منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13166
نقاط : 55531
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

ننشر حقوق الطالب التى يكفلها له قانون التأمين حال حدوث عجز أو وفاة أو حادث "ربنا يحفظ كل أولادنا" Empty ننشر حقوق الطالب التى يكفلها له قانون التأمين حال حدوث عجز أو وفاة أو حادث "ربنا يحفظ كل أولادنا"

الخميس 18 مايو 2017, 13:29
ننشر حقوق الطالب التى يكفلها له قانون التأمين حال حدوث عجز أو وفاة أو حادث "ربنا يحفظ كل أولادنا"
ننشر حقوق الطالب التى يكفلها له قانون التأمين حال حدوث عجز أو وفاة أو حادث "ربنا يحفظ كل أولادنا" 121
ننشر حقوق الطالب التى يكفلها له قانون التأمين حال حدوث عجز أو وفاة أو حادث "ربنا يحفظ كل أولادنا" 122




زادت في الفترة الأخيرة معاناة الأسر وأبنائهم الطلاب من ارتفاع الأسعار، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى كثرة الحوادث التي تتسبب في وفاة عشرات الطلاب يوميا، واستكمالا للخدمات التي تقدمها «فيتو» لأبنائها الطلاب، ننشر لكم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للتأمين على الطلبة.



خدمات التأمين على الطلاب



1. تقديم التأمينات (التعويضات) والإعانات الاجتماعية لأسر الطلاب في حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئى لطالب، إذا ما نتجت هذه الحالات عن حادث أثناء الدراسة أو في الطريق بين المدرسة والمنزل، وفقا للقواعد المحددة بالقرار 164 لسنة 1988 والقرار الوزارى 167 لسنة 1990 والمذكرة الملحقة به في 12 يناير 1993.



2. المبادرة بتقديم إعانات فورية في حالات الحوادث الطارئة والجماعية، التي يبلغ عنها، وذلك بالتوجه مباشرة إلى المستحقين، لتقديم هذه الإعانات في أسرع وقت ممكن تنفيذا لما جاء بموافقة الدكتور الوزير في 3 نوفمبر 2008، والتي تضمنت أيضا رفع مبالغ الإعانة والتأمين في مثل هذه الحالات.



3. صرف إعانات لأسر الطلاب الذين أصيبوا بنسبة عجز كلية أو جزئية مع تخلف أحد شروط التأمين المنصوص عليها بالقرار الوزارى 164 لسنة 1988.



4. تقديم الإعانات الاجتماعية مواساة لأسر الطلاب في حالات الوفاة الطبيعية (التي لا تنتج عن حادث) في حدود نصف مبلغ التأمين المنصوص عليه بالقرار الوزارى 167 لسنة 1990.



5. صرف الإعانات اللازمة للمساهمة في علاج الطلاب غير القادرين وكذلك في تكاليف الأجهزة التعويضية لهم كدور مكمل لما يقوم به التأمين الصحى طبقا لما جاء بموافقة الوزير في 4 سبتمبر 2008.



6. صرف إعانات ضرورية للطلبة المرضى بأمراض مزمنة كما في حالات معهد الأورام وغيرها.



7. المساهمة في تكاليف علاج الطالب بمبالغ قد تتجاوز قيمة التأمين كما في حالات العلاج بالخارج أو العمليات باهظة التكليف بعد عرض الموضوع على الوزير.



المستفيدون من نظام التأمين على الطلبة



يستفيد من خدمات التأمين على الطلاب كل طلبة وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية، مقابل اشتراك سنوى قيمته (جنيهان اثنان)، يحصل ضمن الاشتراكات مقابل الخدمات الإضافية التي تحصل كل عام من طلبة المدارس الرسمية والخاصة المجانية والخاصة بمصروفات وأطفال الحضانة الملحقين بالمدارس الرسمية والخاصة.



وبذلك أصبح التأمين خدمة عامة بعد أن كان هذا الاشتراك اختياريا يحد من الاستفادة العامة للطلاب خاصة مع عدم وعى الكثيرين بهذه الخدمة، مما يعرضهم بعد ذلك للحرمان من الخدمة نتيجة الاشتراك المسبق.



فضلا عن ذلك فقد تم إعفاء بعض الطلاب ذوى الظروف الخاصة مع تمتعهم بكافة مزايا التأمين عملا بمبدأ التكافل الإجتماعى، وطبقا لأحكام القرار الوزاري 167 لسنة 1990، بشأن نظام التأمين على الطلبة وإعفاء يتامى الأب (على أن يتحمل حساب رعاية الأيتام بالإدارة التعليمية سداد الاشتراك عنهم)، وإعفاء طلاب مدارس التربية الفكرية والتربية الخاصة.



كما أضاف القرار الوزارى 132 لسنة 1993، إعفاء أبناء الشهداء من ضحايا الإرهاب العسكريين والمدنيين وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى وأبناء المرأة المعيلة، والمطلق بعد إجراء البحث الاجتماعي والطلاب بمدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع، والمدارس الصغيرة، والمدارس الصديقة للفتيات والصديقة للأطفال والمتحررين من الأمية بالمدارس الحكومية.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى