منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13166
نقاط : 55552
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

زيادة جديدة - 2.5 % على عقود الزواج  ننشر نص مشروع "رسوم الشهر العقاري الجديدة" Empty زيادة جديدة - 2.5 % على عقود الزواج ننشر نص مشروع "رسوم الشهر العقاري الجديدة"

الثلاثاء 09 يوليو 2019, 08:36

زيادة جديدة - 2.5 % على عقود الزواج  ننشر نص مشروع "رسوم الشهر العقاري الجديدة"

زيادة جديدة - 2.5 % على عقود الزواج  ننشر نص مشروع "رسوم الشهر العقاري الجديدة" 2019_116
قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، بعد مطالبات الأعضاء بضرورة الدراسة الشاملة من جانب الأعضاء بعد إتاحة الفرصة لهم للاطلاع.
وتضمن مشروع القانون جداول مرفقة بشأن الرسوم الجديدة.
ونص جدول حرف "أ" الخاص بالمحررات واجبة الشهر أو القيد بأنه فيما يخص الحقوق العينية التبعية فتم تحديد رسوم رهن العقار برسم نسبي 1% من مبلغ الدين حتى 1000 جنيه وتقدر بنسبة 2% من مبلغ الدين إذا لم يتجاوز قيمته 2000 جنيه ويمثل الرسم النسبي 3% إذا جاوز 2000 جنيه فإذا لم يكن الدين معنيا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن.
وبشأن حقوق الامتياز يمثل الرسم النسبي فيها 1% ويؤخذ عن التجديد على الزيادة فقط على المبلغ الأصلي وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط وفيما يخص قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينة فتكون نسبة الرسم 1% على المبلغ الأصلي وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط .
وتتضمن الجدول أيضًا تخصيص 1% رسم على التنازل عن الأولوية في مرتبة الحقوق العينية التبعية مقابل التنازل إذا صدر بمقابل وألا يكتفي بالرسم المقرر ورسم الحفظ أما رسم قيد الديون العادية على المورث على هامش تسجيل حق الإرث فيخصص نسبة 1% على المبلغ الأصلي وملحقاته .
أما جدول "ب" المعني بالمحررات غير واجية الشهر فحدد نسبة 3% من قيمة المنقول على بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو لتنازل عنه كما تم تحصيص 3% من قيمة أكبر البدلين بالنسبة للبدل في المنقول فيما خصصت نسبة 2% من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا في حكم شخص واحد بالنسبة للإقرار للغير بمنقول أو تصادق .
وبالنسبة لبيع المحال التجارية والصناعية تم تحديد قيمة الرسم بنسبة 3% من قيمة المقومات المادية والمعنوية للمبيع إذا لم تزد القيمة على 1000 جنيه وتخصيص نسبة 4% إذ لم تجاوز القيمة 2000 جنيه و5% إذا لم تجاوز القيمة 3000 جنيه و6% إذا زادت القيمة على 3000 جنيه .
وعن نسبة الرسم المخصصة على هبة المنقول أو الرجوع فيها، نص القانون على تخصيص نسبة 3% من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع وفيما يخص قسمة المنقول قسمة إفراز أو فسخها فتم تحديد قيمة الرسم بـ2% من قيمة المنقول المقسوم لكن إذا كانت القسمة مقصورة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقي، فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط فإذا كان الباقي هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك وإذا ظهرت في القسمة زيادة على الأنصبة الأصلية أخذت الزيادة حكم البيع في تقدير الرسم.
وعن نسبة الرسم على الوصية بالعقار المنقول أو الرجوع فيها تم تحديد نسبة 2% من قيمة المال الموصى به إذا كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية ونص القانون على تحديد نسبة الرسم بقيمة 2% من قيمة المنفعة في المدة إذا كانت معينة وغلا فمن قيمتها في 10 سنوات فيما يخص وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها.
وحول التصرف في إيجار عقار أو منقول تم تحديد نسبة الرسم 2% باعتبار الإيجار في مدة التعاقد إذا لم يشترط في المحرر تجديدها أما إن شرط التجديد فإن كانت المدة لأقل من سنة فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.
وفيما يخص إقرار بوديعة تم الإبقاء عليها حسب النسب السابقة من قيمة الوديعة ونفس الأمر بالنسبة لإقرار بعارية فتم تحديد نسبة الرسم حسب النسب السابقة من قيمة العارية وهو ما أنطبق ايضا على الكفالة بتخصيص النسبة حسب النسب السابقة من قيمة الدين المكفول .
أما إقرار بقبض دين تم تحديد نسبة 2% من قيمة الدين ما لم يكن الإقرار ضمن شطب الرهن أو التنازل عنه، لا رسم عليه وتم تحديد قيمة الرسم بـ2% من قيمة الوديعة أو العارية بالنسبة لإقرار باسترداد الوديعة أو العارية.
ونص القانون على تحديد نسبة الرسم 2% من قيمة الإبراء بالنسبة للإبراء من الحقوق أما تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشيء من ذلك إذا كانت مستندة إلى تاريخ سابق تم تحديد قيمة الرسم بـ3% .
وعن تحصيل الرسم على كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول وتم تحديد 2% إذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره وإلا يكتفي بالرسم المقرر وتضمن القانون أيضا تحديد قيمة الرسم المستحقة على عقود الزواج والتصادق بنسبة 2.5%على المائة جنيه الأولى أو 3% على الزيادة إذا كان الصداق مسمى أما إذا كان الصداق غير مسمى يحصل رسم بحد أدنى قدره 10 جنيهات كما يؤخذ هذا الرسم على قيمة البائنة "الدوطة " وعلى التزام الزوج بردها وأيضا على قيمة الشبكة أو الهدية التي يقدمها الزوج لزوجته.

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى