منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13166
نقاط : 55559
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

مناقشة قانون الإيجار القديم أول نوفمبر وطرحه للحوار المجتمعى Empty مناقشة قانون الإيجار القديم أول نوفمبر وطرحه للحوار المجتمعى

الجمعة 19 أكتوبر 2018, 22:11
مناقشة قانون الإيجار القديم أول نوفمبر وطرحه للحوار المجتمعى

مناقشة قانون الإيجار القديم أول نوفمبر وطرحه للحوار المجتمعى 12201510


تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى بخصوص مشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدم به هو والنائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق.








قال نصر الدين، معد مشروع قانون الإيجار القديم، فى بيان له منذ قليل، إن مشروع القانون أحيل للجان النوعية المختصة، وسيتم مناقشته فى أول شهر نوفمبر المقبل، ولهذا لابد من عقد جلسات حوار مجتمعى تمهيدا لعرض مشروع القانون على الشارع والاستماع لكل وجهات النظر، خاصة وأن الهدف من مشروع القانون هو إرثاء قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهناك ثوابت لن يتم الاقتراب منها وهى تلك التى تتمثل فى عقود الوحدات السكنية، عكس مشا يشاع عند طرح الموضوع للنقاش بأن هناك اتجاه لطرد المستأجرين من وحداتهم نافيا هذا الأمر جملة وتفصيلا.






وناشد مقدم مشروع القانون كل المواطنين سواء الملاك او المستأجرين بالتواصل معه حول مشروع القانون، مؤكدا على ان جلسات الحوار المجتمعى التى سيتم عقدها سيتم طرح وعرض كل الرؤى وسيتم الاستماع للمثلين عن الطرفين وذلك بعد قراءة وافيه لمشروع القانون والوقوف على أبرز ما جاء فيه والهدف الأساسى منه، لافتا إلى أن كل الأفكار قابلة للنقاش والعرض والإضافة والحذف خاصة وان الهدف الأساسى من خروج القانون للنور هو تنظيم العلاقة بين الطرفين بما لا يضمن إلحاق الضرر بأى من الطرفين.






وفيما يخص حكم المحكمة الدستورية أوضح نصر الدين، أن الحكم الخاص بعدم دستورية الفقرة صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، وتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب الحالى لنشر الحكم وإعمال أثره، لا يمس الوحدات السكنية من قريب او من بعيد، ولكنه يخص بالذكر الأشخاص الذين يملكون عقارات مؤجرة لأشخاص اعتباريين "الشركات والوزارات والهيئات والسفارات وغيرها" الذين انتهت مدة العقد الخاصة بهم، وفيما يخص الوحدات السكنية المؤجرة للمواطنين ولكن تطبيقه يتطلب تعديل القانون وهذا ما نسعى إليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى