منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
عادل عبد الله
عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 45800
نقاط : 252716
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 49
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر

http://http:/kodwa1.com

ضوابط "التعليم العالى" الجديدة لمواجهة مخالفات المعاهد العليا الخاصة.. عدم ترشيح طلاب للمعهد... ألا يتجاوز سن العميد عند بداية العام الدراسى 70 عاما Empty ضوابط "التعليم العالى" الجديدة لمواجهة مخالفات المعاهد العليا الخاصة.. عدم ترشيح طلاب للمعهد... ألا يتجاوز سن العميد عند بداية العام الدراسى 70 عاما

الأحد 11 أغسطس 2013, 11:49


 وضعت وزارة التعليم العالى ضوابط وقرارات جديدة لمواجهة مخالفات ومشاكل المعاهد الخاصة، حيث أصدرت الوزارة قرارا وزاريا بقرارات مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة التى تمت بعام 2013.
ونصت الضوابط على التالى:

أولاً: تحديد نسبة أعضاء هيئة التدريس المعينين والمنتدبين (ندباً كلياً) أو المعارين بالمعهد بالنسبة لأعداد الطلاب على النحو التالى:

فى عام 2013/2014 بقطاع المعاهد الصناعية والهندسة والزراعية والعلوم الصحية من 1: 75 طالبا، وبعام 2014/2015 60:1 طالبا، ومن عام 2015/2016 من 1 :50 طالبا.
أما بالنسبة للإعلام والدراسات العامة 2013/2014 من 100:1 طالب، وعام 2014/2015 من 80:1 طالبا، ومن عام 2015/2016 من 60:1 طالبا.

أما بالنسبة للخدمة الاجتماعية بعام 2013/2014 من1: 150 طالبا، وعام 2014/2015 من1 :120 طالبا، وبعام 2015/2016 من 1: 100 طالب.

أما بالنسبة للتجارية بعام 2103/2014 من1: 150 طالبا، وعام 2014/2015 من1: 120 طالبا، وعام 2015/2016 من1: 100 طالب.

أما بالنسبة للسياحة والفنادق بعام 2013/2014 من1: 150 طالبا، وعام 2014/2015 من 1 :120 طالبا، وعام 2015/2016 من 1: 100 طالب.


ثانيــاً: بالنسبة للضوابط الخاصة بعمداء المعاهد الخاصة:
فإنه يشترط إلى جانب القواعد العامة المحددة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1970 والقرارات المنظمة توافر الآتى:-
- ألا يتجاوز سن العميد عند بداية العام الدراسى 70 عاما.
- يمكن أن يكون عميد المعهد رئيساً أو عضواً فى مجلس إدارة الجهة المالكة بشرط عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو أكاديمية ضد المعهد.
- ألا تزيد فترة العمادة فى ذات المعهد لأكثر من 6 سنوات، ويطبق هذا القرار اعتباراً من العام الدراسى 2015/2016م حتى ولو كان له قرار وزارى ممتد، وكمرحلة انتقالية لمدة عامين.
- ولا يتم المد للعمادة لمن أمضى فترة 15 سنة فى عمادة المعهد اعتباراً من العام الدراسى 2013/2014م، حتى وإن كان له قرار وزارى ممتد.

فى حالة عدم تعيين عميد مع بدء العام الدراسى، يكلف العميد المنصرف ولايته لتسيير أمور المعهد الإدارية والأكاديمية لمدة شهرين من بداية العام الدراسى بحد أقصى (وذلك إذا كان العميد من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، أو أقدم عضو هيئة تدريس إن كان العميد السابق قد انتهت فترة إعارته)، وفى حالة عدم ترشيح عميد لأسباب ترجع للجهة المالكة خلال هذه الفترة فإنه يحق للوزارة تعيين عميد للمعهد حتى نهاية العام الدراسى وتلتزم الجهة المالكة بسداد الراتب الذى تحدده الوزارة للعميد مع استمرار القائم بتسيير أمور المعهد الإدارية والأكاديمية لحين تعيين العميد الجديد بمعرفة الوزارة.

ثالثــاً: بالنسبة للضوابط الخاصة بوكلاء المعاهد الخاصة:
فإنه يشترط إلى جانب القواعد العامة المحددة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1970 والقرارات المنظمة توافر الآتى:-
- ألا تتجاوز سن وكيل المعهد عند بداية العام الدراسى 70 عاماً.
- الأولوية فى التعيين للمعينين بالمعهد من الأساتذة وإذا لم يوجد يستعان بالأساتذة المساعدين المعينين وإذا لم يوجد يكون بطريق الإعارة من الجامعات أو المعاهد الأخرى.
- إلا يكون الوكيل رئيساً أو عضواً فى مجلس إدارة الجهة المالكة
- ألا تستمر فترة الوكالة فى ذات المعهد لأكثر من ست سنوات.
تطبق هذه الشروط على السادة الوكلاء اعتباراً من العام الدراسى القادم 2013/2014، وتظل قرارات السادة الوكلاء الصادرة هذا العام 2012/2013 سارية حتى نهاية المدة المحددة لها.
رابعــاً: ضوابط تعيين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعاهد الخاصة:
فإنه يشترط إلى جانب تطبيق الأحكام والضوابط الخاصة بهم والمنصوص عليها بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة ألا تزيد سن الهيئات المعاونة وأعضاء هيئة التدريس قبل بداية العام الدراسى عما يلى:-
الوظيفة السن:
بالنسبة للمعيد لا يزيد عن 35 سنة، أما بالنسبة للمدرس المساعد لا يزيد عن 40 سنة، أما بالنسبة للمدرس لا يشـترط السن ولا تزيد السن عن 70 سنة.
- وبالنسبة لمن تعدى سن السبعين فللوزارة النظر فى كل حالة على حدة، وفى ضوء تقرير طبى يقدم مع كل حالة من الجهة الطبية التى تحددها الوزارة بمدى قدرة عضو هيئة التدريس على القيام بمهامه على الوجه الأكمل، ويكون قرار التعيين فى هذه الحالة بحد أقصى عامين دراسيين ويجدد بنفس الشروط.
خامسـاً: بالنسبة لتشكيل مجالس إدارات المعاهد الخاصة:
- الالتزام بما هو وارد من ضوابط بالقانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987، على أن تقوم الوزارة بتقييم المهتمين بشئون التعليم فى ضوء المبررات والسير الذاتية التى تقدمها الجهة المالكة لهذه الترشيحات، وتلتزم الجهة المالكة عند ترشيح مجلس الإدارة تقديم السيرة الذاتية والمبررات فى اختيارها للأعضاء المهتمين بشئون التعليم بصفة خاصة وباقى الأعضاء بصفة عامة.
سادسـاً: الموافقة على قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم الخدمة الاجتماعية بنسبة 65% بالفرقة الثالثة بمعاهد الخدمة الاجتماعية العالية.

سابعــاً: الموافقة على تحديد أول شهر أغسطس من كل عام موعداً أخيراً لقيام جميع المعاهد الخاصة بإرسال نتائج امتحانات دور مايو حتى لا يتم تفويت الفرصة على الطلاب الراغبين فى التحويل بين المعاهد الخاصة، وسيتم التعامل مع المعاهد غير الملتزمة بهذا القرار بتخفيض الأعداد المرشحة لها من مكتب التنسيق فى العام التالى
ثامنــاً: الموافقة على:
- إلغاء العمل بنظام التحويل بين المعاهد الخاصة بقواعد الحد الأدنى لقطاع المعاهد.
- نسبة التحويلات للطلاب حديثى الترشيح فى حدود 10% من العدد الذى تم ترشيحه للمعاهد الخاصة من مكتب التنسيق فى ذات العام، بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالمعهد المحول إليه.
- بالنسبة لطلاب الفرق الأعلى فيتم التحويل على أساس حصول الطالب على الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه عام حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، فى حدود نسبة 10% من العدد المقيد بالفرقة أو المستوى المراد التحويل إليه بالمعهد.
- لا يتم التحويل للطالب الراسب فى المعهد المقيد فيه إلى معاهد أخرى، ولا يتم التحويل للطلاب غير المستوفين لمتطلبات المستوى المراد التحويل إليه فى المعاهد الأخرى.
تاسعـاً: أن يكون نهاية شهر يونيو من كل عام موعدا أخيراً لإصدار قرارات الترخيص النهائى بإنشاء المعاهد الخاصة قبل بداية العام الدراسى الجديد، بالنسبة لقرارات الترخيص الصادرة بعد هذا التاريخ فيكون بدء الدراسة بهذه المعاهد اعتباراً من العام الدراسى اللاحق على العام الجديد.
عاشـراً: تحديد أول شهر سبتمبر من كل عام موعدا أخيراً لقيام جميع المعاهد الخاصة بتسليم مقاصات التحويل إلى الإدارة المركزية للتعليم الخاص ويجب ألا تتعدى نسبة تحويلات الطلاب من معهد إلى آخر عن10% من طلاب نفس الفرقة أو المستوى (ولا يتم التحويل فى السنوات النهائية للدراسة) وتقبل الوزارة أوراق الطلاب المستوفين لشروط التحويل، ولا يتم اعتبار تحويل الطالب نهائى إلا بعد الانتهاء من المقاصة وقبولها واعتمادها من لجنة القطاع ولا يجوز لأى معهد تحصيل أية رسوم من أى طالب محول بمقاصات إلا بعد استلام المعهد كتابيا ما يفيد موافقة الوزارة على التحويل، وسيتم التعامل مع المعاهد غير الملتزمة بهذا القرار بتخفيض الأعداد المرشحة لها من مكتب التنسيق فى العام التالى، كما وافق المجلس على التوصية الخاصة بضرورة انتهاء لجان اعتماد المقاصات من مراجعة المقاصات قبل منتصف نوفمبر من كل عام.
- وعلى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات مراجعة الأوراق الخاصة بالمقاصات قبل قبولها من المعاهد للتأكد من استيفاء الاشتراطات العامة وعلى أن يتحمل المعهد المسئولية كاملة فى حالة قبول أى طالب بالمخالفة للقواعد المنظمة.
الحادى عشر: الموافقة على إلغاء العمل بقرار رئيس قطاع التعليم بتاريخ 6/8/2012م بقبول طلاب بالمعاهد الخاصة إحلالاً للطلاب الذين تم تحويلهم خارج المعهد.
الثانى عشر: الموافقة على تحديد أول شهر ديسمبر من كل عام موعدا أقصى لقيام المعاهد بتسليم كشوف المتقدمين للامتحان حتى يتسنى للإدارة المركزية للتعليم الخاص مراجعة هذه الكشوف، ويتم التعامل مع المعاهد المخالفة لهذا القرار بتخفيض أعداد الطلاب المحولين إليها فى العام التالى.
الثالث عشر: الموافقة على إلغاء العمل بقرار قبول المعاهد الخاصة للطلاب الحاصلين على مؤهلات من سنوات سابقة بحد أقصى عشر سنوات وإلغاء النزول بالحد الأدنى المقرر للقبول بها من حملة الدبلومات الفنية إلى 55% والرجوع إلى تطبيق الحد الأدنى للترشيح من حملة الدبلومات الفنية (التجارية – الصناعية – السياحة والفنادق – الزراعية) وهو 60% ويتم إعادة تطبيقه بدءا من العام الدراسى 2013/2014م.

الرابع عشر: الموافقة على إلغاء العمل بقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية التجارية بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية لعدم ملاءمة المؤهل للخطط الدراسية فى هذه المعاهد وفى ضوء عدم قبوله فى كليات الخدمة الاجتماعية الحكومية.

الخامس عشر: التنبيه على جميع المعاهد بضرورة الالتزام بالعدد المقرر لكل معهد، وضرورة العلم بأن جميع النسب المقررة للقبول بالمعاهد مـن مختلـف الشهـادات "ثانوية عامة – ثانوية أزهرية – ثانوية فنية – تعليم صناعى "إنما هى من داخل العدد المقرر للمعهد وليس فوق العدد المقرر بحيث أن مجموع كل هذه النسب بالإضافة إلى نسبة 10% المقررة للتحويلات تكافئ العدد المقرر للمعهد دون زيادة.

السادس عشر: إخطار المعاهد الخاصة بضرورة إعداد الجداول الدراسية بأسماء القائمين على التدريس قبل بدء الدراسة لكل فصل دراسى بثلاثة أسابيع على الأقل، وضرورة الحصول على موافقة جهات العمل على الانتداب قبل السماح لعضو هيئة التدريس بوضع امتحانات منتصف الفصل الدراسى.
- إخطار المعاهد الخاصة بأن يكون تعيين نصف المعيدين بطريق التكليف من أوائل خريجى هذه المعاهد ويكون النصف الآخر بطريق الإعلان لخريجى الجامعات المصرية الحكومية من الخريجين المتميزين.
- مخاطبة المعاهد الخاصة بضرورة تحديث اللائحة الدراسية إذا مر أكثر من خمس سنوات دراسية على تطبيقها.
السابع عشر: الموافقة على تعيين عمداء لفروع المعاهد الخاصة بدرجة أستاذ فى التخصص ويكون متفرغاً تفرغاً تاماً لإدارة المعهد، مع ضرورة فصل فروع المعاهد عن أصل المعهد فصلاً تاماً من النواحى المالية والإدارية والأكاديمية.
الثامن عشر: الموافقة على إخطار المعاهد بضرورة التقدم للمعادلة أو تجديد المعادلة فى وقت مناسب بحيث يصدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بالمعادلة أو تجديد المعادلة قبل تخريج دفعة من المعهد، على أن تعامل المعاهد غير الملتزمة بهذا القرار على النحو التالى:-
- خصم نصف العدد المقرر للمعهد مع مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لإصدار معادلة إدارية لخريجى المعهد فى العام الأول.
- عدم ترشيح طلاب للمعهد مع مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لإصدار معادلة إدارية لخريجى المعهد فى الأعوام التالية.
التاسع عشر: ضماناً لحسن سير العملية التعليمية، يجب على جميع المعاهد الخاصة الالتزام بالتعليمات الآتية:-
- التزام كافة المعاهد الخاصة بالتقدم لتجديد معادلة المؤهل الذى تمنحه قبل ستة أشهر من تاريخ نهاية المعادلة السارية.
أما بالنسبة للمعاهد التى لم يسبق لها الحصول على المعادلة، تلتزم بالتقدم للحصول على المعادلة قبل تخريج أول دفعة بعام دراسى على الأقل.

- ضرورة استكمال الهيكل الإدارى للمعاهد الخاصة قبل بدء الدراسة بوقت كاف من تعيين عميد المعهد، وكيل المعهد، تشكيل مجلس الإدارة، تعيين رئيس مجلس الإدارة، رؤساء الأقسام (حال وجود أكثر من قسم بالمعهد).
- ألا يشترك عضو مجلس إدارة المعهد الخاص فى عضوية مجلس إدارة أى معهد خاص آخر.
- عدم السماح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم "المنتدبين للتدريس بالمعهد الخاص" بالتدريس قبل الحصول على موافقات جهات عملهم الأصلية، وموافقة مجلس إدارة المعهد الخاص.
- التأكيد على ضرورة أن يكون انتداب أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم من مؤسسات التعليم العالى أو مراكز البحوث فقط (ممن لهم الخبرة فى أعمال التدريس).
- عدم السماح لذوى الخبرة (من غير الأكاديميين) بالتدريس، على أن يجوز الاستعانة بهم فقط فى حالة التدريب.
- عدم تحويل طلاب من معهد إلى آخر فى بداية الفصل الدراسى الثانى بالنسبة للمعاهد التى تعمل بنظام الفصلين الدراسيين.
- يمكن تحويل الطلاب من معهد إلى آخر فى بداية الفصل الدراسى الثانى بشرط أن يكون المعهدان يعملان بنظام الساعات المعتمدة وبشرط إستيفاء الطالب للحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه سنة حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- لا يتم قبول تحويل أى طلاب من معهد يعمل بنظام الفصلين الدراسيين لمعهد آخر يعمل بنظام الساعات المعتمدة إلا فى بداية العام الدراسى وبشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه سنة حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- يتم تطبيق قواعد التسيير لطلاب المعاهد الخاصة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1663 بتاريخ 22/6/2013م اعتباراً من العام الدراسى 2013/2014م، وتطبيق على المعاهد التى تعمل بنظام الفصل الدراسى، ولا تطبق على المعاهد التى تعمل بنظام الساعات المعتمدة.
- عدم جواز فرض أية رسوم إضافية على الطلاب نظير التدريس العملى فى مجال الدراسة.
- عدم جواز فرض أية رسوم إضافية على الطلاب نظير استخدامهم للصالات الرياضية أو الملاعب أو منشآت لها علاقة بالأنشطة الطلابية فى محيط المعهد.
- ضرورة إعداد الجدول الدراسى قبل بدء العام الدراسى بوقت كاف بحيث يغطى الساعات الدراسية الموجودة باللائحة الدراسية بصورة وافية بما فى ذلك ساعات الفصول الدراسية والتدريب العملى مع تقسيم الطلاب لمجموعات تتناسب مع القاعات الموجود بالمعهد.
- التأكيد على ضرورة تطبيق القواعد العامة على السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بعدم احتساب مدرسى اللغة (من ضمن أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة) فى غير معاهد اللغات، عدم السماح للهيئة المعاونة بإلقاء المحاضرات التى تقتصر فقط على أعضاء هيئة التدريس.
- ضرورة تقديم كل معهد لخطة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
العشـرون: بالنسبة للعدد المقرر للمعهد الخاص يتم احتسابه على النحو التالى.
أولاً: العدد المقرر للمعهد الخاص يشمل عدد الطلاب المرشحون من الحاصلين على الشهادات الآتية
(الثانوية العامة – الثانوية الأزهرية – الثانوية الفنية – الثانوية المعادلة "العربية والأجنبية" –
التعليم الصناعي)، كما يشمل العدد المقرر نسبة 10% المقررة للتحويلات.
ثانياً: لا يشمل العدد المقرر الفئات الآتية:
- تحويل الطلاب غير المستجدين (ويدخل ضمنها التحويل بمقصات علمية).
- حالات إعادة القيد (فرصة واحدة).

- الطلاب المفصولين لاستنفاد مرات الرسوب.
تحويل الطلاب أعلى من الصف الأول فى المعاهد المتناظرة

________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2024 كل الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى