منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
beesso 2010
beesso 2010
المشرف العام
المشرف العام
عدد المساهمات : 12
نقاط : 5194
تاريخ التسجيل : 10/04/2010

حكم  ترك  الصلاة Empty حكم ترك الصلاة

الأحد 11 أبريل 2010, 01:43
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره
ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده
الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أصحابه ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد : فإن كثيراً من المسلمين اليوم تعاونوا بالصلاة وأضاعوها حتى
تركها بعضهم تركاً مطلقاً تهاوناً.
ولما كانت هذه المسألة من المسائل العظيمة الكبرى التي ابتلي بها الناس
اليوم ، واختلف فيها علماء الأمة وأئمتها قديماً وحديثاً ، أحببت أن أكتب
فيها ما تيسر.
ويتلخص الكلام في فصلين:
* الفصل الأول : في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
تارك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
* الفصل الثاني : فيما يترتب على الردة بترك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أو غيرها .
نسأل الله تعالى أن نكون فيها موفقين للصواب .


الفصل الأول : في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
تارك الصلاة
إن هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها أهل العلم سلفاً
وخلفاً، فقال الإمام أحمد بن حنبل: "تارك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كافر كفراً
مخرجاً من الملة، يقتل إذا لم يتب ويصل".
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: "فاسق ولا يكفر".
ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي: "يقتل حداً" وقال أبو حنيفة: "يعزر ولا
يقتل".
وإذا كانت هذه المسألة من مسائل النزاع، فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وَمَا
اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه) (الشورى:من
الآية 10). وقوله: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء : من الآية 59).
ولأن كل واحد من المختلفين لا يكون قوله حجة على الآخر؛ لأن كل واحد يرى
أن الصواب معه ، وليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر، فوجب الرجوع في ذلك
إلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]بينهما وهو
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة ، وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما
يدل على كفر تارك
الصلاة
، الكفر الأكبر المخرج عن الملة .

أولاً: من الكتاب:
قال تعالى في سورة التوبة : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ
وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين) (التوبة : من الآية 11) .

وقال في سورة مريم : (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا
الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً إِلَّا
مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً) (مريم : 59-60).
فوجه الدلالة من الآية الثانية – آية سورة مريم – أن الله قال في المضيعين
للصلاة ، المتبعين للشهوات : (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ) فدل على أنهم
حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات غير مؤمنين .
ووجه الدلالة من الآية الأولى – آية سورة التوبة – أن الله تعالى اشترط
لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط :
* أن يتوبوا من الشرك .
* أن يقيموا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.
* أن يؤتوا الزكاة .
فإن تابوا من الشرك ، ولم يقيموا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، ولم يؤتوا
الزكاة ، فليسوا بإخوة لنا. وإن أقاموا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، ولم يؤتوا
الزكاة ، فليسوا بإخوة لنا .
والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية ، فلا
تنتفي بالفسوق والكفر دون الكفر.
ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القتل : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ)
(البقرة : من الآية 178). فجعل الله القاتل عمداً أخاً للمقتول ، مع أن
القتل عمداً من أكبر الكبائر، لقول الله تعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ
مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء :
93) .
ثم ألا تنظر إلى قوله تعالى في الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا :
(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا) ، إلى قوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم) (الحجرات : 9-10) . فأثبت الله تعالى
الأخوة بين الطائفة المصلحة والطائفتين المقتتلتين ، مع أن قتال المؤمن من
الكفر، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي
الله عنه،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"سباب المسلم فسوق ، وقتاله
كفر"(1). لكنه كفر لا يخرج من الملة ، إذ لو كان مخرجاً من الملة ما بقيت
الأخوة الإيمانية معه . والآية الكريمة قد دلت على بقاء الأخوة الإيمانية
مع الاقتتال .
وبهذا علم أن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كفر مخرج عن
الملة ، إذ لو كان فسقاً أو كفراً دون كفر، ما انتفت الأخوة الدينية به ،
كما لم تنتف بقتل المؤمن وقتاله .
فإن قال قائل : هل ترون كفر تارك إيتاء الزكاة كما دل عليه مفهوم آية
التوبة ؟
قلنا : كفر تارك إيتاء الزكاة قال به بعض أهل العلم ، وهو إحدى الروايتين
عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى .
ولكن الراجح عندنا أنه لا يكفر، لكنه يعاقب بعقوبة عظيمة ، ذكرها الله
تعالى في كتابه ، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ، ومنها ما في
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر عقوبة
مانع الزكاة ، وفي آخره : "ثم يرى سبيله ، إما إلى الجنة وإما إلى النار".
وقد رواه مسلم بطوله في : باب "إثم مانع الزكاة"(1) ، وهو دليل على أنه لا
يكفر، إذ لو كان كافراً ما كان له سبيل إلى الجنة .
فيكون منطوق هذا الحديث مقدماً على مفهوم آية التوبة ؛ لأن المنطوق مقدم
على المفهوم كما هو معلوم في أصول الفقه.

ثانياً : من السنة :
1- قال صلى الله عليه وسلم : "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]" .
رواه مسلم في كتاب الإيمان عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم (2).
2- وعن بريده بن الحصيب رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه
و سلم ، يقول : "العهد الذي بيننا وبينهم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، فمن تركها
فقد كفر". رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه(3).
والمراد بالكفر هنا : الكفر المخرج عن الملة ؛ لأن النبي صلى الله عليه
وسلم جعل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فصلاً بين المؤمنين والكافرين ، ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام ،
فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين .
3- وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ،
قال : "ستكون أمراء ، فتعرفون وتنكرون ، فمن عرف برئ ، ومن أنكر سلم ،
ولكن من رضي وتابع . قالوا : "أفلا نقاتلهم ؟ قال : "لا ما صلوا"(1).
4- وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ، أن النبي صلى
الله عليه وسلم ، قال : "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، ويصلون
عليكم وتصلون عليهم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم
ويعلنونكم". قيل : يا رسول الله ، أفلا ننابذهم بالسيف ؟ قال : "لا ما
أقاموا فيكم الصلاة"(2).
ففي هذين الحديثين الأخيرين دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم
يقيموا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]،
ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفراً صريحاً ، عندنا فيه
برهان من الله تعالى ، لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه : "دعانا رسول
الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه ، فكان فيما أخذ علينا ، أن بايعنا على
السمع والطاعة ، في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا ، وأثرة علينا ، وألا
ننازع الأمر أهله ". قال : " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه
برهان"(3).
وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ،
منابذتهم وقتالهم بالسيف كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان .
ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ليس بكافر أو
أنه مؤمن ، وغاية ما ورد في ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد ، شهادة أن لا
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وثواب ذلك ، وهي إما مقيدة بقيود في
النص نفسه يمتنع معها أن يترك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وإما واردة
في أحوال معينة يعذر الإنسان فيها بترك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وإما عامة
فتحمل على أدلة كفر تارك
الصلاة
؛ لأن أدلة كفر تارك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]خاصة ، والخاص
مقدم على العام .
فإن قال قائل : ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]على من تركها
جاحداً لوجوبها ؟
قلنا : لا يجوز ذلك لأن فيه محذورين :
الأول : إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به .
فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود ورتب الأخوة في الدين
على إقام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]،
دون الإقرار بوجوبها ، فلم يقل الله تعالى : فإن تابوا وأقروا بوجوب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، ولم يقل
النبي صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. أوالعهد الذي
بيننا وبينهم الإقرار بوجوب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، فمن جحد
وجوبها فقد كفر.
ولو كان هذا مراد الله تعالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء
به القرآن الكريم ، قال الله تعالى : (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ) (النحل من الآية 89). وقال تعالى مخاطباً نبيه[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وَأَنْزَلْنَا
إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم)
(النحل:من الآية 44).
الثاني: اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطاً للحكم :
فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
فلوا صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل ما يعتبر لها من شروط ، وأركان ،
وواجبات ، ومستحبات ، لكنه جاحد لوجوبها بدون عذر له فيه لكان كافراً مع
أنه لم يتركها .
فتبين بذلك أن حمل النصوص على من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]جاحداً لوجوبها
غير صحيح ، وأن الحق أن تارك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كافر كفراً
مخرجاً عن الملة ، كما جاء ذلك صريحاً فيما رواه ابن أبي حاتم في سننه عن
عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، قال : أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
: "لا تشركوا بالله شيئاً ، ولا تتركوا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]عمداً ، فمن
تركها عمداً متعمداً فقد خرج من الملة ".
وأيضاً فإننا لو حملناه على [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الجحود لم يكن
لتخصيص [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]في
النصوص فائدة، فإن هذا الحكم عام في الزكاة ، والصيام ، والحج ، فمن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]منها واحداً
جاحداً لوجوبه كفر إن كان غير معذور بجهل .
وكما أن كفر تارك
الصلاة
مقتضى الدليل السمعي الأثري ، فهو مقتضى الدليل العقلي النظري .
فكيف يكون عند الشخص إيمان مع تركه للصلاة التي هي عمود الدين ، والتي جاء
من الترغيب في فعلها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يقوم بها ويبادر إلى فعلها
. وجاء من الوعيد على تركها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يحذر من تركها
وإضاعتها ؟ فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقي إيماناً مع التارك .
فإن قال قائل : ألا يحتمل أن يراد بالكفر في تارك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كفر النعمة لا
كفر الملة ؟ أو أن المراد به كفر دون الكفر الأكبر؟ فيكون كقوله صلى الله
عليه وسلم : "اثنتان بالناس هما بهم كفر: الطعن في النسب ، النياحة على
الميت"(1). وقوله : "سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر(2)" ونحو ذلك .
قلنا : هذا الاحتمال والتنظير له لا يصح لوجوه :
الأول : أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]حداً فاصلاً
بين الكفر والإيمان ، وبين المؤمنين والكفار. والحد يميز المحدود ويخرجه عن
غيره ، فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر.
الثانى : أن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ركن من أركان الإسلام ، فوصف تاركها بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من
الإسلام ؛ لأنه هدم ركناً من أركان الإسلام ، بخلاف إطلاق الكفر على من فعل
فعلاً من أفعال الكفر.
الثالث : أن هناك نصوصاً أخرى دلت على كفر تارك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كفراً مخرجاً
من الملة؛ فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلاءم النصوص وتتفق .
الرابع : أن التعبير بالكفر مختلف .
ففي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]قال: "بين
الرجل وبين الشرك والكفر(1)" فعبر بـ "أل" الدالة على أن المراد بالكفر
حقيقة الكفر بخلاف كلمة "كفر" منكراً أو كلمة "كفر" بلفظ الفعل ، فإنه دال
على أن هذا من الكفر، أو أنه كفر في هذه الفعلة وليس هو الكفر المطلق
المخرج عن الإسلام .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص70 طبعة
السنة المحمدية) على قوله صلى الله عليه وسلم : "اثنتان في الناس هما بهم
كفر"(1) .
قال : "فقوله : "هما بهم كفر" أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس ،
فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفر، وهما قائمتان بالناس ، لكن
ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافراً الكفر المطلق ، حتى
تقوم به حقيقة الكفر. كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير
بها مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته . وفرق بين الكفر المعرف
باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم : "ليس بين العبد وبين الكفر أو
الشرك إلا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الصلاة(3)" وبين كفر منكر في الإثبات انتهى كلامه .
فإذا تبين أن تارك
الصلاة
بلا عذر كافر كفراً مخرجاً من الملة بمقتضى هذه الأدلة ، كان
الصواب فيما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وهو أحد قولي الشافعي كما ذكره
ابن كثير في تفسير قوله تعالى : (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَات) (مريم : من الآية 59) .
وذكر ابن القيم في "كتاب الصلاة" أنه أحد الوجهين في مذهب الشافعي ، وأن
الطحاوى نقله عن الشافعي نفسه.
وعلى هذا القول جمهور الصحابة ، بل حكى غير واحد إجماعهم عليه .
قال عبد الله بن شقيق : "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون
شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة". رواه الترمذي والحاكم وصححه على
شرطهما(4).
وقال إسحاق بن راهويه الإمام المعروف : "صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
أن تارك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا
هذا ، أن تارك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
عمداً من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر" .
وذكر ابن حزم أنه قد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي
هريرة وغيرهم من الصحابة ، قال : "ولا نعلم لهؤلاء مخالفاً من الصحابة".
نقله عنه المنذري في (الترغيب والترهيب)(1) وزاد من الصحابة : عبد الله بن
مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وأبا الدرداء رضي الله
عنهم . قال : "ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ، وعبد الله
بن المبارك ، والنخعي ، والحكم بن عتيبة ، وأيوب السختياني، وأبو داود
الطيالسي ، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب وغيرهم". أ. هـ.
فإن قال قائل:ما هو الجواب عن الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك
الصلاة؟
قلنا : الجواب : أن هذه الأدلة لم يأت فيها أن تارك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]لا يكفر، أو
أنه مؤمن ، أو أنه لا يدخل النار، أو أنه في الجنة . ونحو ذلك .
ومن تأملها وجدها لا تخرج عن خمسة أقسام كلها لا تعارض أدلة القائلين بأنه
كافر.
القسم الأول : أحاديث ضعيفة غير صريحة حاول موردها أن يتعلق بها ولم يأت
بطائل .
القسم الثاني : ما لا دليل فيه أصلاً للمسألة .
مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ
يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء) (النساء : من
الآية 48). فإن معنى قوله تعالى : (مَا دُونَ ذَلِكَ) ما هو أقل من ذلك ،
وليس معناه ما سوى ذلك ، بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله ، فهو
كافر كفراً لا يغفر وليس ذنبه من الشرك .
ولو سلمنا أن معنى (مَا دُونَ ذَلِكَ) ما سوى ذلك ، لكان هذا من باب العام
المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك ، والكفر المخرج عن الملة
من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركاً .
القسم الثالث : عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل : "ما من عبد يشهد أن لا
إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار"(1) وهذا
أحد ألفاظه ، وورد نحوه من حديث أبي هريرة(2) وعبادة بن الصامت(3) وعتبان
بن مالك(4) رضي الله عنهم .
القسم الرابع : عام مقيد بما لا يمكن معه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
مثل قوله صلى الله عليه و سلم في حديث عتبان بن مالك : "فإن الله حرم على
النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" رواه البخاري(5) .
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ : "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا
الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار" رواه
البخاري(6) .
فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، إذ ما من شخص
يصدق في ذلك ويخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ولابد ، فإن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]عمود الإسلام ،
وهي الصلة بين العبد وربه ، فإذا كان صادقاً في ابتغاء وجه الله ، فلابد
أن يفعل ما يوصله إلى ذلك ، ويتجنب ما يحول بينه وبينه ، وكذلك من شهد أن
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه ، فلابد أن يحمله ذلك
الصدق على أداء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مخلصاً بها لله تعالى متبعاً فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ لأن
ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة .
القسم الخامس : ما ورد مقيداً بحال يعذر فيها بترك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
كالحديث الذي رواه ابن ماجه(1) عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله
صلى الله عليه و سلم : "يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب" الحديث . وفيه :
"وتبقى طوائف من الناس ، الشيخ الكبير والعجوز يقولون : "أدركنا آباءنا على
هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها" فقال له صلة : "ما تغني عنهم لا
إله إلا الله وهم لا يدرون لا صلاة ، ولا صيام ، ولا نسك ، ولا صدقة "
فأعرض عنه حذيفة ، ثم ردها عليه ثلاثاً ، كل ذلك يعرض عنه حذيفة ، ثم أقبل
عليه في الثالثة فقال : " يا صلة ، تنجيهم من النار" ثلاثاً .
فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام
؛ لأنهم لا يدرون عنها ، فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه ، وحالهم
تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع ، أو قبل أن يتمكنوا من فعلها ، كمن مات
عقب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع ، أو أسلم في دار الكفر فمات قبل
أن يتمكن من العلم بالشرائع .
والحاصل أن ما استدل به من لا يرى كفر تارك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]لا يقاوم ما
استدل به من يرى كفره ، لأن ما استدل به أولئك : إما أن يكون ضعيفاً غير
صريح ، وإما ألا يكون فيه دلالة أصلاً ، وإما أن يكون مقيداً بوصف لا يتأتى
معه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، أو مقيداً
بحال يعذر فيها بترك
الصلاة
، أو عاماً مخصوصاً بأدلة تكفيره ! .
فإذا تبين كفره بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم ، وجب أن تترتب
أحكام الكفر والردة عليه ، ضرورة أن الحكم يدور مع علته وجوداً أو عدماً .

الفصل الثاني : فيما يترتب على الردة بترك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أو غيرها .

يترتب على الردة أحكام دنيوية وأخروية .
أولاً : من الأحكام الدنيويه :
1- سقوط ولايته : فلا يجوز أن يولى شيئاً يشترط في الولاية عليه الإسلام ،
وعلى هذا فلا يولى على القاصرين من أولاده وغيرهم ، ولا يزوج أحداً من
مولياته من بناته وغيرهن .
وقد صرح فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في كتبهم المختصرة والمطولة : أنه يشترط
في الولي الإسلام إذا زوج مسلمة ، وقالوا : " لا ولاية لكافر على مسلمة ".
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " لا نكاح إلا بولي مرشد " ، وأعظم الرشد
وأعلاه دين الإسلام ، وأسفه السفه وأدناه الكفر والردة عن الإسلام . قال
الله تعالى : (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ
سَفِهَ نَفْسَهُ) (البقرة : من الآية 130) .

2- سقوط إرثه من أقاربه : لأن الكافر لا يرث المسلم ، والمسلم لا يرث
الكافر، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". أخرجه البخاري ومسلم
وغيرهما(1) .
3- تحريم دخوله مكة وحرمها : لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) (التوبة : من الآية 28) .

4- تحريم ما ذكاه من بهيمة الأنعام : (الإبل والبقر والغنم) وغيرها مما
يشترط لحله الذكاة؛ لأن من شروط الذكاة : أن يكون المذكي مسلماً أو كتابياً
(يهودياً أو نصرانياً) ، فأما المرتد والوثني والمجوسي ونحوهم فلا يحل ما
ذكاه .
قال الخازن في تفسيره : " أجمعوا على تحريم ذبائح المجوس وسائر أهل الشرك
من مشركي العرب وعبدة الأصنام ومن لا كتاب له".
وقال الإمام أحمد : "لا أعلم أحداً قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة ".

5- تحريم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
عليه بعد موته ، وتحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة ؛ لقوله تعالى : (وَلا
تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ
إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ)
(التوبة : 84) . وقوله تعالى : (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا
أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم وَمَا كَانَ
اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا
إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ
مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ) (التوبة : 113- 114) .
ودعاء الإنسان بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر بأي سبب كان كفره
اعتداء في الدعاء ، ونوع من الاستهزاء بالله ، وخروج عن سبيل النبي
والمؤمنين .
وكيف يمكن لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات
على الكفر وهو عدو لله تعالى ؟! كما قال عز وجل : (مَنْ كَانَ عَدُوّاً
لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ
عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ) (البقرة : 98) . فبين الله تعالى في هذه الآية
الكريمة أن الله تعالى عدو لكل الكافرين .
والواجب على المؤمن أن يتبرأ من كل كافر؛ لقوله تعالى : (وَإِذْ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ
إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ) (الزخرف :26- 27) .
وقوله تعالى : (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ
وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) (الممتحنة : من الآية4) . وليتحقق له بذلك
متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث قال الله تعالى : (وَأَذَانٌ
مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) (التوبة : من
الآية 3) .
ومن أوثق عرى الإيمان : أن تحب في الله ، وتكره في الله ، وتوالي في الله ،
وتعادي في الله ، لتكون في محبتك ، وكراهيتك ، وولايتك ، وعداوتك ، تابعاً
لمرضاة الله عز وجل .

6- تحريم نكاحة المرأة المسلمة : لأنه كافر، والكافر لا تحل له المرأة
المسلمة بالنص والإجماع . قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ
فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ
يَحِلُّونَ لَهُنّ) (الممتحنة : من الآية 10) .
قال في المغني (6/592) : "وسائر الكفار غير أهل الكتاب لا خلاف بين أهل
العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم ". قال : "والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين
كانت ، لأنه لم يثبت لها
حكم
أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه ، ففي حلها أولى" .
وقال في باب المرتد (8/130) : "وإن تزوج لم يصح تزوجه ؛ لأنه لا يقر على
النكاح ، وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر
المسلمة"(1).
فأنت ترى أنه صرح بتحريم نكاح المرتدة ، وأن نكاح المرتد غير صحيح ، فماذا
يكون لو حصلت الردة بعد العقد ؟
قال في المغني (6/298):"إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في
الحال ، ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان :
إحداهما : تتعجل الفرقة. والثانى : تقف على انقضاء العدة".
وفي المغني (6/639) :" أن انفساخ النكاح بالردة قبل الدخول قول عامة أهل
العلم ، واستدل له . وفيه أيضاً أن انفساخه في الحال إذا كان بعد الدخول
قول مالك وأبي حنيفة ، وتوقفه على انقضاء العدة قول الشافعي .
وهذا يقتضى أن الأئمة الأربعة متفقون على انفساخ النكاح بردة أحد الزوجين ،
لكن إن كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كانت بعد
الدخول فمذهب مالك وأبي حنيفة الانفساخ في الحال ، ومذهب الشافعي الانتظار
إلى انقضاء العدة ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
وفي ص (640) منه : "وإن ارتد الزوجان معاً ، فحكمهما [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ما لو ارتد أحدهما
، إن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة ، وإن كان بعده فهل تتعجل أو تقف على
انقضاء العدة على روايتين . وهذا مذهب الشافعي" ثم نقل عن أبي حنيفة أن
النكاح لا ينفسخ استحساناً ، لأنه لم يختلف بهما الدين ، فأشبه ما لو أسلما
، ثم نقض صاحب المغني قياسه طرداً وعكساً .
وإذ تبين أن نكاح المرتد لا يصح من مسلم سواء كان أنثى أم رجلاً ، وأن هذا
مقتضى دلالة الكتاب والسنة ، وتبين أن تارك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كافر بمقتضى
دلالة الكتاب والسنة وقول عامة الصحابة ؛ تبين أن الرجل إذا كان لا يصلي
وتزوج امرأة مسلمة ، فإن زواجه غير صحيح ، ولا تحل له المرأة بهذا العقد ،
وأنه إذا تاب إلى الله تعالى ورجع إلى الإسلام وجب عليه تجديد العقد .
وكذلك الحكم لو كانت المرأة هي التي لا تصلي .
وهذا بخلاف أنكحة الكفار حال كفرهم ، مثل أن يتزوج كافر بكافرة ، ثم تسلم
الزوجة فهذا إن كان إسلامها قبل الدخول انفسخ النكاح ، وإن كان إسلامها
بعده لم ينفسخ النكاح ، ولكن ينتظر فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي
زوجته ، وإن انقضت العدة قبل إسلامه فلا حق له فيها ، لأنه تبين أن النكاح
قد انفسخ منذ أن أسلمت .
وقد كان الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون مع زوجاتهم ،
ويقرهم النبي صلى الله عليه و سلم على أنكحتهم ، إلا أن يكون سبب التحريم
قائماً ، مثل أن يكون الزوجان مجوسيين وبينهما رحم محرم ، فإذا أسلما حينئذ
فرق بينهما لقيام سبب التحريم .
وهذه المسالة ليست كمسألة المسلم الذي كفر بترك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، ثم تزوج
مسلمة ، فإن المسلمة لا تحل للكافر بالنص والإجماع كما سبق ولو كان الكافر
أصلياً غير مرتد ، ولهذا لو تزوج كافر مسلمة فالنكاح باطل ، ويجب التفريق
بينهما ، ولو أسلم وأراد أن يرجع إليها لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد .

7- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أولاد تارك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]من مسلمة تزوج
بها :
فأما بالنسبة للأم فهم أولاد لها بكل حال .
وإما بالنسبة للزوج فعلى قول من لا يرى كفر تارك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فهم أولاده
يلحقون به بكل حال ؛ لأن نكاحه صحيح . وأما على قول من يرى كفر تارك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وهو الصواب على
ما سبق تحقيقه في الفصل الأول فإننا ننظر:
* فإن كان الزوج لا يعلم أن نكاحه باطل ، أو لا يعتقد ذلك ، فالأولاد
أولاده يلحقون به ، لأن وطأه في هذه الحال مباح في اعتقاده ، فيكون وطء
شبهة ، ووطء الشبهة يلحق به النسب .
* وإن كان الزوج يعلم أن نكاحه باطل ويعتقد ذلك ، فإن أولاده لا يلحقون به ،
لأنهم خلقوا من ماء من يرى أن جماعه محرم لوقوعه في امرأة لا تحل له .

ثانياً : الأحكام الأخروية المترتبة على الردة :

1- أن الملائكة توبخه وتقرعه ، بل تضرب وجوههم وأدبارهم ، قال الله تعالى :
(وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ
يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ
ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ
لِلْعَبِيدِ) (لأنفال : 50-51) .

2-أنه يحشر مع أهل الكفر والشرك لأنه منهم ، قال الله تعالى : (احْشُرُوا
الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ) (الصافات:22-23). والأزواج
جمع (زوج) وهو (الصنف) أي احشروا الذين ظلموا ومن كان من أصنافهم من أهل
الكفر والظلم .
3- الخلود في النار أبد الآبدين ؛ لقوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ
الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لا
يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي
النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا
الرَّسُولا) (الأحزاب : الآيات 64 – 66) .
وإلى هنا انتهى ما أردنا القول فيه في هذه المسألة العظيمة التي ابتلي بها
كثير من الناس .

* وباب التوبة مفتوح لمن أراد أن يتوب . فبادر أخي المسلم إلى التوبة إلى
الله عز وجل مخلصاً لله تعالى ، نادماً على ما مضى ، عازماً على ألا تعود ،
مكثراً من الطاعات ، فـ (مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً
فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُوراً رَحِيماً وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى
اللَّهِ مَتَاباً) (الفرقان : الآيتان 70 – 71) .
أسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشداً ، وأن يهدينا جميعاً صراطه
المستقيم ، صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين ، والصديقين والشهداء ،
والصالحين ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين .
الدلوعه
الدلوعه
عضو فعال
عضو فعال
انثى عدد المساهمات : 93
نقاط : 5357
تاريخ التسجيل : 10/04/2010
العمر : 40
حكم  ترك  الصلاة 20

حكم  ترك  الصلاة Empty رد: حكم ترك الصلاة

السبت 17 أبريل 2010, 13:22
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

________________________________________________
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى