منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
عادل عبد الله
عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 45860
نقاط : 252958
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 49
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر

http://http:/kodwa1.com

شوقي يوضح حقيقة تحديد قيمة رسوم الفرص الإضافية لدخول امتحانات الثانوية Empty شوقي يوضح حقيقة تحديد قيمة رسوم الفرص الإضافية لدخول امتحانات الثانوية

الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 19:19
شوقي يوضح حقيقة تحديد قيمة رسوم الفرص الإضافية لدخول امتحانات الثانوية
شوقي يوضح حقيقة تحديد قيمة رسوم الفرص الإضافية لدخول امتحانات الثانوية 20201219
كشف د.طارق شوقي ،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لبوابة أخباراليوم، أن الوزارة لم تحدد قيمة رسوم مرات دخول امتحان الاضافية في الثانوية العامة بقيمة 5 آلاف جنيه، لافتا إلى أن هذا نص قانوني ينبغي قراءته بحرص، فالعبارة تقول «بما لا يتجاوز» أي انه حد أقصى وليس قيمة الرسم.



واشار وزير التربية والتعليم، إلى أن المحكمة الدستورية تشترط في أي مشروع قانون به رسوم أن ينص القانون على حد اقصى وأن يترك تحديد الرسوم الفعلية لمتخذي القرار، مؤكدًا على أن وزارة التعليم لم تحدد حتى الآن قيمة هذه الرسوم لدخول مرات الامتحان الاضافية، لأن القانون سيدخل مجلس النواب وسنقرر مثل هذه التفاصيل بعدها وليس الآن.

يذكر أن وافق مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، على تعديلات قانون التعليم الجديد، والذي يتضمن قواعد إجراء امتحان الثانوية العامة وفقًا للمجموع التراكمي للطلاب في الـ3 سنوات دراسية لمرحلة الثانوية.







ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".



كما نصت التعديلات على أن "يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها".



وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و(28 مكرر ج)، تنص على أن "يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي".



كما يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي.





كما تنص المواد التي تمت إضافتها على أن " يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارًا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه".



ووفقًا للمواد المُضافة، فيدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.



كما تنص المواد المعدلة على أنه "إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاذ العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".



ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاذ عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط".



ويُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا مادة (28) يعمل بها اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2021-2022، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه".

________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2024 كل الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى