منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
حمدي عبد الجليل
حمدي عبد الجليل
المشرف العام
المشرف العام
ذكر عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28270
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
فتاوي الإمام بن باز - في ( زكاة الفطر ) هامة لكل مسلم ( 2 ) 1393418480781

فتاوي الإمام بن باز - في ( زكاة الفطر ) هامة لكل مسلم ( 2 ) 140

فتاوي الإمام بن باز - في ( زكاة الفطر ) هامة لكل مسلم ( 2 ) Empty فتاوي الإمام بن باز - في ( زكاة الفطر ) هامة لكل مسلم ( 2 )

الإثنين 08 أغسطس 2011, 00:15
(( فتاوى الإمام ابن باز -رَحِمَهُ اللهُ - في زكاة الفطر ))


« زكاة الفطر فرض على كل مسلم »

(صدرت من مكتب سماحته عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية.)
« حكم إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوص عليها »


س: هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها ؟ .
ج: يجوز ذلك إذا كانت من قوت البلد في أصح قولي العلماء، لكن بعد التصفية من القشور لقول الله سبحانه: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ))[سورة البقرة الآية 267 ] ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره لما في ذلك من المشقة، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، مراعاة لمصلحة المالك والفقير. والله الموفق.
(
استفتاء شخصي قدم لسماحته عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب )
« حكم دفع زكاة الفطر نقودا »


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وبعد: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقودا .
والجواب: لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: (( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ))[سورة النجم الآية 3-4] وقال هو في ذلك: (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) ، (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) . ، وقد بين هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة: صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط. فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) ، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: (( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب )) ، وفي رواية (( أو صاعا من أقط )) . متفق على صحته . فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين -وخاصة مجتمع المدينة- الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم. وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه، وخاص بما ورد فيه، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية، وقد قال الله سبحانه: (( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ))[سورة الأحزاب الآية 21] وقال عز وجل: (( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ))[سورة التوبة الآية 100 ]
ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه لكونه مخالفا لما ذكر من الأدلة الشرعية،
وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

= = = = = = = = = = = = = = = =
س: ما رأيكم في زكاة الفطر نقودا ؟

ج: اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقودا وإنما تؤدى طعاما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعا من كذا وصاعا من كذا، فلا تخرج نقودا، فالنقود تختلف، والحبوب تختلف، منها الطيب والوسط وغير ذلك. فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر من الطعام لا من النقود، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك، لكنه قول ضعيف مرجوح، والصواب أنها تخرج طعاما لا نقودا صاعا من كل نوع من البر، أو من الشعير، أو من التمر، أو من الأقط، أو الزبيب لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط )) . متفق على صحته .
« المشروع توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد »


س: بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعل تجاه الفطرة؟ .
ج: السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين. وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها، كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم. وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد.
س: أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي إلى أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد، وأنا مقيم في السعودية، فهل هذا العمل صحيح؟
ج: لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء، لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس.
« شرع الله زكاة الفطر مواساة للفقراء والمحاويج »


س: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيرا معدما ؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج: زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين، فإذا كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات، أما إن كان راتبه لا يكفيه لكثرة عائلته أو بسبب آخر، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.
« وقت إخراج زكاة الفطر »


س: هل يستوي في تأخير الزكاة في البحث عن شخص معروف فقره- زكاة الأموال، وزكاة الأبدان؟
ج: لا يستويان، بل يجب أن تقدم زكاة الفطر قبل صلاة العيد، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا مانع من إخراجها قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة، لكن لا تؤجل بعد العيد.
« حكم من نسي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد »


س: أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها، ولم أتذكر إلا في صلاة
العيد، وقد أخرجتها بعد الصلاة فما الحكم؟
ج: لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنها صدقة من الصدقات، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء، وأنه وقع في محله، ونرجو أن يكون مقبولا، وأن تكون زكاة كاملة؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمدا، وإنما أخرته نسيانا، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: (( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ))[سورة البقرة الآية 286] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: قد فعلت ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ.
(
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 99.)
س: ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا في أثناء الخطبة بعد صلاة العيد، وذلك من أجل نسيانه ؟
ج: إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك؛ لأنها فريضة، فعليه أن يخرجها متى ذكرها، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد.
المصدر : (( مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ الإمام ابن باز )) (ج14/ ص 198-218)






________________________________________________
فتاوي الإمام بن باز - في ( زكاة الفطر ) هامة لكل مسلم ( 2 ) 12107010_906912522734669_1561722651500059538_n
avatar
ناجح المتولى
عدد المساهمات : 0
نقاط : 3562
تاريخ التسجيل : 13/01/2014

فتاوي الإمام بن باز - في ( زكاة الفطر ) هامة لكل مسلم ( 2 ) Empty رد: فتاوي الإمام بن باز - في ( زكاة الفطر ) هامة لكل مسلم ( 2 )

الإثنين 08 أغسطس 2011, 16:53
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك أخي
مشاركة طييبة نسال الله أن يذيقك طيبة
الجنة و يجعلك من أهلها
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى