شروط وضوابط دمج طلاب ذوي الإعاقة بالتعليم العام والفني للعام الدراسة 2019-2020
شروط وضوابط دمج طلاب ذوي الإعاقة بالتعليم العام والفني للعام الدراسة 2019-2020 54510
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم 3 بتاريخ 13/6 /2019 حول اجراءات تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، حيث أوضحت أنه يتم دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام والتعليم الفني
1_يسمح لطلاب مدارس التربية الفكرية بالتحويل إلي مدارس التعليم العام والفنى بالشروط الآتية:
_ألا يتجاوز سن الطالب عند التحويل "9"تسع سنوات للالتحاق بالصف الأول الابتدائي
_أن يكون مقياس الذكاء مناسبا للقبول وفق الاشتراطات الخاصة بالدمج في التعليم العام
_أن يكون الطالب قد درس المناهج المعدلة
2_يسمح لطلاب التربية الفكرية بعد حصولهم علي شهادة التلمذة الصناعية _بالالتحاق بمدارس التعليم الثانوي الفني والتعليم الثانوي المهني "الصناعي /الزراعي/التجاري/الفندقي" علي ألا يتجاوز عمر الطالب 21 عاما عند الالتحاق.
3_يسمح بقبول ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة بمدارس التعليم العام والفني الحاصلين علي نسبة ذكاء لا تقل عن 60 ولا تزيد عن 70 باستخدام مقياس استأنفورد بينيه، مع مقياس السلوك التكيفي علي ألا تزيد درجة القصور عن مجالين، وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2023/2024
4_يسمح بقبول ذوى الإعاقة الذهنية البسيطة بمدارس التعليم العام والفني الحاصلين علي نسبة ذكاء لا تقل عن 52 ولا تزيد عن 70 باستخدام مقياس استانفورد بينيه، علي ألا تزيد درجة القصور عن مجالين علي مقياس السلوك التكيفي اعتبارا من 2026/2027.
دمج الطلاب الصم في مدارس التعليم العام والفني اعتبارا من المرحلة الغعدادية:
1.    يسمح لطلاب مدارس التربية السمعية –بعد الحصول على الشهادة الابتدائية- بالتحويل إلى مدارس التعليم العام والفني بشرط أن يكون قد درس المناهج المعدلة.
2.    بعد التحويل تقوم المديريات التعليمية –بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة- بتوفير مترجم إشارة داخل الفصل الدراسي المقيد به الطالب.
3.    يشترط ألا يزيد عدد الطلاب الصم المدمجين داخل الفصل الدراسي عن اثنين فقط.


كما أشار الكتاب الدوري إلي آليات التحاق ذوي الإعاقة الذهنية (البسيطة والمتوسطة) بمدارس وفصول التربية الفكرية:
1.    تقبل مدارس وفصول التربية الفكرية طلاب الإعاقة الذهنية بنسبة ذكاء تتراوح بين 36 إلى 69 باستخدام مقياس استانفورد بينيه مع مقياس السلوك التكيفي، وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2019-2020 بناء على رغبة ولي الأمر.
2.    فترة الملاحظة بمدارس وفصول التربية الفكرية ليست شرطًا للقبول أو الرفض، ولكن لوضع خطط تربوية فردية وبرامج تناسب الطفل.
3.    يسمح لخريجي مدارس التربية الفكرية الحاصلين على مصدقة خلال العامين الدراسيين 2016-2017  و2017-2018 بالتقدم للالتحاق بمرحلة التلمذة الصاعية، والاستفادة من المميزات المتاحة طبقا لقانون حقوق الأشخاض ذوي الإعاقة، وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2019-2020.
4.    رفع الحد الأقصى لسن القبول بمدارس وفصول التربية الفكرية من 14إلى 18 وإجراء تحديد مستوى بعد سن 12 سنة لإلحاق الطالب بالصف المناسب بمدارس التربية الفكرية حال تأخره عن الالتحاق.
5.    يسمح بفتح فصول رياض أطفال بمدارس التربية الفكرية من سن 4 إلى 6 سنوات متى توفر مكان مهيأ لذلك بالمدرسة، وعلى المدرسة أن تتقدم بطلب في هذا الشأن للمديرية التعليمية.


وحدد الكتاب الدوري التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب ذوى الإعاقة
أولا "الإعاقة البصرية"
1_تشخيص طبي للحالة
2_رسم كهربائي للشبكية والعصب البصري
3_قياس حدة البصر
ثانيا: التقارير المطلوبة من ذوي الإعاقة السمعية
1_مقياس سمع
2_فحص اتزان
3_قياس استجابة سمعية
4_اختبار وتقييم سمعي كامل باستخدام السماعة لتحديد مدي الاستفادة من السماعة الطبية
ثالثا_التقارير الطبية المطلوبة من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة جميع المتلازمات التابعة لها وبطيء التعلم
1_تقرير طبي شامل يتضمن اختبار ذكاء باستخدام مقياس استانفورد بينية
2_مقياس السلوك التكيفي علي ألا يقل القصور عن مجالين من المجالات السلوكية
رابعا:التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب المصابين باضطراب التواصل
1_تقرير طبي عن اللغة والكلام
2_مقياس سمع
خامسا_التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب المصابين باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة
1_اختبار كونرز
2_تقرير طبي يشمل نتائج الاختبارات النفسية موضحا بها الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسي للأطفال
سادسا: التقارير المطلوبة من الطلاب المصابين باضطربات صعوبات التعلم المحددة
1_اختبار إلينوي أو أحد الاختبارات المعتمدة "مايكل بست، مقياس عادل عبدالله، مقياس فتحي الزيات"
2_تقرير طبي يشمل الأداء الوظيفي للمخ، ونتائج الاختبارات النفسية موضحا بها الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسي للأطفال
ويشترط أن تصدر جميع التقارير الطبية من جهات حكومية معتمدة"الهيئة العامة للتأمين الصحي_مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، المستشفيات الجامعية، مستشفيات القوات المسلحة والشرطة" ولا يعتد بأى تقارير صادرة من جهات أخري.