منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13166
نقاط : 55531
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

 مبروك رسميًا - المالية توافق على صرف 15% علاوة لكل موظفى الدولة بداية من أول إبريل 2016 "بأثر رجعى" Empty مبروك رسميًا - المالية توافق على صرف 15% علاوة لكل موظفى الدولة بداية من أول إبريل 2016 "بأثر رجعى"

الجمعة 15 أبريل 2016, 19:14
 مبروك رسميًا - المالية توافق على صرف 15% علاوة لكل موظفى الدولة بداية من أول إبريل 2016 "بأثر رجعى"




 مبروك رسميًا - المالية توافق على صرف 15% علاوة لكل موظفى الدولة بداية من أول إبريل 2016 "بأثر رجعى" S2201416115511


كشف محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أنه سيتم ضم العلاوة الشهرية "15%" للراتب الأساسى لجميع العاملين بالحكومة والهيئات العامة والاقتصادية بداية من راتب شهر أبريل الجارى وفقا للقانون، وذلك عقب مرور 5 سنوات على صدور العلاوة. وأوضح معيط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن علاوة الـ15% صدرت فى أبريل 2011 بقرار من المجلس العسكرى وقتها، وتم صرفها للعاملين بالحكومة ضمن الأجر المتغير، ووفقا للقانون يتم ضم العلاوة عقب مرور خمس سنوات إلى الراتب الأساسى، وهو ما يتم دوريا، كما أنه تم احتسابها فى موازنة العام المالى المقبل. وكانت وزارة المالية قد أصدرت قرارا رقم 89 لسنة 2011 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة وفقا لمرسوم بقانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011. ونصت المادة الأولى من القرار تحديد الفئات التى ستصرف هذه العلاوة الخاصة وهم العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة، التى تنظم شئونهم قوانين ولوائح خاصة. وتضمنت المادة الثانية من القانون على قواعد صرف هذه العلاوة بأن يتم صرفها بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة فى 31/3/2011 أو عند التعيين لمن يتم تعيينه بهذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى. أما المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 89 لسنة 2011 والصادرة بمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011، فقد تضمنت على أن يتم ضم هذه العلاوة الخاصة للأجر الأساسى للموظف اعتباراً من الأول من أبريل عام 2016، أى هذا العام، حتى لو ترتب على هذا الضم تجاوز نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر للوظيفة أو المنصب. 



الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى