منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
عادل عبد الله
عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 45912
نقاط : 253165
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 49
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر

http://http:/kodwa1.com

نشرة عــامة رقم (6) خاصة بمواعيد العمل الرسمية للعمال والمعلمين والإداريين و من له حق التأخير صادرة سبتمبر2018 Empty نشرة عــامة رقم (6) خاصة بمواعيد العمل الرسمية للعمال والمعلمين والإداريين و من له حق التأخير صادرة سبتمبر2018

الجمعة 14 سبتمبر 2018, 17:15

نشرة عــامة رقم (6) خاصة بمواعيد العمل الرسمية للعمال والمعلمين والإداريين و من له حق التأخير صادرة سبتمبر2018

نشرة عــامة رقم (6) خاصة بمواعيد العمل الرسمية للعمال والمعلمين والإداريين و من له حق التأخير صادرة سبتمبر2018 41680210
بخصوص تنظيم استخدام اوقات العمل الرسمي
أولاً مواعيد العمل :-
1- تحدد مواعيد العمل الرسمية بجميع المدارس ببداية طابور الصباح لجميع العاملين ماعدا العمال فيتم حضورهم للمدرسة قبل نصف ساعة على الأقل من مواعيد العمل الرسمية .
2- يبدأ التوقيع بدفتر الحضور والانصراف من بداية حضور الموظف للمدرسة ويرفع التوقيع مع بداية مواعيد العمل الرسمية ( طابور الصباح ) .
3- يسمح للعاملين بالتأخير لمدة 120 دقيقة خلال الشهر الواحد على ألا يزيد مدة التأخير عن 30 دقيقة في المرة الواحدة تحسب من بداية طابور الصباح بحيث يتم خصم يوم اجازة اعتيادية عن كل 7 ساعات تأخير على مدار السنة بالنسبة للمدارس التي تعمل خمسة أيام في الأسبوع وتحسب كل ست ساعات بالنسبة للمدارس التي تعمل ستة أيام ولا يجوز قبول التأخير في حالة استنفاذ العامل اجازاته السنوية .
4- يسمح للعاملات المرضعات بساعة رضاعة لهن فترة واحدة أو على فترتين وفقاً لاختيارهن لحين بلوغ الطفل سن عامين ولا يرتبط منح هذه الساعة بعدد مرات الوضع أو عدد الأطفال ويسري ذلك أيضا على العاملات بعقد مؤقت أو باليومية .
5- يمنع استخدام المزيل او الكشط في دفاتر الحضور والانصراف.
6- يكون مسئول دفتر الحضور والانصراف مسئولا بصفة مباشرة عن الدفتر وعليه ان يقدم لمدير المدرسة بياناً يومياً يتضمن حالات عدم التوقيع وتحديد موقف كل حالة على حدة.
------------------------------------------------------------------------
ثانياً الغياب أثناء وقت العمل الرسمي :-
يجوز التصريح للعامل بالغياب عن مقر العمل أثناء وقت العمل الرسمي في حالات الضرورة بما لا يجاوز تصريحين خلال الشهر بحيث لا تزيد مدة التصريح عن ثلاث ساعات في المرة الواحدة وتحسب كل 7 ساعات غياب بموجب تصاريح معتمدة بواقع يوم واحدة من الاجازة الاعتيادية المستحقة للعامل بالمدارس التي تعمل خمسة أيام في الأسبوع وكل 6 ساعات في المدارس التي تعمل ستة ايام وذلك على مدار السنة ولا يجوز اعتماد طلب التصريح في استنفاذ العامل اجازاته السنوية
-----------------------------------------------------------------------
ثالثاً الاجازة العارضة :-
يتم التصريح للعاملين بالأجازة العارضة بأجر لمدة سبعة أيام في السنة لسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أي إجازة أخرى. وفقاً لأحكام المادة 64 من القانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة 58 من لائحته التنفيذية وفي حالة استنفاذ العامل لأجازاته العارضة وفي حالة الضرورة التي يقررها الرئيس المباشر المختص يجوز الترخيص في هذه الحالة أن يتقدم في اليوم التالي بأجازة اعتيادية لا تزيد عن ثلاثة أيام محدداً الظروف التي اضطرته للغياب .
-------------------------------------------------------------------------
رابعاً الأجازات الاعتيادية :-
التصريح للعاملين بالأجازة الاعتيادية يعد برنامج وفقاً لرغبات العاملين في الحصول عليها على مدار العام بطلب يوقع من العاملين ويعتمد من السلطة المختصة مع مراعاة تنفيذ برنامج الاجازات الاعتيادية من السنة الحالية وما يستحقه من رصيد الأجازات السنوية السابقة طبقاً لحكم المادة 65 من القانون 47 لسنة 1978 ويكون للعامل الحق في الحصول على أجازة من رصيد أجازاته الاعتيادية من سنوات سابقة في حدود 60 يوم بالإضافة الى ما يستحق من اجازة اعتيادية عن ذات السنة دفعة واحدة او على دفعات خلال السنة أياً كان سنه مع استحقاق جميع المزايا التي يحصل عليها قرينه القائم بالعمل .
وبالنسبة للمعلمين المخاطبين بالقانون 155 لسنة 2007 يتم الترخيص لهم بالأجازة الاعتيادية وفقا لما جاء بنص المادة 83 من القانون 155 لسنة 2007 أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي :
- المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما .
- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما .
- المعلم الخبير أربعون يوما .
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما .
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنويا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.
خامساً نوبتجيات الحراسة :-
يلتزم مسئول توزيع عمال النوبتجية بثلاثة ورديات وتحدد أسماء القائمين بالنوبتجية مسبقاً بمدة لا تقل عن 24 ساعة ويخصص سجل لهذا الغرض ويسجل به ساعة التواجد والمغادرة وتوقيع المشرف المختص بالنوبتجية وفي حالة تكليفهم بالعمل في ايام العطلات الرسمية يمنحوا عن ذلك أيام اخرى او مقابل مادي في أضيق الحدود ولا يجوز انصراف العامل المكلف بالنوبتجية من المدرسة إلا بعد حضور العامل الآخر ليستلم منه المدرسة .


________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2024 كل الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى