منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
عادل عبد الله
عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 45809
نقاط : 252753
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 49
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر

http://http:/kodwa1.com

 عاجل - محمود الشحبور محقق قانونى بإدارة أجا للمعلمين  تمسك بالنصاب القانوني من الحصص ولا تحمل اى حصص زيادة  Empty عاجل - محمود الشحبور محقق قانونى بإدارة أجا للمعلمين تمسك بالنصاب القانوني من الحصص ولا تحمل اى حصص زيادة

السبت 07 نوفمبر 2020, 16:12
عاجل - محمود الشحبور محقق قانونى بإدارة أجا للمعلمين 

النصاب القانونى لعدد الحصص للمعلمين لكل درجة وظيفية على النحو التالى :

 عاجل - محمود الشحبور محقق قانونى بإدارة أجا للمعلمين  تمسك بالنصاب القانوني من الحصص ولا تحمل اى حصص زيادة  010



 عاجل - محمود الشحبور محقق قانونى بإدارة أجا للمعلمين  تمسك بالنصاب القانوني من الحصص ولا تحمل اى حصص زيادة  0010

تكبير الصورة معاينة الأبعاد الأصلية.



للمعلمين: تمسك بالنصاب القانوني من الحصص ولا تحمل اى حصص زيادة 00

& المعلم المساعد - ابتدائى 24 حصة - اعدادى 21 حصة - ثانوى 18 حصة

& معلم اول - ابتدائى 22 حصة - اعدادى 19 حصة - ثانوى 17 حصة

& معلم أول أ - ابتدائى 20 حصة - اعدادى 18 حصة - ثانوى 16 حصة

& معلم خبير - ابتدائى 18 حصة - اعدادى 17 حصة - ثانوى 16 حصة

& كبير معلمين - ابتدائى 16 حصة - اعدادى 15 حصة - ثانوى 14 حصة



والمشرف على المادة : هو المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى ويخفض له النصاب بمقدار حصتين مقابل الاشراف ، وكذلك قاعات رياض الاطفال تتفرغ للاشراف فى حالة عدم وجود عجز .



تكبير الصورة معاينة الأبعاد الأصلية.



للمعلمين: تمسك بالنصاب القانوني من الحصص ولا تحمل اى حصص زيادة 0

موقف المعلم من الحصص الزائدة عن النصاب القانونى له، وهل من حقه ان يصرف هذه الحصص الزائدة عنه باجر ام من حقه الرفض؟



الحصص الزائدة عن النصاب القانونى للمعلم يجب ان تحتسب بالأجر بناء على تكليف رسمي من التوجيه الفنى للمادة واصدار امر ندب رسمي يتضمن تدريس عدد محدد من تلك الحصص مع احتسابها بالاجر حيث يتم عمل استمارات الاجر لكل الحصص الزياده وتصرف كل شهر، وليس من حقه الرفض طالما يتم صرف هذه الحصص بمقابل نقدى.



ويخضع احتساب الحصص الزائدة بالأجر تبعا الى القرار الوزارى ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ م مادة ٣٥.



1-لايحق للموجه العام بالمديرية او وكيل الوزارة او الوزير نفسه او اى مسئول ايا كان منصبه وموقعه :-

(أ )- تحميل المدرس فوق نصابة القانوني الذي نصت عليه المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 واخر تعديلاته ، و طبقا لبطاقات الوصف الوظيفى للمعلمين الصادرة بالقرار الوزارى 164لسنة2016.والتى تعتبر جزء اصيل من اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنة 2007.

(ب) ان يقوم بالغاء الاشراف الفني على المادة بالنسبة لاقدم معلم فى المدرسة ( تحفيض النصاب بمقدار حصتين نظير الاشراف على المادة ) الذي نصت عليه المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 واخر تعديلاته ..

**لان ذلك مخالفة مالية ادارية تستوجب المسائلة القانونية.

2-لا احد يملك الغاء قانون 155 او اى مادة منه الا بقانون مثله والمختص هنا هو مجلس النواب فقط هو من يملك تلك الصلاحية .. اما اى قرار وزارى او توصية فلا تستطيع الغاء او ايقاف العمل باى مادة من قانون 155 لسنة 2007 واخر تعديلاته او لائحته التنفيذيه.

3- لايتم اسناد اى حصص اضافية زيادة عن نصاب المعلم الا بعد صدور امر ندب من التوجيه بتدريس تلك الحصص واحتسابها بالاجر ويحدث ذلك فقط وحصريا فى حالة وجود عجز فعلى فى مدرسى تلك المادة على مستوى الادارة التعليمية و المحافظة التابع لها ، وبعد ان يحصل كل معلم على نصابه الكامل من الحصص المقرره له ، وبعد التطبيق الكامل لقرار 202 لسنة 2013 وكتاب دوري 17 لسنة 2016 بشأن اعادة توزيع المعلمين لسد العجز .

4- الحصص الزائدة عن النصاب القانونى للمعلم يجب ان تحتسب بالأجر بناء على تكليف رسمي من التوجيه الفنى للمادة واصدار امر ندب رسمي يتضمن تدريس عدد محدد من تلك الحصص مع احتسابها بالاجر حيث يتم عمل استمارات الاجر لكل الحصص الزياده وتصرف كل شهر .

** ويتم احتساب الحصص الزيادة بالأجر تبعا الى :-

( أ ) - القرار الوزارى ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ م مادة ٣٥..

(ب)- منشور تعليم اسيوط بتاريخ 16سبمتبر 2017 الذى يشترط وجود عجز فى المادة مع حصول كل معلم على نصابه الكامل من الحصص المقرره له .

( ج) كون ذلك يعتبر عمل اضافي ومن ثم ينطبق عليه "مبدأ الأجر مقابل العمل" اسوة بمكافأت اعمال الكنترولات والمطبعة السرية وغيرها من اللجان المختلفة .

** ملحوظة هامة فى حالة اصدار امر ندب لتدريس حصص اضافية بالاجر لمعلم ما وتبين انه لايوجد عجز فى تلك المادة التى يقوم المعلم بتدريسها وان هناك معلمين غير مكتملى النصاب بمعنى وجود سوء توزيع لمعلمى تلك المادة ووجود عجز وهمي بها ... يعتبر ذلك مخالفة مالية جسيمة واهدار مال عام تستوجب المسائلة القانونية .

** التصرف القانوني لمدير المدرسة حيال وجود عجز فى تدريس بعض الحصص فى مدرسته

هي أن يخاطب مدير المدرسة الإدارة التعليمية والتوجيه بوجود العجز ، وهم من عليهم مسئولية تغطية العجز وبالنسبة للحصص يكتب أمامها بجدول المدرسة " س" لحين ان يقوم التوجيه أما بإصدار جواب ندب للمعلم بتدريس هذه الحصص الزيادة بالأجر أو بإيفاد من يقوم بتدريس هذه الحصص .

** ماهي الاجراءات المتبعة التي يقوم بها المعلم حال تم تكليفه بحصص اضافية زيادة عن نصابه القانونى من الحصص مع عدم قيام التوجيه الفني المختص باصدار امر باحتساب تلك الحصص الزيادة بالاجر او قيام التوجيه بالغاء الاشراف الفنى على المادة ؟؟؟؟؟

-- على المدرس المتضرر ان :-

1- يستلم جدول معتمد ومختوم يفيد بحصوله على اكثر من نصابه القانونى من الحصص كدليل على صدق كلامه.

او بما يفيد بالغاء اشراف المادة فى المدرسة والغاء تخفيض عدد 2 حصة مقابل الاشراف الفني على المادة . .

2- في حالة تعنت مدير المدرسة او الموجه وعدم اعطائهم اوراق رسمية ( جدول معتمد ومختوم للمعلم او خلافه ) فلك أن تقوم بتصوير الجدول المدرسى لتقديمه كدليل للجهات المختصة .

او تستعين بدفتر تحضير الدروس لاثبات تكليفك بحصص زيادة عن النصاب .

3- تقدم بشكوى للجهات المختصة التالية باولوية الترتيب ( مدير الادارة التعليمية التابع لها . وكيل وزارة التربية والتعليم التابع لها . ش.ق المحافظة التابع لها، النيابة الادارية التابع لها ..الخ ) ويتضح مما سبق وجود مخالفة واجبات العمل الوظيفية ومخالفة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لسير العمل .

4- يجب ان توضح بالشكوى المخالفة المالية المتمثلة في عدم احتساب الحصص التى تم تكليفك بها زيادة عن نصابك القانوني بالاجر وهذه مخالفة مالية جسيمة من التوجيه الفنى لانه المفروض ان يصدر اولا امر ندب بتدريس تلك الحصص الزيادة بالاجر ثم يقوم المعلم بتدريس تلك الحصص فعليا .

** مع ملاحظة ارفاق الشكوى بالمرفقات الاتية بصور ضوئية من :-

1- مادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون 155.

2- بطاقة الوصف الوظيفى الخاصة بك مثلا كمعلم او معلم اول او معلم خبير .

3- منشور تعليم اسيوط بخصوص احتساب الحصص الزيادة فوق النصاب بالاجر بتاريخ 16 سبتمبر 2017.

________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2024 كل الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى