتغل الطائف أو الساعي بالذكر وقراءة القرآن والدعاء ذلك أن الطواف والسعي ينتهيان وأما الحديث مع الآخرين فله وقت إلا أن يكون هذا الحديث سؤالا فيجيب عليه ثم يكمل طوافه [أو يسلم على صاحب له إن عرفه فقد ورد أن الله أباح فيه الكلام لكن لا يتكلم إلا بخير] .
19 ) زيادة "وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين" بين الركنين [مع اعتقاد أنها واردة في الحديث مع أنها دعاء مفيد وتوسل لصفات الله تعالى لكن لا يعتقد أنها من تمام الحديث الوارد] :
والصواب أن هذا خلاف الوارد فلا أصل له مع الحديث وإنما الوارد قول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإذا قال الطائف هذا الدعاء ولم يصل إلى الحجر الأسود لكون المطاف - مثلا - مزدحما فإنه يكرر هذا الدعاء مرة بعد أخرى حتى يصل إلى الحجر الأسود [لا يكرر هذا الدعاء لأنه لم يرد التكرار بل يدعو بدعاء آخر من جنس المشروع ]
20 ) الاعتقاد بأن المعتمر إذا شرع في الطواف أو السعي فليس له أن يستريح إذا تعب حتى ينهيهما :
والصواب أن هذا الجلوس للاستراحة لا يضر فيجلس قليلا للاستراحة ثم يواصل وإذا احتاج إلى جلسة أخرى فيجلس ولا بأس .
21 ) لبس الطائف الجوربين حتى لا يطأ نجاسة من ذرق الحمام :
والصواب أنه لا يجوز للرجل أن يحرم بالجوربين وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة .
22 ) الدعاء تحت الميزاب :
بأن يقول : اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك . والصواب أن هذا ابتداع في الدين لا أصل له [لكن إن كان بدون اعتقاد وتخصيص جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعى في نواحي الكعبة لما دخلها وكبّر فيها فدل على أن الجميع محل لإجابة الدعاء] .
23 ) القول قبالة باب الكعبة : اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار مشيرا إلى المقام [مع اعتقاد تخصيص المقام بهذا الدعاء] :
والصواب أن هذا التخصيص من البدع فلا يقف الطائف أمام باب الكعبة ليقول هذا القول أو غيره [معتقدا أنه لا يتم الطواف إلا به أما إذا دعى به في الطواف أو أتى به من غير تخصيص فلا بأس بذلك فإنه حق وصدق فقد أضاف البيت إلى نفسه وذكر أنه جعله آمنا] .
24 ) تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامها :
والصواب أنه لا يسن تقبيلها أو استلامها لأن هذا خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [وقد يكون ذلك لاعتقاد التبرك بها وتعظيمها] .
25 ) التدافع والتزاحم في الطواف :
فبعض المعتمرين إذا اشتد الزحام في المطاف أو المسعى يلجأون إلى استعمال العنف والشدة والغلظة في التعامل مع الآخرين والصواب أن هذا الفعل محرم لأن فيه إلحاق الأذى بالمسلمين وأذية المسلم محرمة .
26 ) تحرج البعض من الطواف من وراء زمزم :
والصواب أنه لا بأس به لا سيما عند الزحام والمسجد كله محل للطواف ولكن القرب من الكعبة أفضل فإذا كان هناك سعة وليس فيه زحمة فدنا من الكعبة فهو أفضل وإن شق عليه ذلك طاف من بعيد ولا حرج في ذلك .
- ماما هنامشرفة عامة القسم الدينى و الأسرة
- عدد المساهمات : 9179
نقاط : 49015
تاريخ التسجيل : 21/04/2011
رد: تنبيهُ الأنام إلى المخالفات في المسجدين النبويِّ والحرام
الأحد 13 أغسطس 2017, 16:58
ب - مخالفات الحجر الأسود
27 ) التقاتل والمزاحمة الشديدة عند الحجر الأسود لتقبيله
بل إن الأمر قد يصل إلى المضاربة والمشاتمة وهذا لا يجوز لما فيه من الأذى للمسلمين ولأن الشتم والضرب لا يجوز من المسلم لأخيه مطلقا . والصواب أن تقبيل الحجر سنة والمحافظة على كرامة المسلمين واجب وفريضة فكيف نأتي بسنة لنضيع فريضة ثم إن تقبيل الحجر سنة إذا كان لا يترتب على ذلك أذية على الطائف نفسه أو على غيره فإذا كان في هذا أذية فينتقل الطائف إلى المرتبة الثانية التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أن الطائف يستلم الحجر بيده ويقبلها فإن كانت هذه المرتبة لا تمكن أيضا إلا بأذى أو مشقة فإنه ينتقل إلى المرتبة الثالثة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الإشارة إلى الحجر باليد اليمنى مع التكبير ثم يمضي في طوافه .
28 ) كشف النساء عن وجوههن عند تقبيل الحجر مع وجود الرجال الأجانب
والصواب أن كشف المرأة عن وجهها من أجل تقبيل الحجر الأسود لا يجوز إذا كان يراها أحد من الرجال غير المحارم فإذا تعذر عدم وجود الرجال فالواجب على المرأة التستر فإذا حاذت الحجر الأسود كبرت ثم مضت في طوافها [وعلى ولي النساء أن يبعد بهن عن مجمع الرجال حتى لا يحصل مزاحمة ولا مماسة للرجال الأجانب وعلى كل مسلم غيور نصح أولياء أمورهن عن الدخول بهن بين الرجال وأمره أن يطوف بهن على طرف ولو من بعيد لكثرة المفاسد والمحاذير من هذا الاختلاط] .
29 ) الإشارة باليدين عند محاذاة الحجر الأسود :
والصواب هو الإشارة باليد اليمنى فقط ولا يشير بيديه كأنه يكبر للصلاة .
30 ) الوقوف الطويل عند محاذاة الحجر الأسود :
والصواب أن هذا لا يجوز خاصة عند الزحام لما في ذلك من الضرر والإيذاء للطائفين وإعاقة سيرهم والسنة في ذلك الإشارة إلى الحجر إذا حاذاه مع التكبير ولا يقف لأجل ذلك .
31 ) التكبير قبل محاذاة الحجر الأسود :
فيبدأ الطائف طوافه قبل الحجر الأسود . والصواب أن الطواف يبتدئ بالحجر الأسود لا قبله [لكن إن ابتدأ قبله بقليل للاحتياط فلا بأس بذلك وكذا لو كبر قبل محاذاة الخط الأسود بقليل جاز ذلك فليست المحاذاة خاصة بالوقوف على ذلك الخط الأسود] .
32 ) تكرار التكبير عند محاذاة الحجر الأسود :
فبعض الطائفين إذا حاذى الحجر الأسود وقف ثم بدأ يكبر عدة تكبيرات وهذا خطأ والصواب أن التكبير يكون مرة واحدة .
33 ) تقبيل اليد عند الإشارة إلى الحجر الأسود :
وهذا خلاف السنة فالصواب أن التقبيل لليد لا يكون إلا إذا مست الحجر الأسود أما إذا لم يستطع استلام الحجر وأشار إليه بيده اليمنى فإنه لا يقبلها . هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
34 ) دفع بعض الرجال نسائهم لتقبيل الحجر :
والصواب أن هذا من الأمور المنكرة فقد تكون المرأة حاملا أو عجوزا أو فتاة لا تطيق فيحصل لهن الضرر وأشد من ذلك مضايقة الرجال وما يترتب على هذا من إهدار لكرامة المرأة [واحتكاكها بالرجال الأجانب وذلك أن التقبيل إنما يشرع عند وجود سعة ويسقط إن كان هناك زحام سيما عن النساء مخافة الفتنة] .
35 ) مزاحمة النساء للرجال عند الحجر
والصواب أنه يجب على المرأة أن تجتنب ذلك لأن تقبيل الحجر سنة ومحافظة المرأة على كرامتها فريضة فكيف تأتي المرأة سنة لتضيع فريضة ومع ذلك فينبغي للرجل أن يبتعد عن النساء الأجانب بقدر ما يمكنه لئلا يغويه الشيطان .
36 ) [اعتقاد أن تقبيله مشروع وعبادة مستقلة :
والصواب أن مشروعية التقبيل تختص بالطائفين فلا يشرع لغير الطائف التقبيل أو الاستلام كما يفعله الجهلة بعد انتهاء الصلاة مع الإمام] .
ج - مخالفات الركن اليماني
37 ) الإشارة إليه .
38 ) التكبير عند محاذاته دون استلامه [على المختار من القولين للعلماء] .
39 ) تقبيله :
والصواب أن ذلك كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة أن يستلم الركن اليماني بيمينه ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر ولا يقبله فإن شق عليه استلامه للزحام - مثلا - تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته .
د - المخالفات في الاضطباع
40 ) عدم الاضطباع :
فبعض الطائفين يطوف دون أن يضطبع والصواب أن هذا خلاف السنة والاضطباع أن يكشف الكتف الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر [وهو سنة غير واجب ويختص بطواف القدوم وبطواف العمرة ويضطبع في الأشواط كلها] .
41 ) الاضطباع في كل أفعال العمرة :
فبعض المعتمرين يكشفون الكتف الأيمن من حين الإحرام من الميقات إلى أن يحلوا من الإحرام وهذا خطأ . والصواب أن الاضطباع يكون عند طواف القدوم فقط فلا يضطبع إلا عند شروعه في الطواف فإذا فرغ من طوافه أعاد رداءه على ما كان عليه قبل أن يصلي ركعتين خلف المقام [لكن أكثر الناس لا يفعلونه تعبدا وإنما هو عادة أو لأنه أنسب لأحدهم لقصره أو لحر شديد أو للعمل بيمينه فلا يشدد في الإنكار عليهم] .
ه - المخالفات في الرمل
42 ) عدم الرمل :
فبعض الطائفين يطوفون دون أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى وهذا خلاف السنة والصواب الرمل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى . [وهو سنة وليس بواجب ويسقط عند الزحام وعدم التمكن منه للعذر] .
43 ) رمل النساء :
وهذا خطأ والصواب أن الرمل يختص بالرجال دون النساء فالنساء لا يسن في حقهن الرمل .
44 ) الرمل عند الزحام :
فبعض الطائفين يرملون في الطواف حتى ولو كان المطاف مزدحما وهذا خطأ إذا ترتب عليه مضايقة الطائفين وربما الاصطدام بهم إذا توقفوا فجأة لزحمة الناس والصواب في هذه الحالة ترك الرمل عند الازدحام خشية إيذاء الطائفين فإذا وجد الطائف المتسع للرمل رمل وإذا ازدحم الناس تركه [ومشى كسائر الطائفين] .
45 ) الرمل في جميع الأشواط السبعة :
فبعض الطائفين يستمرون في الرمل في جميع الأشواط وهذا خطأ . والصواب أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم خاصة .
و - مخالفات المطوفين
46 - ما اعتاده بعض الناس من أخذ مطوف وتقليده في الدعاء :
والصواب والأولى أن لا يتخذ المعتمر شخصا يعلمه كيف يدعو الله سبحانه وتعالى فيردد وراءه بل يدعو المعتمر بنفسه دون الاستعانة بالآخرين ويدعو الله سبحانه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة [أو يشتغل بالذكر والتهليل والتسبيح . والتحميد والاستغفار وقراءة القرآن ونحو ذلك] .
47 ) الدعاء الجماعي :
وهذا تابع لما سبق فيأتي جماعة من المعتمرين ومعهم مطوفهم فيدعو ويرددون خلفه بصوت واحد وهذا من البدع . والصواب أن كل واحد يدعو وحده [لنفسه بما يتذكره ولا بأس أن يدعو أحدهم للجميع ويؤمن الباقون على الدعاء كما يؤمنون بعد الفاتحة وفي دعاء الخطباء ونحوهم] .
48 ) رفع الصوت بالدعاء في الطواف
فتجد المطوفين ومن معهم إذا دعوا رفعوا أصواتهم بالدعاء رفعا يحصل به التشويش على الطائفين وإيذائهم وهذا منهي عنه . والصواب أن يخفض الداعي صوته [بحيث يسمع نفسه أو يسمع صاحبه الذي معه ليؤمن على الدعاء إذا كان بلفظ الجمع نحو اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا إلخ] .
49 ) وجود أدعية خاصة بكل شوط :
وقد سبق بيان هذا في مخالفات الطواف [مع أنها أدعية شرعية أغلبها مأثور وإنما المنكر اعتقاد أن كل شوط لا يتم إلا بذلك الدعاء] .
ز - مخالفات النساء في الطواف
50 ) كشف المرأة وجهها :
معللة ذلك بأن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها . والصواب أن المرأة المحرمة لا تستر وجهها إذا لم تكن بحضرة الرجال الأجانب أما إذا وجد الرجال الأجانب - ولا يخلو غالبا الحرم من ذلك - فيجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو كانت غير محرمة .
51 ) اعتقاد أن لبس البياض في الإحرام أفضل للنساء [وكذا لبس الأخضر ونحوه :
فالمرأة تحرم في لباسها المعتاد ما لم يكن فيه تشبه أو فتنة] .
52 ) الاعتقاد بأن إحرام المرأة يكون في ملابس وألوانا خاصة :
وهذا خطأ والصواب أن للمرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم ومراعاة عدم التبرج بالزينة فتحرم المرأة في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر .
53 ) رمل النساء :
وقد سبق ذكره في المخالفات في الرمل .
54 ) كشف النساء عن وجوههن عند تقبيل الحجر الأسود مع وجود الرجال الأجانب :
وقد سبق ذكرها في مخالفات الحجر الأسود .
55 ) لبس النقاب والقفازين :
والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين والقفازان هما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين . والصواب أن المرأة المحرمة يحرم عليها أن تلبسهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن لبسهما حال الإحرام [بقوله : "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" متفق عليه] .
56 ) أن بعض النساء يطفن حول الكعبة وهن حيض ولا يخبرن أهلهن حياء :
وهذا يترتب عليه دخول المرأة المسجد وطوافها بالبيت وهي حائض وهذا لا يحل للمرأة وعليها التوبة والاستغفار . والصواب أن المرأة إذا حاضت لا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت حتى تطهر .
57 ) ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها :
والصواب أنه يباح للمرأة المحرمة سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة عند وجود الرجال وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها .
58 ) طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر
وهذا من المنكرات العظيمة والصواب وجوب تستر المرأة وعدم إظهار زينتها وأن تحرم في ملابس غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية ليس فيها فتنة لأنها تختلط بالناس وأما الطيب فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت مستعطرة ليجد الرجال ريحها فهي زانية [وأخبر بأن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه] .
59 ) رفع النساء أصواتهن بالدعاء :
والصواب أن تسر المرأة بالدعاء فلا تسمع إلا نفسها لأن صوتها عورة وفيه فتنة للرجال .
60 ) مزاحمة النساء للرجال :
والصواب أنه لا يجوز للنساء مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائهم وهذا خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة مع مزاحمتهن الرجال ومع ذلك فينبغي للرجال الابتعاد قدر الإمكان عن النساء الأجانب حتى لا يغويهم الشيطان .
ح - المخالفات عند المقام
61 ) الاعتقاد بأن ركعتي الطواف تلزم خلف المقام
وهذا يؤدي إلى المزاحمة الشديدة من أجل الصلاة خلف المقام مع التضييق على الطائفين . والصواب أن ركعتي الطواف لا تلزم خلف المقام وإنما تجزئ الركعتان في أي مكان من الحرم [وإن كان الأفضل فعلهما خلفه اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
62 ) الوقوف عند المقام لغير مصلحة [بل للتبرك أو إطالة الدعاء المكتوب عندهم أنه دعاء المقام] :
فتجد بعضهم يقف عند المقام لغير حاجة أو مصلحة خاصة عند الزحام ويترتب على هذا التضييق على الطائفين وإلحاق الضرر والإيذاء بهم . والصواب أن يبتعد المسلم عن أماكن الزحام إذا كان وجوده فيها لغير حاجة كالصلاة .
63 ) الصلاة أكثر من ركعتين عند المقام والإطالة فيها
فبعض العامة يبقون يصلون خلف المقام عدة ركعات ويطيلون فيها ويمكثون بعدها للدعاء أو قراءة القرآن وهذا خلاف السنة فليس لهم الحق في أن يحرموا من يريد الصلاة خلف المقام ويمكثون في هذا المكان و يحتجزونه والصواب أن المعتمر إذا فرغ من طوافه فيسن له أن يصلي ركعتين خلف المقام - إن تيسر له ذلك - ويقرأ فيهما سورتي الكافرون والإخلاص فإذا فرغ من صلاته انصرف عن مكانه ولا يبقى فيه حتى يمكن غيره من الصلاة فيه .
- ماما هنامشرفة عامة القسم الدينى و الأسرة
- عدد المساهمات : 9179
نقاط : 49015
تاريخ التسجيل : 21/04/2011
رد: تنبيهُ الأنام إلى المخالفات في المسجدين النبويِّ والحرام
الأحد 13 أغسطس 2017, 17:04
ح - المخالفات عند المقام
61 ) الاعتقاد بأن ركعتي الطواف تلزم خلف المقام
وهذا يؤدي إلى المزاحمة الشديدة من أجل الصلاة خلف المقام مع التضييق على الطائفين . والصواب أن ركعتي الطواف لا تلزم خلف المقام وإنما تجزئ الركعتان في أي مكان من الحرم [وإن كان الأفضل فعلهما خلفه اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
62 ) الوقوف عند المقام لغير مصلحة [بل للتبرك أو إطالة الدعاء المكتوب عندهم أنه دعاء المقام] :
فتجد بعضهم يقف عند المقام لغير حاجة أو مصلحة خاصة عند الزحام ويترتب على هذا التضييق على الطائفين وإلحاق الضرر والإيذاء بهم . والصواب أن يبتعد المسلم عن أماكن الزحام إذا كان وجوده فيها لغير حاجة كالصلاة .
63 ) الصلاة أكثر من ركعتين عند المقام والإطالة فيها
فبعض العامة يبقون يصلون خلف المقام عدة ركعات ويطيلون فيها ويمكثون بعدها للدعاء أو قراءة القرآن وهذا خلاف السنة فليس لهم الحق في أن يحرموا من يريد الصلاة خلف المقام ويمكثون في هذا المكان و يحتجزونه والصواب أن المعتمر إذا فرغ من طوافه فيسن له أن يصلي ركعتين خلف المقام - إن تيسر له ذلك - ويقرأ فيهما سورتي الكافرون والإخلاص فإذا فرغ من صلاته انصرف عن مكانه ولا يبقى فيه حتى يمكن غيره من الصلاة فيه .
ط - المخالفات في السعي
64 ) اعتبار السعي من الصفا إلى المروة ثم العودة للصفا شوطا واحدا :
وعلى هذا فيسعى المعتمر أربعة عشر شوطا وهذا خلاف المشروع . والصواب أن ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر فذهابه سعية ورجوعه سعية .
65 ) عند الصعود على الصفا والمروة يكبر البعض مع رفع أيديهم وكأنهم يكبرون للصلاة :
والصواب أن يرفع كفيه مثلما يفعل في الدعاء فيكبر الله ويأتي بالدعاء الوارد ويدعو الله سبحانه بما يشاء مستقبلا القبلة
66 ) الإسراع في السعي في جميع الأشواط
والصواب أن يكون الإسراع بين العَلَمين الأخضرين فقط والمشي في بقية الشوط
67 ) التكلف في صعود أعلى الجبل في الصفا :
فتجد بعضهم يشق على نفسه بالصعود إلى أعلى الجبل . والصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتقى على الصفا حتى رأى البيت وهذا يحصل بأدنى قدر من الصعود .
68 ) الاستمرار في السعي وقد أقيمت الصلاة :
وهذا يؤدي إلى تفويت صلاة الجماعة . والصواب بل الواجب التوقف لأداء الصلاة ثم إكمال السعي بعد ذلك .
والصواب أنه يقرأ هذه الآية في أول ابتداء السعي فإذا أقبل على المروة لا يقرأها وكذلك إذا أقبل على الصفا في المرة الثانية فإنه لا يقرأها [لكن ورد أنه يقول على المروة مثل ما قال على الصفا فيمكن أن تدخل الآية في ذلك لأنها من جملة ما قاله على الصفا ولأن المروة أحد المشعرين فلها من الدعاء مثل ما للصفا] .
70 ) مسح الوجه باليدين بعد الدعاء على الصفا والمروة :
والصواب أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس بمشروع لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء [لكن لا ينبغي التشديد في الإنكار على من فعله ففيه حديثان صالحان للاستدلال ولذلك حسنه الحافظ ابن حجر في آخر البلوغ وحسبك به وفعله كثير من السلف] .
71 ) رفع اليدين والبصر إلى السماء عند عدم التمكن من رؤية الكعبة وهو على المروة :
فالذي على المروة لا يتمكن من رؤية الكعبة لوجود البناء بينه وبين الكعبة . والصواب أن يجتهد في استقبالها ولا يرفع يديه وبصره إلى السماء .
72 ) صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي
والصواب أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل عدم شرعية هاتين الركعتين بعد السعي فالمعتمر إذا فرغ من سعيه حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك تتم عمرته [لكن إن فعلهما لمناسبة لا لقصد السيئة جاز] .
73 ) البداءة بالمروة والانتهاء بالصفا :
والصواب أن يبتدئ المعتمر سعيه بالصفا وينهيه بالمروة فمن بدأ بالمروة وانتهى بالصفا فعليه أن يلغي الشوط الأول ويأتي بشوط جديد وهو الشوط السابع من الصفا إلى المروة وبذلك يتم سعيه .
ى - مخالفات النساء في السعي
74 ) اسراع المرأة بين العلمين كالرجل :
والصواب أن المرأة لا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة وإنما المشروع لها المشي في السعي كله .
75 ) مطالبة الرجل نساءه بأن يسعين معه بسرعة بين العلمين :
وهذا خطأ . والصواب أن لا يسعى بسرعة بين العلمين من كان مصاحبا لنساء من أجل مراعاة المرأة والحفاظ عليها .
ك - مخالفات متفرقة
76 ) حلق بعض الرأس :
فقد تشاهد وأنت بالحرم من حلق بعض رأسه أو نصفه وعندما تسأله عن هذا يخبرك أنه يحلق نصف رأسه للعمرة الأولى ويُبقي النصف الآخر حتى يحلقه بعد العمرة الثانية . والصواب أن هذا لا يجزئ لأن الحلق أو التقصير لا بد أن يكون شاملا لجميع الرأس .
77 ) تكرار العمرة في سفر واحد
فبعض المسلمين إذا وصل لمكة اعتمر أكثر من مرة فيخرج من الحرم إلى الحل ليأتي بعمرة ثانية وثالثة وهكذا خاصة في شهر رمضان . والصواب أن هذا غير مشروع إلا للعذر فينبغي للمسلم أن يجعل لكل سفرة عمرة ولا يعتمر في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة [لكن إن لم يستطع كأهل الدول البعيدة إذا وصل المملكة وأحب أن يهدي لأبويه أو أحدهما عمرة إذا لم يكونا قد اعتمرا فيرخص له في ذلك لمشقة الرجوع إلى الحرم مرة أخرى] .
78 ) التفات البعض إلى الكعبة عند باب المسجد الحرام
فبعض المعتمرين أو الحجاج إذا انتهوا من طواف الوداع وأرادوا الخروج وقفوا عند باب المسجد الحرام والتفتوا إلى الكعبة ودعوا بدعوات كالمودعين للكعبة . والصواب ترك هذا الفعل لأنه لم يشرع [إلا للحائض حيث لا يرخص لها في دخول المسجد فتقف بالباب وتدعو بالدعاء المأثور] .
79 ) تخصيص باب معين للدخول إلى الحرم لا يُدخل إلا منه :
والصواب أنه يجوز الدخول من أي باب .
80 ) صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد
والصواب أن تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت فإذا دخل المحرم المسجد الحرام شرع بعمرته فطاف بالبيت إلا أن يكون وقت دخوله وقت صلاة فيصلي مع المسلمين ثم يشرع بعمرته [وقد يرخص له في تأخير الطواف إن رأى زحاما شديدا أو كان مرهقا وأراد الاستجمام فله الجلوس بعد صلاة ركعتين] .
81 ) الاعتقاد بأن لبس الساعة أو النعلين أو الهميان الذي فيه خياطة محظور شرعا :
والصواب أن المراد بالمخيط ليس كل ما فيه خياطة بل المراد به ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص أو نصفه الأعلى كالفنيلة أو نصفه الأسفل كالسراويل [والتبان] ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو على قدر الرجل كالخف [والجورب] .
- ماما هنامشرفة عامة القسم الدينى و الأسرة
- عدد المساهمات : 9179
نقاط : 49015
تاريخ التسجيل : 21/04/2011
رد: تنبيهُ الأنام إلى المخالفات في المسجدين النبويِّ والحرام
الأحد 13 أغسطس 2017, 17:07
صفة العمرة
أخي القارئ الكريم . . بعد إحرامك من الميقات وقدومك إلى المسجد الحرام يسن لك تقديم رجلك اليمنى وتقول : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك .
[rtl]ويسن أن تكون مستمرا بالتلبية حتى تصل الكعبة ثم تقطعها قبل أن تبدأ بالطواف فتقصد الحجر الأسود فتستلمه بيمينك وتقبله إن تيسر لك ذلك ولا تؤذي أحدا بالمزاحمة وتقول عند استلامه بسم الله والله أكبر فإن شق عليك التقبيل فلك أن تستلمه بيمينك أو بعصا وتقبل ما استلمته به فإن شق عليك ذلك أيضا فإنك تشير إليه بيدك اليمنى فقط وتقول الله أكبر . [/rtl]
ثم تمضي في طوافك فتجعل البيت عن يسارك وخلال الطواف تدعو بما يفتح الله عليك من دعاء أو تقرأ من القرآن أو تذكر الله سبحانه وتعالى
ويسن لك في هذا الطواف أن ترمل في الأشواط الثلاثة الأول وتمشي في الأشواط الأربعة الباقية والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى [وهز المنكبين] كما يسن لك الاضطباع في جميع هذا الطواف والاضطباع أن تجعل وسط الرداء تحت منكبك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر .
[rtl]فتطوف حول البيت سبعة أشواط تبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وتختم به . فإذا حاذيت الركن اليماني تستلمه بيمينك وتقول : بسم الله والله أكبر ولا تقبله فإذا شق عليك استلامه تتركه وتمضي في طوافك ولا تشير إليه ولا تكبر عند محاذاته . [/rtl]
[rtl]ويسن لك أن تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار [/rtl]
فإذا انتهيت من طوافك تغطي كتفك الأيمن وتجعل طرفي ردائك على صدرك ثم تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك وإلا ففي أي مكان من المسجد .
[rtl]ويسن أن تقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة : قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد . [/rtl]
[rtl]ثم إن تيسر لك استلام الحجر الأسود فحسن . [/rtl]
[rtl]ثم تخرج إلى الصفا فإذا دنوت منه تقرأ قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله .. الآية وتصعد الصفا إن تيسر - ولا تكلف نفسك الصعود إلى أعلى الصفا - حتى ترى الكعبة ثم ترفع يديك كرفعهما في الدعاء وتكبر وتقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم تدعو بما تشاء وتكرر هذا الذكر وهذا الدعاء ثلاث مرات . [/rtl]
[rtl]ثم تنزل فتمشي متوجها نحو المروة حتى تصل إلى العلم الأخضر الأول فتسعى سعيا شديدا إلى أن تصل العلم الأخضر الثاني ثم تمشي على عادتك وهذا خاص بالرجال . أما النساء فلا يشرع في حقهن الإسراع بين العلمين لأنهن عورة وإنما المشروع لهن المشي في السعي كله . [/rtl]
[rtl]فإذا وصلت المروة فإنك ترقى عليها إن تيسر لك ذلك وتفعل على المروة كما فعلت على الصفا ثم تنزل فتمشي في مكان المشي وتسرع في مكان الإسراع تفعل ذلك سبع مرات ذهابك سعية ورجوعك سعية . ويستحب لك أثناء السعي الإكثار من الذكر والدعاء . [/rtl]
[rtl]فإذا أكملت سعيك تحلق رأسك أو تقصره والحلق أفضل وبذلك تتم عمرتك . [/rtl]
- ماما هنامشرفة عامة القسم الدينى و الأسرة
- عدد المساهمات : 9179
نقاط : 49015
تاريخ التسجيل : 21/04/2011
رد: تنبيهُ الأنام إلى المخالفات في المسجدين النبويِّ والحرام
الأحد 13 أغسطس 2017, 17:14
ثالثا : مخالفات الحرم المكي
82 ) إضاعة الوقت بالنظر والتفرج من سطح الحرم إلى المطاف :
والمخالفة هنا ليست مجرد النظر ولكن بإضاعة الوقت الطويل حيث تجد كثيرا من المسلمين يمضي وقتا طويلا بالنظر إلى المطاف وبعض هؤلاء قد يتشكى من طول قيام الإمام في الركعة الواحدة بينما هو يقف لهذا النظر ما يزيد عن مدة تسليمة أو تسليمتين وربما أكثر , وهذا يكثر في ليالي العشر الأخيرة من رمضان حيث ترتجى ليلة القدر . والصواب أن يغتنم هؤلاء فضيلة الزمان والمكان بالتعبد لله سبحانه وتعالى والإكثار من الطاعات من صلاة وقراءة قرآن وذكر ودعاء لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بفضل ليلة القدر .
83 ) التحلق لا على علم بل على الضحك والمزاح وفضول الكلام :
ويترتب على هذا إضاعة الوقت بما لا يفيد . والصواب أن يستغل المسلم وجوده في الحرم المكي ويغتنمها فرصة للتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة ولا يجعل جُلَّ وقته مزاحا وضحكا .
84 ) كشف النساء عن وجوههن وتعطرهن وإظهار زينتهن :
وهذه من المنكرات التي عمت بها البلوى . والصواب أن المرأة إذا ذهبت إلى المسجد فإنها تأتيه من أجل الصلاة وعبادة رب العالمين أما إذا أتته وهي متبرجة أو متطيبة فإنها تأثم بذلك ويحرم عليها حينئذ الحضور إلى المسجد وعلى هذا فيباح للمرأة الحضور إلى المسجد إذا كانت غير متبرجة وغير متطيبة
85 ) دخول بعض النساء الحرم وهن حُيّض ولا يخبرن أهلهن حياء
وقد سبق ذكر هذا في مخالفات النساء في الطواف .
86 ) نوم النساء أمام الرجال وربما تكشفن :
وهذا من المصائب لأن المرأة عورة وربما تكشفت أثناء نومها . فالصواب أن تمنع النساء من النوم أمام الرجال وعلى النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى ولا يجعلن من أنفسهن غرضا يستمتع الرجال بالنظر إليه .
87 ) إطلاق النظر إلى النساء :
وفي الحقيقة أن مشكلة النساء في الحرم مشكلة كبيرة لأن من النساء من تأتي إلى الحرم على وجه يفتن من لا يفتتن فترى المرأة متبرجة متطيبة فلا يجوز أن يتهاون الناس بإطلاق النظر إلى النساء قصدا بل الواجب أن يغضوا أبصارهم بقدر ما يستطيعون لا سيما إذا رأى من نفسه تحركا لتمتع أو لذة فإنه يجب عليه الغض أكثر وأكثر .
88 ) مضايقة الناس للطائفين بالجلوس في المطاف انتظارا للصلاة :
فبعض المسلمين يجلس قريبا من الكعبة انتظارا للصلاة وبعضهم يصلي قرب الكعبة . والصواب أن هؤلاء ليسوا على حق في أن يجلسوا في هذا المكان أو يصلوا فيه والطائفون يحتاجون إليه ففعلهم هذا فيه تضييق على الطائفين وإهدار لحقهم وجناية عليهم فعلى المسلم أن ينتظر حتى إذا جاء الإمام صف كل إنسان في مكانه .
89 ) حجز مكان في الحرم
كأن يضع سجادة أو مفرشا في مكان ما من الحرم يصلي فيه الصلوات أو بعضها فيخرج من الحرم ثم يعود إلى مكانه هذا . والصواب أن هذا لا يحل لأن المكان لمن سبق فلا يجوز لأحد خارج المسجد أن يتحجر مكانا له في المسجد . أما إذا كان في نفس المسجد ولكنه أحب أن يبتعد عن مكانه لسبب ما وجلس في مكان أوسع فإذا قربت الصلاة جاء ليصلي في مكانه الذي احتجزه فهذا لا بأس به .
90 ) الإتيان للحرم بملابس النوم
والصواب التزين والتجمل عند الذهاب إلى المسجد وأن يلبس [ثوبا حسنا من] أحسن ما عنده لأن الله سبحانه وتعالى أحق من تُزين له .
91 ) إنكار الناس في الحرم على من مدّ قدميه باتجاه الكعبة :
والصواب أنه لا حرج على الإنسان في ذلك حتى وإن نام ورجلاه في اتجاه الكعبة .
92 ) التقاط لقطة الحرم لغير التعريف بها
والصواب أنه لا يجوز لأحد أن يلتقط لقطة الحرم أو لقطة مكة إلا من أراد أن ينشدها ويعرفها دائما أو يسلمها للمختصين باستقبال هذه اللقطة .
93 ) كثرة المتسولين في الحرم :
والصواب أن يستغني المسلم عما في أيدي الناس ويتعفف عن سؤالهم لأنه من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله . وجاء في الحديث أيضا أن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم .
94 ) المرور بين يدي المصلي
وهذا يحصل فيه تساهل من الناس . والصواب أنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه [وظاهره يعم كل المصلين من إمام ومأموم ومنفرد في الحرم وغيره] وعلى هذا فلا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي إذا كان إماما أو منفردا [أو مأموما] لا في المسجد الحرام ولا في غيره لعموم الأدلة ويأثم المار بهذا المرور ويجب على المسلم أن يحذر ما استطاع من أن يمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام أو في غيره [ويستثنى من ذلك الطائفون فهم أحق بالمطاف فلهم المرور بين يدي المصلي هناك للعذر فالطائف أحق بالمطاف من المصلي والمراد بالمرور أن يمر بينه وبين موضع سجوده أو سترته] .
95 ) مرور النساء بين أيدي المصلين :
والمرأة البالغة هي أحد ثلاثة التي إذا مرت بين يدي المصلين قطعت الصلاة وهذا يتعلق بمن كان إماما أو منفردا بخلاف المأموم [أو مأموما] ومرور النساء بين أيدي المصلين في المسجد الحرام كثير . فالصواب والسنة أن يضع المصلي سترة له يصلي إليها فإذا مر الرجال أو مرت النساء من وراء سترته لم يضروا صلاته وإذا مروا بينه وبين السترة فليمنعهم أما إذا لم يتخذ المصلي سترة ومرت امرأة بين يديه وكانت على بُعْد ثلاثة أذرع فأقل فإنها تقطع الصلاة وإذا مرت بعيدة بمسافة تزيد على الثلاث أذرع فإنه لا يضر الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاث أذرع فاحتج العلماء بهذا على أن هذه هي مسافة السترة . وعلى هذا فمرور المرأة بين يدي المصلي إماما أو منفردا ( أو مأموما ) يقطع الصلاة وأما مرور الرجال بين يديه فينقص ثواب الصلاة [وليس هناك دليل واضح على استثناء المأموم وأما مرور ابن عباس وهو على حمار بين يدي بعض الصف فإنه بعيد عنهم أي فوق ثلاثة أذرع فعبر بقوله بين يدي بعض الصف وأراد أمام الصف مع البعد] .
96 ) مضايقة الداخلين للحرم بالصلاة عند أبواب الحرم ومداخله
والصواب أن المسلم لا يصلي في هذه الأماكن لأن أبواب الحرم ومداخله طرق لا ينبغي إغلاقها بالصلاة فيها ولو كان لإدراك الجماعة ولأن هذا يسبب الزحام للناس .
97 ) ظن البعض أنه كلما دخل الحرم فلا بد أن يطوف :
والصواب أنه إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يلزمه الطواف .
98 ) الطواف أثناء صلاة التراويح بحجة أن النساء يمنعن من الطواف أثناء صلاة التراويح :
والصواب أن يصلي المسلم التراويح ليكتب له قيام الليلة كلها والطواف له وقت آخر .
99 ) اصطحاب الأطفال للحرم ممن يحصل منهم التشويش على المصلين
والصواب أن لا يؤتى بالأطفال إلى الحرم إذا كانوا ممن يحصل بهم تشويش على المصلين أو الذاكرين أو على التالين لكتاب الله سبحانه وتعالى .
100 ) رفع الصوت بالقراءة والتشويش على الآخرين :
والصواب أن يسمع القارئ نفسه إذا كان حوله من يخشى أن يشوش عليهم من المصلين أو التالين لكتاب الله سبحانه وتعالى .
101 ) وجود نساء بالحرم ممن قدمن إلى مكة سفرا بدون محرم :
والصواب أن هذا لا يجوز فلا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم حتى وإن كان هذا السفر لأجل الحج أو العمرة فالمرأة إذا لم يكن لها محرم فإن الحج والعمرة لا يجبان عليها لأنها تصبح غير قادرة وغير مستطيعة فيسقطان عنها [وعليها أن تنيب من يحج عنها ورخص مالك وغيره في حجها مع نسوة ثقات وهو في هذه الأزمنة أسهل لفقد الخلوة وقرب المسافة وقصر المدة في الطائرة أو البواخر أو الحافلات] .
102 ) تشويه أرض الحرم بفضلات الطعام :
فبعض الناس يدخل أصناف الطعام إلى الحرم فتبقى بعض فضلاتهم وفُتاتهم تملأ أرض الحرم وتتسخ بعض الفرش فيتأذى العباد من الصلاة عليها وينفرون عنها وقد يكون في بعض الصفوف فُرُجا بسبب ذلك . والصواب أن على هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويحترموا بيت الله سبحانه ولا يمتهنوا ما امتن الله به عليهم من أصناف الطعام والشراب فيهملون فضلاتهم على الأرض فتكون عرضة لأن تداس وتمتهن وبناء على ذلك فإما العناية بهذا الأمر وإلا عدم إحضار الطعام أصلا والاكتفاء بالتمر والماء فإن أراد زيادة على هذا خرج من الحرم فأكل ما شاء حتى ولو كان معتكفا لأن الخروج للأكل الذي لا بد للإنسان فيه من الخروج جائز .
103 ) السرقة [ومنه الطراز الذي يشق الثياب ويأخذ ما فيها أو يأخذ ما خبأ الإنسان في الزحام عند الأبواب أو المطاف أو السعي ونحو ذلك] :
والصواب أن السرقة وإن كانت محرمة في كل زمان ومكان إلا أنها في الحرم أشد تحريما ولا يحل لأحد أن يأخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . وهذا الذي استمرأ السرقة فأصبح لا يبالي إن سرق في الحرم أو في غيره لهو عديم الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى وهو معرض لعقوبتي الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ويعيد الحقوق إلى أصحابها .
- ماما هنامشرفة عامة القسم الدينى و الأسرة
- عدد المساهمات : 9179
نقاط : 49015
تاريخ التسجيل : 21/04/2011
رد: تنبيهُ الأنام إلى المخالفات في المسجدين النبويِّ والحرام
الأحد 13 أغسطس 2017, 17:21
[rtl]رابعا : مخالفات الصلاة [/rtl]
104 ) صلاة المحرم وليس على عاتقه شيء
فبعض المحرمين عندما يصلون يلقون إحرامهم بين أيديهم ويصلون بإزارهم فقط . والصواب أن يستر المصلي منكبيه أو أحدهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه [ولا بأس بالصلاة مضطبعا لوجود تغطية أحد المنكبين] .
105 ) مضايقة الطائفين بالصلاة في المطاف
وقد سبق ذكرها في مخالفات الحرم .
106 ) انتظار الإمام إن كان ساجدا حتى يرفع أو جالسا حتى يقوم :
فبعض الناس إذا دخل المسجد ووصل الصف ووجد الإمام ساجدا أو جالسا لا يدخل معه إلا إذا كان قائما أو راكعا . والصواب أن على من دخل المسجد أن يلحق بالإمام على أي وضع كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا .
107 ) عدم تسوية الصفوف :
وهذا مما تساهل الناس فيه والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف لأنها من إقامة الصلاة وحُسنها .
108 ) الإسراع الشديد لإدراك الركعة :
والصواب والسنة أن يأتي المسلم الصلاة ماشيا خاشعا غير عاجل متأنيا يمشي مشي العادة بخشوع وطمأنينة حتى يصل إلى الصف .
109 ) صلاة ركعتين بين الأذانين يوم الجمعة
اعتقادا منهم أن هذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين كل أذانين صلاة أو لغير هذا الاعتقاد . والصواب أن الأذانين يوم الجمعة لا يُخصَّان بصلاة بينهما والمقصود بالأذانين في الحديث السابق هو الأذان والإقامة وعليه فيسن للمسلم أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة [في الصلوات الخمس فمن أذن وهو في المسجد شرع له أن يقوم ويصلي ركعتين بعد الأذان ولو لم تكن راتبة ولو كان قد صلى تحية المسجد عند دخوله إلا في يوم الجمعة فإذا أذن فإنه بعد الأذان ينصت للخطبة] .
110 ) عند القيام للركعة الثانية لا يتابع المأموم إمامه بل يجلس فترة ليست باليسيرة ثم يقوم :
والصواب وجوب متابعة الإمام وعدم التخلف عنه إلا لعذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به . . . رواه البخاري ومسلم .
111 ) الجلوس بالصف دون الدخول في الصلاة فإذا كبر الإمام راكعا قام فدخل في الصلاة :
وهذا كثير ما يفعل في صلاة القيام والصواب والأولى أن يكبر مع إمامه ولو كان جالسا لأن الصلاة نافلة حتى يغتنم فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام .
112 ) الانتظار إلى ركوع الإمام ثم الدخول معه في الصلاة :
وهذا حاصل في صلاة القيام فتجد بعض المسلمين يجلسون خلف الصفوف أثناء صلاة القيام فإذا كبر الإمام للركوع قاموا بسرعة لإدراك الركعة . والصواب أنهم أخطأوا بتعمدهم هذا التأخير الذي لا يتمكنون معه من قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن فلا تسقط عن الإمام والمأموم والمنفرد وعلى هذا فيكون في صحة تلك الركعة نظر [وإن كانت في حق المأموم أخف لوجود الخلاف في وجوبها على المأموم وسقوطها عن المأموم إذا أدرك الركوع لحديث أبي بكرة] .
113 ) التساهل بعدم الصلاة على الموتى :
والصواب أن يحرص المسلم على هذه الصلاة ما دام أن الجنازة حضرت عنده ولا يفوت على نفسه الأجر العظيم لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى على جنازة فله قيراط والقيراط كالجبل العظيم .
114 ) عدم صلاة ركعتين بين كل أذانين :
فبعض المسلمين يمضي وقتا طويلا بالحرم فيؤذن للصلاة ثم يقام لها دون أن يصلي بينهما ركعتين . والصواب والسنة أن يصلي ركعتين بين كل أذانين لقول النبي صلى الله عليه وسلم :بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء
115 ) التسابق إلى الحجر الأسود لتقبيله قبل انتهاء الإمام من السلام [أو قبل انصرافه] :
فبعض المسلمين وقبل أن ينتهي الإمام من التسليم تجدهم يتسابقون بشدة إلى الحجر الأسود لتقبيله فيبطلون صلاتهم المفروضة التي هي أحد أركان الإسلام من أجل أمر ليس بمشروع إلا إذا قرن بالطواف . والصواب أن ينتظر المصلي حتى يفرغ إمامه من التسليم ثم يسلم بعده حتى تتم صلاته .
116 ) وصل النافلة بالفريضة :
فبعض المصلين إذا سلم من الفريضة قام مباشرة فصلى ركعتي السنة . والصواب أن يفصل بينهما بكلام أو نحوه لحديث معاوية رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم .
117 ) القيام للإتيان بالركعات الفائتة قبل انتهاء الإمام من التسليم
والصواب أن ينتظر المصلي حتى ينقطع صوت الإمام من التسليمة الثانية ثم يقوم لإتمام الصلاة .
118 ) متابعة الإمام في المصحف
فبعض المصلين يأخذ مصحفا ليتابع الإمام في قراءته . والصواب أن لا يفعل المصلي ذلك لأن فيه مخالفة للسنة ذلك أن حامل المصحف في الصلاة يفوت على نفسه وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام والثاني أنه يفوت النظر إلى موضع سجوده والثالث أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة إليها وهي فتح المصحف وإغلاقه ووضعه [وقد يغتفر ذلك إذا قصد تحسين قراءته وتقويم الكلمات التي كان يقرؤها خطأ كما يغتفر في حق الإمام الذي لا يحفظ القرآن] .
119) عدم متابعة الإمام ومفارقته إذا زاد على إحدى عشرة ركعة في التراويح
وحجتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان وغيره عن إحدى عشرة ركعة . والصواب أن مفارقتهم للإمام خلاف السنة وحرمان لما يرجى من الأجر والثواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم إن الزيادة على إحدى عشرة ركعة ليست حراما بل هي من الأمور الجائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن صلاة الليل قال : مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر [ولم يحدها بعدد فظاهره أنه لو صلى مائة ركعة جاز ذلك وختمها بركعة إذا خشي الصبح] .
120 ) عدم إصابة عين الكعبة لمن كان قريبا منها أثناء الصلاة :
والصواب أن صلاة هؤلاء باطلة لأنه إذا أمكن مشاهدة الكعبة وجب استقبال عينها وبالنسبة للبعيد عنها فقد وضع أخيرا علامات على الاتجاه الصحيح وذلك بمد خطين على أرض الحرم فإذا اتجه المصلي نحو هذا الاتجاه كان اتجاهه صحيحا [لكن قد يغتفر الشيء اليسير إذا لم يتمكن لوجود حائل كما في التوسعات والملحقات البعيدة لكن لا بد من النظر والاجتهاد] .
121 ) الحضور للحرم بملابس النوم والصلاة بها :
والصواب التزين والتجمل عند الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة لقوله تعالى : يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فينبغي للمسلم أن يلبس من أحسن ما عنده لأن الله جميل يحب الجمال ولأن الله سبحانه وتعالى أحق من تزين له وتقدم هذا في مخالفات الحرم .
122 ) صلاة بعض الرجال بجوار النساء أو خلفهن :
والصواب أن لا يصلي المسلم بجوار امرأة أو خلفها لأي سبب مع القدرة على السلامة من ذلك لأن هذا قد يذهب الخشوع ويخل بالصلاة لما يتخلل ذلك من النظر ونحوه [وقد يغتفر ذلك للضرورة كما في الزحام الشديد أيام المواسم وهو مما تعم به البلوى] .
123 ) الصلاة عند أبواب الحرم ومداخله
وقد سبق بيانه في مخالفات الحرم .
124 ) أداء السنن الراتبة - سوى الفجر - لمن كان مسافرا :
والصواب أن الرواتب لا تُصلَّى لمن كان مسافرا وما عدا ذلك من النوافل فإنه يصلى مثل سنة الفجر وسنة الوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد [وقد يقال بجواز النوافل والرواتب كلها في الحرم اغتناما لمضاعفتها ولعدم المشقة في فعلها ولأن الغالب أن المسافرين قد استقر بهم النوى وسكنوا في مساكن مريحة يتمتعون بما يتمتع به المقيمون من الفرش والأسرة والأنوار والتكييف والأطعمة ونحوها فزال عنهم اسم السفر الذي هو قطعة من العذاب فجاز أو سن لهم الإكثار من التطوعات في الحرم اغتناما لفضل البقعة] .
125 ) تجوال المصلي بنظره في أنحاء الحرم
فبعض المصلين يتجولون بأبصارهم أثناء الصلاة فمرة إلى الكعبة ومرة إلى الطائفين ومرة إلى المارين ومرة إلى الطيور في السماء وغير ذلك . والصواب أن هذا خلاف الخشوع المأمور به في الصلاة فلو خشعت قلوبهم لخشعت أبصارهم ثم إن رفع البصر إلى السماء في الصلاة قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم وأما الالتفات فإذا كان من غير حاجة فإنه ينقص من أجر الصلاة .
126 ) صلاة المرأة وهي مظهرة لزينتها ومتطيبة
والصواب بل الواجب أن تستر المرأة جميع بدنها فلا يظهر منه شيء حتى وجهها إذا وجد الرجال الأجانب وأما التطيب فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن المرأة إذا خرجت مستعطرة ليجد الرجال ريحها فهي زانية ثم إن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها حتى لو كانت في مكة فحضور المرأة للصلاة في الحرم على هذه الهيئة يجعلها تكتسب إثم نفسها وإثم من تغويهم من الرجال بزينتها وطيبها [وإنما يشرع لها الصلاة داخل الحرم إذا تحفظت وتسترت وابتعدت عن الاختلاط والقرب من الرجال فلها ذلك اغتناما لفضل المكان] .
127 ) الصلاة في التوسعة خلف المسعى مع وجود مكان في الحرم :
والصواب أنه لا يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام خارج المسجد وإن رأى الإمام أو المأمومين إذا كان في المسجد مكان يمكنه أن يصلي فيه لأن الواجب أن يكون مكان الجماعة واحدا لكن إذا جاء الرجل إلى المسجد وقد ضاق بالمصلين فيجوز له أن يصلي خارج المسجد إذا أمكنه متابعة الإمام وكانت الصفوف متصلة .
128) ترك الصلاة عند الزحام إذا علم أنه لن يتمكن من السجود على الأرض :
والصواب أنه إذا تمكن أن يسجد ولو على غير الصفة المشروعة فإنه يسجد فإن لم يتمكن فإنه يجلس وينوي السجود إيماء لأنه عاجز عنه في هذه الحالة ومن عجز عن السجود أومأ به [ولا بد من السجود ولو على ظهر إنسان لقول عمر رضي الله عنه إذا لم يجد أحدكم مكانا فليسجد على ظهر أخيه . فإن اشتد الزحام ولم يستطع الانحناء أصلا بالركوع أو بالسجود فله عذر في تأخير الصلاة لتعذر أركانها الظاهرة] .
129 ) مضايقة المصلين بالمزاحمة
والصواب أن هذا من إيذاء المسلمين وإيذاء المسلمين منهي عنه فعلى المصلي أن يكون مكانه حيث ينتهي به المكان إلا أن يرى فرجة فيتقدم ليسدها أما الدخول بين الصفوف مع عدم وجود متسع ففيه مضايقة وإيذاء للمسلمين الذين سبقوه إلى هذا المكان ويترتب على هذه المضايقة أن يفقد المسلم في صلاته الخشوع .
130 ) ظهور بعض العورة للمحرم في الصلاة
والصواب وجوب ستر العورة وعورة الرجل من السرة إلى الركبة فمتى ظهر شيء من العورة بطلت الصلاة سواء كان محرما أو غير محرم .
131 ) ترك الصفوف الأولى من أجل الاقتراب من مكان الدرس :
والصواب المبادرة والتقدم إلى الصفوف الأولى لتحصيل الأجر والثواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا . . . متفق عليه . وقوله صلى الله عليه وسلم : خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها . . . رواه مسلم .
132 ) ترك صلاة الجنازة عند فوات تكبيرة أو أكثر :
والصواب أنه إذا جاء الرجل وقد كبر الإمام على الجنازة التكبيرتين الأوليين فإنه يكبر معه التكبيرة الثالثة ويدعو للميت وإذا سلم الإمام فإن بقي الميت لم يُرفع أكمل ما مضى على صفته وإن رفع الميت فإنه يتابع التكبير ويسلم وإن شاء سلم بدون متابعة التكبير [وحيث إن المعتاد رفع الجنازة بعد السلام مباشرة فإن الأولى متابعة التكبير بما فاته ثم الدعاء بعده بقدر الواجب وله في التكبيرة الثالثة للإمام أن يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باختصار ثم يدعو للميت ولو بدعوة واحدة أو ما قدر عليه ثم بعد السلام يتابع التكبير] .
- ماما هنامشرفة عامة القسم الدينى و الأسرة
- عدد المساهمات : 9179
نقاط : 49015
تاريخ التسجيل : 21/04/2011
رد: تنبيهُ الأنام إلى المخالفات في المسجدين النبويِّ والحرام
الأحد 13 أغسطس 2017, 17:24
خامسا : مخالفات الاعتكاف
133 ) الخروج من الحرم دون حاجة :
والصواب أن يلزم المعتكف مسجده فلا يخرج منه إلا لحاجة تقتضي الخروج منه كقضاء الحاجة أو تناول الطعام .
134 ) صرف جُلّ الوقت بالتحدث مع الغير بأمور الدنيا والتمازح معهم :
والصواب أن المعتكف يلزم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى بحيث يتفرغ من أعمال الدنيا ويقوم بأنواع الطاعات من صلاة وذكر وقراءة قرآن وغير ذلك أما ما يفعله البعض من كونهم يعتكفون ثم يأتي إليهم الزوار أثناء الليل وأطراف النهار وقد يتخلل ذلك أحاديث محرمة فذلك مناف لمقصود الاعتكاف .
135 ) ترك بعض الأئمة لمساجدهم للاعتكاف بالحرم
والصواب أن الإمام المعيّن رسميا لمسجد ما لا يحق له أن يترك مسجده المكلف به من أجل أن يعتكف [إلا إذا وجد من يقوم بمسجده ويحافظ على الصلاة به من أهل الكفاءة والأهلية ورضيه جماعة المسجد] .
136 ) إدخال المعتكف الطعام للحرم أو توصيته بذلك مع علمه بمنعه :
والصواب أن المعتكف إذا أراد أن يأكل طعاما فليخرج من الحرم ليأكل وهذا الخروج لا يضر اعتكافه لأنه خروج لأمر لا بد منه وما دام أن الخروج للأكل جائز فلماذا يُصرّ المعتكف على الأكل داخل الحرم مخالفا بذلك أمر المنع [فإن تحقق أنه لا يقدر الحرم ووجد رخصة في إدخال أكله جاز ذلك كما في غير الحرمين حتى لا يكثر خروجه المنافي للاعتكاف] . انظر مخالفات الحرم : مخالفة تشويه أرض الحرم بفضلات الطعام .
- ماما هنامشرفة عامة القسم الدينى و الأسرة
- عدد المساهمات : 9179
نقاط : 49015
تاريخ التسجيل : 21/04/2011
رد: تنبيهُ الأنام إلى المخالفات في المسجدين النبويِّ والحرام
الأحد 13 أغسطس 2017, 17:29
ثانيا : المخالفات في الحرم المدني
سادسا : مخالفات الحرم المدني
[rtl]وأذكر لك هنا أخي الكريم جملة من المخالفات الشرعية العقدية والبدعية والتي تفعل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا الكلام فيها فكن على حذر منها وأنكر على من يفعلها , والمخالفات هي : [/rtl]
137 ) ما يفعله بعض الزوار من تحري الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم رافعا يديه .
138 ) قصد استقبال القبر عند الدعاء .
139 ) قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة .
140 ) قصد الصلاة تجاه القبر .
141 ) رفع الصوت بالدعاء عند القبر .
142 ) الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه وصاحبيه
143 ) التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه في الدعاء
144 ) إطالة القيام والدعاء عند القبر .
145 ) سؤال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات أو تفريج الكربات أو شفاء المريض .
146 ) ربط الخيوط ونحوها في الشبابيك تبركا .
147 ) التمسح بالجدران وقضبان الحديد وتقبيلها عند الزيارة .
148 ) الاعتقاد بأن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة أو شرط في الحج .
149 ) قصد القبر بالسفر .
150 ) إرسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحميلهم سلامهم إليه .
151 ) زيارة قبره قبل الصلاة في مسجده .
152 ) استقبال بعضهم القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي .
154 ) وضعهم اليد تبركا على شباك حجرة القبر وحلف بعضهم بقوله : وحق الذي وضعت يدك على شباكه .
155 ) التزام صورة خاصة في زيارته والتقيد بسلام خاص ودعاء خاص .
156 ) الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر .
157 ) قصد القبر للسلام عليه دبر كل صلاة .
158 ) قصد القبر كلما دخل المسجد أو خرج منه .
159 ) رفع الصوت عقيب الصلاة بقولهم : السلام عليك يا رسول الله .
160 ) التزام البعض الصلاة في المسجد القديم وإعراضهم عن الصفوف الأولى
161 ) الحرص على صلاة الفريضة في الروضة مع وجود متسع في الصفوف الأمامية .
162 ) القطع من الشَعْر ورميه باتجاه القبر .
163 ) الطواف حول القبر .
164 ) تكرار السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند القبر
165 ) استقبال القبر من بعيد وتحريك الشفتين بالسلام والدعاء .
166 ) إيراد أحاديث موضوعة أو ضعيفة عند زيارة القبر .
ومن هذه الأحاديث :
1 - من حج ولم يزرني فقد جفاني
2 - من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي
3 - من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ختمت له على الله الجنة
4 - من زار قبري وجبت له شفاعتي
5 - من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا شهيدا يوم القيامة
6 - من جاءني زائرا لا تنزعه إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة
صفة زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
اعلم أخي القارئ الكريم أن زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سنة وليست واجبة وليس لها تعلق بالحج .
[rtl]بل السنة أن يزار المسجد النبوي في جميع السنة ولا يختص ذلك بوقت الحج [/rtl]
[rtl]فيسن لك الذهاب إلى المدينة في أي وقت بنية زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام [/rtl]
[rtl]فإذا وصلت المسجد النبوي فيسن أن تقدم رجلك اليمنى عند دخوله وتقول : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويشرع قول هذا عند دخول سائر المساجد . [/rtl]
[rtl]وبعد دخولك بادر بصلاة تحية المسجد وإن صليتها في الروضة فهو أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة [/rtl]
[rtl]وبعد الصلاة تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتقف أمام قبره مستقبلا له ثم تقول بأدب وخفض صوت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . وإن زدت شيئا من أوصافه صلى الله عليه وسلم فلا بأس كأن تقول : السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده . [/rtl]
[rtl]وبعد السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم تتحول قليلا إلى يمينك لتقف أمام قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه فتسلم عليه وتدعو له وتترضى عنه . [/rtl]
[rtl]ثم تتحول قليلا إلى يمينك مرة أخرى لتقف أمام قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتسلم عليه وتدعو له وتترضى عنه . [/rtl]
[rtl]وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما لا يزيد على قوله : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف . [/rtl]
[rtl]وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين[/rtl]
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى