منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
عادل عبد الله
عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 45950
نقاط : 253319
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 49
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر

http://http:/kodwa1.com

اقرار 40 جنيها للشقة و5 آلاف للمنشآت الحكومية.. رسوم جديدة للنظافة Empty اقرار 40 جنيها للشقة و5 آلاف للمنشآت الحكومية.. رسوم جديدة للنظافة

الإثنين 14 سبتمبر 2020, 18:52
اقرار 40 جنيها للشقة و5 آلاف للمنشآت الحكومية.. رسوم جديدة للنظافة
اقرار 40 جنيها للشقة و5 آلاف للمنشآت الحكومية.. رسوم جديدة للنظافة 11919312

أوضح مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رسوم النظافة الجديدة بعد أن وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلساته السابقة.





وبحسب مشروع القانون، تنشأ هيئة تحت مسمى  جهاز تنظيم المخلفات، وذلك باعتبارها هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية العامة، مع تحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المُرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمُخلفات، وذلك من خلال إلزامهم بأن يُمارسَ هذا النشاط بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا.





ومنح مشروع القانون الجهات الإدارية المختصة حق تأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذلك منح الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات و الإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.



1- من 2: 40 جنيهًا للوحدات السكنية.



2-  5 آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ومنشآت قطاع الأعمال.



3- 20 ألف جنيه شهريا للمنشآت السياحية والرياضية والمراكز التجارية والفنادق.



4- من 30 جنيها الى 100 شهريا للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والاعمال الحرة.



5- لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريا للمنشآت التجارية والصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية وما يماثلها من منشآت او انشطة.



6- إعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم وكذا إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.





ووفقا للمادة يصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء علي عرض من الوزير المعني ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الادارة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة شريطة أن لا تجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقررة لكل فئة.

________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2024 كل الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى