منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13166
نقاط : 55509
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

ننشر تفاصيل قانون التصالح مع المواطنين الذين بنوا أى منازل بدون ترخيص "عشوائيات" لتسهيل دخول المرافق و تجنب الإزالة Empty ننشر تفاصيل قانون التصالح مع المواطنين الذين بنوا أى منازل بدون ترخيص "عشوائيات" لتسهيل دخول المرافق و تجنب الإزالة

السبت 17 فبراير 2018, 12:34
ننشر تفاصيل قانون التصالح مع المواطنين الذين بنوا أى منازل بدون ترخيص "عشوائيات" لتسهيل دخول المرافق و تجنب الإزالة
ننشر تفاصيل قانون التصالح مع المواطنين الذين بنوا أى منازل بدون ترخيص "عشوائيات" لتسهيل دخول المرافق و تجنب الإزالة Oeo10

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة مشروع قانون" التصالح فى مخالفات البناء"، فى حضور الوزراء المعنيين بالقانون وكل الهيئات والمؤسسات المخاطبة بمشروع القانون، وذلك بعد إرساله بشكل رسمى للبرلمان.
 
وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى، يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لإحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وفيما عدا الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، البناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى لزراعية.
 
وعن الآلية التى سيتم من خلالها قبول طلبات التصالح، جاءت المادة الثانية توضح كيفية القيام بهذا الأمر من خلال تشكيل لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والأخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية، وذلك بكل جهة إدارية مختصة، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.
 
وبعد تشكيل اللجنة سيتم تقديم طلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة ألاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم، وتختص اللجنة التى تم تشكيلها بالبت فى طلبات التصالح من خلال معاينة على أرض الواقع وعلى أن تنتهى من عملها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق والشروط.
 
وفى جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح اذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وفيما يخص تحديد قيمة المخالفة التى اثارت جدلا كبيرا فى اللجنة خلال الفترة الأخيرة جاءت المادة المتعلقة بتحديد القيمة فى مشروع القانون كالآتى: "تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام، وتعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة.
 
وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال.
 
وفيما يخص الأموال التى ستعود على الدولة مقابل التصالح ستؤول جميعها للخزانة العامة للدولة على أن يخصص منها نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشروعات البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، ونسبة لا تزيد عن 5% لإثابة اعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما يستحقه كل الفئات المشار إليها.
 
وفى حالة تظلم أحد المواطنين يجوز التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه.
 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر من تاريخ العمل به.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى