منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
حمدي عبد الجليل
حمدي عبد الجليل
المشرف العام
المشرف العام
ذكر عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28282
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ( زكاة الفطر )  ( 3 ) 1393418480781

فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ( زكاة الفطر )  ( 3 ) 140

فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ( زكاة الفطر )  ( 3 ) Empty فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ( زكاة الفطر ) ( 3 )

الإثنين 08 أغسطس 2011, 00:16
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


(( « زكاة الفطر » مُختَـارات من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ))


« زكاة الفطر عن الجنين »


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1474 )
س1: هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟
ج1 : يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتوى رقم ( 10816 )
س: كانت زوجتي حاملا في شهر رمضان المبارك وزكيت عن الجنين الذي في بطن أمه، وعندما وضعت الأم بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة وضعت اثنين توائم بقدر الله سبحانه وتعالى. والآن هل علي شيء، علما بأني زكيت عن جنين واحد ولم أزك عن الجنين الثاني؟
ج : لا يجب عليك شيء لتركك زكاة الفطر عن الجنين الثاني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 606 )
س12: هل يلزم الزوج فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم لا؟
ج12 : زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة، لوجوب نفقتها عليه، فإذا وجد بينهما نزاع شديد حكم بمقتضاه عليها بالنشوز وإسقاط نفقتها فلا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها لأنها تابعة لنفقتها فتسقط بسقوطها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6215 )
س2: إذا كان عدد أهل البيت 8 أشخاص صاموا شهر رمضان إلى 27 يوما، قبل نهاية الشهر مات واحد من هؤلاء الثمانية، مثل ما بقي إلا ثلاثة أيام لعيد الفطر، هل يجوز لرب البيت أن يخرج له الزكاة (زكاة الفطر)؟
ج2 : لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر؛ لأنه مات قبل وقت الوجوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
« مقدار زكاة الفطر »

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6364 )
س1: ما مقدار زكاة الفطر ومتى تخرج ولمن تعطى في فرنسا ، وهل يجوز جمعها من طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين، وهل هي تابعة للتضخم المالي، وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلا أو إدخالها في صندوق بناء مسجد مثلا؟
ج1 : مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام، ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد. ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، وليس قدرها تابعا للتضخم المالي، بل حدها الشرع بصاع، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
« الزيادة على زكاة الفطر »

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9386 )
س1: هل زكاة الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعا واحدا بدون تزويد، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطا عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل: عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلوا ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر، جاعلا الزيادة صدقة، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة، بل أقول: خذ زكاتنا، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضيا بها. فما الحكم في ذلك؟
ج1 : زكاة الفطر: صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد، ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا، ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 12572 )
س3: في عيد الفطر المبارك أعطيت الزكاة عن هذه العائلة المكونة من اثنين وعشرين فردا من الأرز، وكان مقدارها كيسين أرز وهي تحوي (90) تسعين كيلو جرام، فلا أدري هل هي تجزئ أم لا؟ وهل لنا أن نعرف الصاع النبوي؟ جزاكم الله خيرا وأثابكم وأحسن ختامكم.
ج3 : القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريبا، وعلى ذلك فما أخرجتم في زكاة الفطر قدر تسعين كيلو يكفي عن العائلة المذكورة، والزيادة صدقة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



________________________________________________
فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ( زكاة الفطر )  ( 3 ) 12107010_906912522734669_1561722651500059538_n
avatar
ناجح المتولى
عدد المساهمات : 0
نقاط : 3574
تاريخ التسجيل : 13/01/2014

فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ( زكاة الفطر )  ( 3 ) Empty رد: فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ( زكاة الفطر ) ( 3 )

الإثنين 08 أغسطس 2011, 16:50
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك أخي
مشاركة طييبة نسال الله أن يذيقك طيبة
الجنة و يجعلك من أهلها
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى