منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
حمدي عبد الجليل
حمدي عبد الجليل
المشرف العام
المشرف العام
ذكر عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28448
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
مجموعة فتاوي مهمة جدا 1393418480781

مجموعة فتاوي مهمة جدا 140

مجموعة فتاوي مهمة جدا Empty مجموعة فتاوي مهمة جدا

السبت 14 يناير 2012, 20:19
مجموعة فتاوي مهمة جدا


السؤال




أنا
طالب أدرس في الكلية، والحمد الله فأنا شابٌ ملتزم دينياً وأخلاقياً،
أحببت فتاة من عمري حباً طاهراً، فكل يوم عندما أسمع صوتها وأراها يزداد
حبي لها، وعندما أفارقها أشعر بالحزن والشوق لها، وللأسف فإن الفتاة خطبت
منذ أسبوع وأنا حزين على ما حدث لها تقدم لها شاب لا يعرفون عنه إلا الشيء
اليسير، والفتاة لا تعرف عن تعلقي بها، لكنني أخبرتها بعد أن سمعت عن
خطبتها وذلك عن طريق المراسلة بالإيميل بسبب اليأس الذي ألم بي، ربما هذه
الفتاة لا تفكر بالزواج ولكن تصرفات أحد إخوتها أجبرتها على ذلك، أما أنا
فما زلت جريحا، والحمد لله فأهل هذه الفتاة يحبونني ويحترمونني، وسؤالي
الأول هو: ما هي الأدعية والأذكار التي تفيد في هذه المواقف، فأنا أدعو ربي
في كل صلاة لكي لا يفرق بيننا؟.
والثاني: هل يجوز لي أن أخبر خطيبها بتعلقي بها لعله يتراجع عنها؟.









الإجابــة



[color:c5ff=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تمت الموافقة على خطبة هذه الفتاة من هذا الشاب فلا يجوز لك السعي
في فسخ خطبتها منه، فإخبارك إياها عن تعلقك بها يعتبر سعيا في إفساد هذه
الخطبة، وكذلك إن دعوت الله تعالى أن يزوجك منها فقد يكون في ذلك سعي في
الإفساد بينهما فيجب عليك الحذر، وراجع الفتوى رقم: 20413.

وليس لك البحث فيما إن كانت هذه الفتاة قد أجبرت من قبل أخواتها أم لا،
وأما أن تطلب من هذا الخاطب تركها لأجل أن تخطبها فالظاهر أن هذا جائز، بل
قد ذكر بعض أهل العلم جواز أخذ العوض في ذلك، فانظر الفتوى رقم: 108227.

ولكننا ننصحك بالإعراض عن هذا الأمر بالكلية والرضا بما قدر الله، وما يدريك أن يكون في زواجك منها خير لك، فالله تعالى يقول: [color:c5ff=0000ff]وَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا
شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.

وسل الله عز وجل أن يرزقك زوجة صالحة، فالنساء غيرها كثير، ونرجو أن تراجع الفتوى رقم: 4220، وهي عن حكم الحب قبل الزواج، والفتوى رقم: 9360، وهي عن علاج العشق.

والله أعلم.



________________________________________________
مجموعة فتاوي مهمة جدا 12107010_906912522734669_1561722651500059538_n
حمدي عبد الجليل
حمدي عبد الجليل
المشرف العام
المشرف العام
ذكر عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28448
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
مجموعة فتاوي مهمة جدا 1393418480781

مجموعة فتاوي مهمة جدا 140

مجموعة فتاوي مهمة جدا Empty رد: مجموعة فتاوي مهمة جدا

السبت 14 يناير 2012, 20:25
السؤال


كان
هناك رجل ميسور الحال توجد معه أراض وبيت أصيب بالشلل، وجلس مريضا لمدة
ثلاث سنوات ولا يوجد معه من الأولاد إلا بنت عمرها أربع سنوات، توفي فقام
إخوته بتقسيم ما ترك على الورثة، وقد تم إعطاء البنت نصف ما ترك أبوها،
وبعد أن تم التقسيم قام العم الأكبر للبنت بأخذ نصف الأراضي التي مع بنت
أخيه ـ البنت الصغيرة ـ بحجة أنه صرف على أخيه مدة مرضه لثلاث سنوات، وقام
بأخذ أرض أوقفها والد البنت الصغيرة، فهل يجوز لهذا الرجل أو أولاده أخذ
نصف ما ورثته البنت بحجة الصرف على والدها؟ وما هو جزاء الأخ إذا صرف على
أخيه المريض؟ وهل يجوز أخذ الوقف الذي أوقفه والدها؟ أفيدونا جزاكم الله
خيرا.









الإجابــة




[color:25bd=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن السؤال نقاطا نجمل الجواب عنها فيما يلي:

1ـ ما أوقفه الرجل من أراض إن كان ذلك في حياته وصحته فهي أوقاف ماضية
لايجوز للورثة ولا غيرهم الرجوع فيها، وأما إن كان الوقف وصية منه على
أن توقف الأرض بعد موته فينفذ ذلك في ثلث ماله فقط، وإن زاد على ذلك فلا بد
من رضى الورثة بالزائد وإلا رد إلى التركة، وانظر الفتوى رقم: 16916.

2ـ ما أنفقه العم على أخيه في مرضه من ماله ناويا الرجوع به عليه وليس
متبرعا به فله الرجوع به إن أثبته ببينة أو أقر له الورثة به، كما بينا في
الفتوى رقم: 111258.

لكنه يؤخذ من جملة التركة كلها لا من نصيب أحد الورثة فقط، لأنه يعتبر
دينا متعلقا بها، وأما أخذه من نصيب البنت فقط فذلك ظلم وأكل لمالها
بالباطل، وانظر الفتوى رقم: 125065.

3ـ البنت الصغيرة اليتيمة ولاية مالها تكون لوصي الأب عليها إن وصى، فإن
لم يكن فجدها من قبل الأب، وإلا فالحاكم، كما فصلناه في الفتوى رقم: 28545.

والله أعلم.

________________________________________________
مجموعة فتاوي مهمة جدا 12107010_906912522734669_1561722651500059538_n
حمدي عبد الجليل
حمدي عبد الجليل
المشرف العام
المشرف العام
ذكر عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28448
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
مجموعة فتاوي مهمة جدا 1393418480781

مجموعة فتاوي مهمة جدا 140

مجموعة فتاوي مهمة جدا Empty رد: مجموعة فتاوي مهمة جدا

السبت 14 يناير 2012, 20:33
السؤال


زوج قال لزوجته ـ وهو يعيش في بلد آخر ـ عبر التليفون: إن خرجت يوم كذا تكوني طالقا ـ فهل يقع الطلاق إذا خرجت في ذلك اليوم؟.









الإجابــة




[color:ed2f=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن قال لزوجته: إن خرجت يوم كذا تكونين طالقا ـ فخرجت في ذلك اليوم على
الوجه الذي قصده زوجها فقد وقع الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 110560، ولو كان قوله ذلك بالهاتف.

ووقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه هو مذهب الجمهور وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام [color:ed2f=800000]ابن تيمية: تلزم فيه كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وإنما قصد منعها من الخروج مثلا أو نحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 19162.

والله أعلم.






السؤال


عزيزي
الشيخ: أحدهم دعا علي ظلما قائلا: الله يبليك ـ فأصابني غم شديد إلى الآن،
فهل يجوز لي أن أدعو عليه بمثل الدعاء أو أقول اللهم من أرادني والمسلمين
بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر؟.










الإجابــة




[color:ed2f=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوزلك الدعاء بالمثل على من دعا عليك ظلما ولا تتجاوز ذلك، لأن الله تعالى قال: [color:ed2f=0000ff]وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. {النحل:126}.

وللمزيد من التفصيل والفائدة انظر الفتويين رقم: 122940، ورقم: 107843.

وقد ذكر بعض أهل العلم أن الأفضل عدم الدعاء على الظالم إن لم يكن ظلمه
عاما، وأما إذا عم ظلمه فالأفضل الدعاء عليه ليكف الله بأسه عن الأمة، كما
سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 122323.

كما يجوز أن تدعو بالدعاء المذكور، لأنه عام فيمن أراد المسلمين بسوء.

والله أعلم.






السؤال


كان
هناك رجل ميسور الحال توجد معه أراض وبيت أصيب بالشلل، وجلس مريضا لمدة
ثلاث سنوات ولا يوجد معه من الأولاد إلا بنت عمرها أربع سنوات، توفي فقام
إخوته بتقسيم ما ترك على الورثة، وقد تم إعطاء البنت نصف ما ترك أبوها،
وبعد أن تم التقسيم قام العم الأكبر للبنت بأخذ نصف الأراضي التي مع بنت
أخيه ـ البنت الصغيرة ـ بحجة أنه صرف على أخيه مدة مرضه لثلاث سنوات، وقام
بأخذ أرض أوقفها والد البنت الصغيرة، فهل يجوز لهذا الرجل أو أولاده أخذ
نصف ما ورثته البنت بحجة الصرف على والدها؟ وما هو جزاء الأخ إذا صرف على
أخيه المريض؟ وهل يجوز أخذ الوقف الذي أوقفه والدها؟ أفيدونا جزاكم الله
خيرا.










الإجابــة




[color:ed2f=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن السؤال نقاطا نجمل الجواب عنها فيما يلي:

1ـ ما أوقفه الرجل من أراض إن كان ذلك في حياته وصحته فهي أوقاف ماضية
لايجوز للورثة ولا غيرهم الرجوع فيها، وأما إن كان الوقف وصية منه على
أن توقف الأرض بعد موته فينفذ ذلك في ثلث ماله فقط، وإن زاد على ذلك فلا بد
من رضى الورثة بالزائد وإلا رد إلى التركة، وانظر الفتوى رقم: 16916.

2ـ ما أنفقه العم على أخيه في مرضه من ماله ناويا الرجوع به عليه وليس
متبرعا به فله الرجوع به إن أثبته ببينة أو أقر له الورثة به، كما بينا في
الفتوى رقم: 111258.

لكنه يؤخذ من جملة التركة كلها لا من نصيب أحد الورثة فقط، لأنه يعتبر
دينا متعلقا بها، وأما أخذه من نصيب البنت فقط فذلك ظلم وأكل لمالها
بالباطل، وانظر الفتوى رقم: 125065.

3ـ البنت الصغيرة اليتيمة ولاية مالها تكون لوصي الأب عليها إن وصى، فإن
لم يكن فجدها من قبل الأب، وإلا فالحاكم، كما فصلناه في الفتوى رقم: 28545.

والله أعلم.

________________________________________________
مجموعة فتاوي مهمة جدا 12107010_906912522734669_1561722651500059538_n
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى