منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
عادل عبد الله
عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 45860
نقاط : 252958
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 49
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر

http://http:/kodwa1.com

من 100 لـ500 جنيه.. غرامة الشركات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور " تعمم على  أجور معلمي المدارس الخاصة " Empty من 100 لـ500 جنيه.. غرامة الشركات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور " تعمم على أجور معلمي المدارس الخاصة "

الجمعة 20 يناير 2023, 10:13
من 100 لـ500 جنيه.. غرامة الشركات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور " تعمم على  أجور معلمي المدارس الخاصة "
من 100 لـ500 جنيه.. غرامة الشركات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور " تعمم على  أجور معلمي المدارس الخاصة " 2023_110
أرسلت وزارة القوى العاملة، كتاباً دورياً لمديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه في منشآت القطاع الخاص.


وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: "جاء الكتاب الدوري رقم (6) الذي أصدره الوزير، بتاريخ 16/1/2023 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في إطار تنفيذ ما ورد في قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة وزيرة التخطيط رقم (103) بتاريخ 28/12/2022م بإقرار الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه وعلاوة دورية 7% حسب صحيح القانون ووفقًا للمادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003م".


وأضاف خليفة لمصراوي، أنه بالرغم أن قرار المجلس القومي للأجور (103) خالف نفس المادة (34) من قانون العمل (12 لسنة 2003) بأن أقر العلاوة الدورية 3% تحقيقا لرغبة أصحاب الأعمال والذي لم ينص على كيفية إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.


وتابع: ولكن جاء الكتاب الدوري رقم (6/ 2023) بإلزام المنشآت بتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بالحد الأدنى للأجور (2700 جنيه) وعدم استثناء أي منشأة في القطاع الخاص المقدر عددهم بـ 4 ملايين منشأة قطاع خاص بتطبيق الحد الأدنى ملتزما بصحيح المادة (34) ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، كما جاء بالكتاب الدوري الذي اعترف بصحيح القانون فيما يخص ٧% العلاوة الدورية.


وأشار خليفة، إلى التزام الكتاب الدوري بنص المادة (45) لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك وفي كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر، مع إقرار العقوبة المقررة في عدم التزام منشأت القطاع الخاص بعدم تطبيق الحد الادنى للاجور والعلاوة التي جاءت في المادة (247)، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم (33, 35, 37,38, 4041، 42 ،43، 44، 45، 46) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.


وأكد خليفة، أنه بذلك حسم الكتاب الدوري الصادر عن وزير القوى العاملة الجدل بمدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة بأن اختتم علما بأن لا استثناء لأي منشأة فى القطاع الخاص بالوفاء بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.


وطالب خليفة، من وزارة القوى العاملة، إتمام وإنفاذ لنص الكتاب الدوري رقم (٦) ضرورة التوجيه للإدارة المركزية للتفتيش بالوزارة بالتنبيه على مفتشي الوزارة بالمديريات ومكاتب العمل بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص لمتابعة تنفيذها والتزامها للحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وتنفيذ العقوبة المقررة الواردة بالمادة (٢٤٧) الواردة في الكتاب الدوري رقم (٦) الذي أصدره وزير القوى العاملة.


وتابع رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: علما بأن الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه أصبح غير مناسبا لمتطلبات المعيش بسبب تحرير سعر الصرف الأخير وفقدان الجنية المصري 100% من قيمة الشرائية.


جدير بالذكر، أن المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم 28-12-2022، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور جميع الأطراف المعنية، أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه بدلا من 70 جنيها.

________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2024 كل الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى