منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
عادل عبد الله
عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 45809
نقاط : 252753
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 49
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر

http://http:/kodwa1.com

الاجازات العارضة والاعتيادية للمعلمين فى قانون الخدمة المدنية الجديد تعديل أخير Empty الاجازات العارضة والاعتيادية للمعلمين فى قانون الخدمة المدنية الجديد تعديل أخير

الإثنين 09 ديسمبر 2019, 05:43
الاجازات العارضة والاعتيادية للمعلمين فى قانون الخدمة المدنية الجديد تعديل أخير
الاجازات العارضة والاعتيادية للمعلمين فى قانون الخدمة المدنية الجديد تعديل أخير 76717510

أن سنة الاجازات العارضة سنة مالية تبدأ من 1-7 وحتي 30-6

لا يجوز الموافقة على اجازات عارضة أكثر من 20% لكل تقسيم تنظيمي فى الدفعة الواحدة

يجوز أن تتصل الاجازة العارضة بالاجازة الاعتيادية او الاجازة المرضية سواء قبلها او بعدها

يجوز أن تتخلل الاجازة العارضة العطلات الاسبوعية ( الجمعة – السبت ) وايضاً العطلات والاجازات الرسمية ولا تحسب ضمن هذه الاجازة

الاجازة العارضة تمنح بحد أقصي يومين فى المرة الواحدة

تقدم طلبات الاجازة العارضة فى اليوم التالى لعودة الموظف من الغياب على الاكثر لجميع العاملين



شروط الاجازة الاعتيادية للمعلمين

يستحق الموظف اجازة اعتيادية بأجر كامل طبقاً لما هو وارد بنص المادة 49 من ق 81/2016 على الوجه الاتي .

عدد 15 يومياً فى السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة اشهر من تاريخ إستلام العمل

عدد 21 يوماً لمن أمضي سنة كاملة فى الخدمة

عدد 30 يوما لمن امضي 10 سنوات فى الخدمة

عدد 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين سنة



وحيث أن الأجازات شخصية يراعي الآتي :

يجوز للموظف أن يتقدم بطلب للحصول على اجازة اعتيادية مدتها يوم او يومين سواء كان استنفذ اجازته العارضة ام لا وهى سلطة تقديرية لمدير الجهة

لا تحسب ايام العطلات والاعياد والمناسببات الرسمية الصادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء اذا تخللت مدة الاجازة الاعتيادية المطلوبة عدا العطلة الرسمية ( الجمعة – السبت )

بالنسبة لترحيل الاجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها العامل فى نهائية السنة بالشروط الموضحه بالمادة 138 من لائحة ق 81/2016 وهي :

أن يكون الترحيل فى حدود ثلث الاجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات

الاجازات الاعتيادية للمعلمين المخاطبين بقانون الكادر 155 لسنة 2007

معلم مساعد ومعلم ومعلم اول 30 يوماً , 7 أيام مناطق نائية = 37 يوماً

معلم أول (أ) خمسة وثلاثون يوماً , 7 أيام مناطق نائية = 43 يوماَ

معلم خبير أربعون يوماَ + 7 أيام مناطق نائية = 47 يوماَ

كبير معلمين خمسة واربعون يوماً + 7 ايام مناطق نائية = 52 يوماً

________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2024 كل الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى