منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
عادل عبد الله
عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 45865
نقاط : 252984
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 49
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر

http://http:/kodwa1.com

نص مشروع قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور Empty نص مشروع قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور

الأحد 10 يونيو 2012, 21:05
نص مشروع قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور 2012-634730531746098198-609_main_thumb300x190

تنشر "بوابة الأهرام" نص مشروع قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية
للدستور، الذى أعدته اللجنة التشريعية لمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود
الخضيرى، ويتضمن 13 مادة تحدد ضوابط اختيار الأعضاء الجمعية، ومن المنتظر
أن يقره مجلس الشعب في جلسة استثنائية غدا الإثنين.


يتضمن مشروع القانون 13 مادة نصها كالتالى:


المادة الأولى: مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى ينتخب
الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى فى موعد غايته شهرين من تاريخ
إصدار القانون جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.


المادة الثانية: تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة.


المادة الثالثة: يراعى فى تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل كل أطياف المجتمع.


المادة الرابعة: لجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة أن
ترشح من يمثلها وللشخصيات العامة ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على
أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة أيام من تاريخ فتح
باب الترشح، ويرفق بطلب الترشح سيرة ذاتية مؤيدة بالمستندات.


المادة الخامسة: يدعو رئيس مجلس الشعب أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع
أو أكثر لانتخاب أعضاء التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور
القانون.


المادة السادسة: تبدأ الجمعية أعمالها فور تشكيلها، وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين.


المادة السابعة: تضع الجمعية التأسيسة دون غيرها لائحة تنظم عملها الداخلى خلال 3 أيام من تاريخ أول جلسة.


المادة الثامنة: تلتزم جميع المؤسسات والأجهزة بالدولة بتقديم الدعم
الفنى وجميع البيانات والمعلومات التى تساعد الجمعية فى أداء أعمالها.


المادة التاسعة: تشكل الجمعية أمانة فنية من الخبراء لمعاونتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.


المادة العاشرة: يكون للجمعية أمانة عامة للنواحى الإدارية والمالية والتنظيمية.


المادة الحادية عشر: للجمعية أن تدعو من تراة للاستعانة برأيه ولها الحق فى عقد جلسات استماع.


المادة الثانية عشر: يكون للجمعية موازنة مستقلة يقرها مجلس الشعب رقما واحداً.


المادة الثالثة عشر: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إصداره.

________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2024 كل الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى