منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13166
نقاط : 55550
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

منشور رسمى - الذين لهم حق التشطيب فى دفتر الحضور و الإنصراف Empty منشور رسمى - الذين لهم حق التشطيب فى دفتر الحضور و الإنصراف

الخميس 30 يناير 2020, 21:38
منشور رسمى - الذين لهم حق التشطيب فى دفتر الحضور و الإنصراف اطبعه هام
 منشور رسمى - الذين لهم حق التشطيب فى دفتر الحضور و الإنصراف 83201810
بقلم : رضا الحصري

دفتر الحضور حق اصيل لمدير المدرسة." او من يفوضه للقيام باعمال دفتر الحضور والانصراف " ..والمتابع يملا بيانات الاستمارة من خلال اليومية التى يقدمها له مدير المدرسة بمواظبة العاملين فى يوم الزيارة…..ومن له الحق فى التشطيب فى دفتر الحضور والانصراف …

1– مدير المدرسة

2 – مدير الادارة

3 – وكيل الوزارة

4 – قيادة سياسية متمثلة فى المحافظ

5 – وزير التربية والتعليم

6 – الموجه المالى والادارى معه عضو شئون قانونية

7– الرقابة الادارية…………………

لماذا هولاء لهم حق التشطيب دون غيرهم من المتابعين ؟؟

1ـ المهام والاختصاصات تتدرج و تاتى من السلطة الاعلى عن طريق التفويض . وبالنسبة للرئيس المباشرفهو مفوض فى الاختصاصات التي يستمدها الرئيس الإداري من سلطة أعلى بناء على قواعد التفويض فلا يجوز له تفويضها إلى غيره طبقا لقاعدة ((الاختصاصات المفوضة لا تفوض ))إلا إذا وجد نص قانوني يأذن بذلك أي لا يجوز للمرؤوس الذي فوض إليه الاختصاص أن يفوض غيره في القيام به فالتفويض اللاحق مخالف للقانون إلا إذا أجازه المشرع

2 ـ ومع مراعات التسلسل الوظيفى فى تفويض الاختصاصات المادة (2) : لرئيس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب التشريعات إلى نوابه أو الوزراء أو نوابهم ومن في حكمهم أو المحافظين.

المادة (3) : للوزراء ومن في حكمهم أن يعهدوا ببعض الاختصاصات المخولة لهم بموجب التشريعات إلى المحافظين أو وكلاء الوزارات أو رؤساء ومديري المصالح والإدارات العامة أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات العامة التابعة لهم أو لغيرهم بعد الاتفاق مع الوزير المختص.

المادة (4) : لوكلاء الوزارات أن يعهدوا ببعض الاختصاصات المخولة لهم بموجب التشريعات إلى رؤساء ومديري المصالح والإدارات العامة. ولرؤساء ومديري المصالح والإدارات العامة أن يعهدوا ببعض الاختصاصات المخولة لهم بموجب التشريعات إلى مديري الإدارات ورؤساء الفروع والأقسام التابعة لهم.

3 ـ عدم التعدى على حقوق مدير المدرسة التى كفلها له القانون ...
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى