منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13166
نقاط : 55531
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

قانون الخدمة المدنية – فى حالة الإنقطاع عن العمل يتم فصل الموظف دون إنذار Empty قانون الخدمة المدنية – فى حالة الإنقطاع عن العمل يتم فصل الموظف دون إنذار

الجمعة 29 يونيو 2018, 07:49
قانون الخدمة المدنية – فى حالة الإنقطاع عن العمل يتم فصل الموظف دون إنذار
قانون الخدمة المدنية 2018

لا يوجد إنذارات نهائياً ترسل للمنقطع عن العمل 

المنقطع عن العمل سواء المعلمين او الإداريين سواء مخاطبين بقانون الخدمة المدنية او الغير مخاطبين فالمعاملة واحدة لا ثاني لها

فالمنقطع عن العمل لمدة خمسة عشرة يوما متصلة بدون عذر مقبول او أجازة مرخص له بها يتم مخاطبة شئون العاملين بالإدارة التابع لها لوقف مرتبة وبعد مرور الخمسة عشر يوما التالية للخمسة عشر يوما الأولى يتم مخاطبة شئون العاملين بالإدارة لإتخاذ إجراءات إنهاء خدمته ويتم إنهاء خدمة المنقطع عن العمل في هذه الحالة من بداية مدة الإنقطاع

اما إذا حضر الموظف المنقطع عن العمل بعد إنقطاعه اقل من خمسة عشر يوما يتم عودته وتمكينه من العمل ويتم إحالته للشئون القانونية لتغيبه عن عمله دون عذر رسمى او أجازة مرخص له بها 

اما إذا حضر بعد مرور الخمسة عشر يوما لا يجوز للمدرسة تمكينه من العودة للعمل ويتم تحويله للشئون القانونية او لجنة الموارد البشرية على حسب الأحوال لتبرير سبب انقطاعه عن العمل ولا يؤخذ بتاريخ عودته إلا بعد قبول المختصين لسبب الانقطاع فمن الممكن عدم قبول عذره ويتم إنهاء خدمته 

كما تحسب أيام الأجازات والعطلات الرسمية وأيام الأعياد من ضمن مدة الإنقطاع المتصل

اما بالنسبة للمنقطع عن العمل انقطاعاً غير متصل يتم إنها خدمته بعد اتمام مدة الثلاثون يوما كما تحسب من مدة الإنقطاع الغير متصل أيام الغياب خلال العام حتى ولو تم خصمها من راتبه ومعاقبته تأديبياً عنها 

او أي ايام تم انقطاع الموظف عن العمل بدون عذر مقبول بعد أي أجازة مرخص له بها 

ويستمر في عمله حتى صدور قرار إنهاء خدمته من السلطة المختصة أو من تفوضه وتحتسب هذه الايام من تاريخ اتمام الثلاثين يوما حتى صدور قرار إنهاء خدمته بأجر مقابل عمل 

[url=https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84?source=feed_text][rtl]#منقول[/rtl] للاستفادة
[/url]
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى