منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
عادل عبد الله
عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 45865
نقاط : 252984
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 49
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر

http://http:/kodwa1.com

الخميس المقبل إجازة للقطاع الخاص بالمثل مع الحكومة Empty الخميس المقبل إجازة للقطاع الخاص بالمثل مع الحكومة

الخميس 22 أكتوبر 2020, 17:54
الخميس المقبل إجازة للقطاع الخاص بالمثل مع الحكومة
الخميس المقبل إجازة للقطاع الخاص بالمثل مع الحكومة 20191023


كشفت مصادر حكومية أن وزارة القوى العاملة لن تصدر قرارا بمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة بمناسبة المولد النبوي إلا بعد صدور قرار من رئيس بمجلس الوزراء بذلك.



الإجازة مدفوعة الأجر 

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أنه من المقرر أن يصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، قرارا بمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر يوم الخميس 29 أكتوبر الجاري، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حال حصول العاملين بالقطاع العام على نفس الإجازة بقرار رئيس مجلس الوزراء.



يحصل العامل على مثلي أجر اليوم حال حضوره للعمل في الإجازة 

ولفتت المصادر إلى أن القرار يتضمن أن يحصل العاملون على الإجازة بأجر مدفوع، وفي ذات الوقت يحق لصحاب العمل أن يحضر العمال للعمل في نفس اليوم إذا اقتضت الضرورة وحاجة العمل لحضور العمال، مقابل حصولهم على مثلي الأجر عن هذا اليوم، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار ومضمون مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بشأن حقوق العمال بالقطاع الخاص في الإجازات والعطلات الرسمية.



جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة، السلطة المختصة بأوضاع العاملين بـ القطاع الخاص، دائما ما تحرص على تعريف وتدريب العاملين بمنشآت القطاع الخاص بحقوقهم ومستحقاتهم، وفي الوقت ذاته، تعريفهم بالواجبات الملتزمين بأدائها لدى صاحب المنشأة التي يعملون بها، ومن هذه الحقوق الإجازات المستحقة.



ومن بين الضوابط التي نص عليها قانون العمل، لحصول العاملين بالقطاع الخاص على الاجازات بكل أنواعها ما يلي: 



1- أن تكون مدة الإجازة الاعتيادية السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة.



2- تزداد الإجازة إلى 30 يوما، متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.



3- تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة، لمن تجاوز سن الخمسين.



أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية لا تدخل في حساب الإجازة



4- لا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.



5- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2024 كل الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى