منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13166
نقاط : 55549
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

الجريدة الرسمية تنشر زيادة رسوم الرخص وشهادات الميلاد واستخراج البطاقات بقرار جمهوري Empty الجريدة الرسمية تنشر زيادة رسوم الرخص وشهادات الميلاد واستخراج البطاقات بقرار جمهوري

الجمعة 15 فبراير 2019, 11:35

الجريدة الرسمية تنشر زيادة رسوم الرخص وشهادات الميلاد واستخراج البطاقات بقرار جمهوري

الجريدة الرسمية تنشر زيادة رسوم الرخص وشهادات الميلاد واستخراج البطاقات بقرار جمهوري Oco-ia11

الجريدة الرسمية تنشر زيادة رسوم الرخص وشهادات الميلاد واستخراج البطاقات بقرار جمهوري Oco-ia10

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، بشأن قانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، في المادة الأولى بأن يستبدل بنص المادتين 4 ـ 5/ البند الأول رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وهما النصان الآتيان:
مادة 4: يفرض رسم إضافي، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية على ما يأتي:
أـ جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادت والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيها.
ب ـ خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيها.
ج ـ إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم، بما لا يجاوز 15 جنيها.
ويفرض رسم على ما يلي:
ـ التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفوجة والملاهي بقيمة تقدر بجنيهين.
ـ طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته 15 جنيها.
مادة 5 / البند الأول:
حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون.
فيما نصت المادة الثانية بأن القانون ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي، على أن يبصم القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى