منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أم زينب
أم زينب
المديرة العامة
المديرة العامة
انثى عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135333
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
ملكة المنتدى ومصممته

ننشر المواد المعدلة فى قانون العقوبات لحماية حقوق الإنسان Empty ننشر المواد المعدلة فى قانون العقوبات لحماية حقوق الإنسان

الثلاثاء 06 نوفمبر 2012, 20:58
ننشر المواد المعدلة فى قانون العقوبات لحماية حقوق الإنسان


الثلاثاء، 6 نوفمبر 2012 - 17:26





ننشر المواد المعدلة فى قانون العقوبات لحماية حقوق الإنسان S82012215578
وزير العدل

كتب إبراهيم قاسم





ننشر المواد المعدلة فى قانون العقوبات لحماية حقوق الإنسان Igoogle
حصلت "اليوم السابع" على نص المواد التى قامت الإدارة التشريعية
بوزارة العدل بتعديلها بقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والخاصة بحقوق
الإنسان فى حالات القبض أو الاحتجاز وقامت بتجريمها.

وأكد المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إن المواد
التى تم تعديلها هى المواد أرقام 126، 128، 129، 280، 290 بقانون
العقوبات.

وأشار سلام إلى أنه تم تعديل المادة 290، بحيث تصبح فى التعديل تجريم خطف
الرجال، حيث كانت تنص على أن "كل ما خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو
طفل بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحاكم على فعل هذه الجناية
بالإعدام، إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها"، وتم إضافة
"كل من خطف رجلا يعاقب بالمؤبد، وفى حالة اغتصابه تصبح العقوبة هى
الإعدام"، وذلك تكون هذه المادة قد جرمت خطف الرجال بعد أن كانت جنحة.

وأضاف سلام، أنه تم تعديل المادة 280 أيضا، حيث كان النص الأصلى ينص على:
"كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك
وفى غير الأحوال التى تحرج فى القوانين واللوائح بالقبض على ذى الشبهة
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تتجاوز 200 جنيه مصرى، وبعد التعديل
أصبحت العقوبة بدلا من الجنحة إلى جناية، وبذلك يكون التعديل هو تجريم لفعل
الاختفاء القسرى".

وأوضح سلام أن الإدارة التشريعية قامت بتعديل المواد أرقام 63 و64 و154 و
162 و210 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث إنه سمح فى هذه المواد للمجنى
عليه بالطعن على الأوامر بالقبض أو الحبس.

ونعتذر عن نشر صورة اللواء أحمد رشدى عن طريق الخطأ
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى