منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
ابن النيل
ابن النيل
عضو متألق
عضو متألق
عدد المساهمات : 3188
نقاط : 22711
تاريخ التسجيل : 16/06/2011
البرلمان يصدر قانون لمنع المعاق 500 قابلة للزيادة حتى بلوغه21 سنة 275679068

البرلمان يصدر قانون لمنع المعاق 500 قابلة للزيادة حتى بلوغه21 سنة 6566xj

البرلمان يصدر قانون لمنع المعاق 500 قابلة للزيادة حتى بلوغه21 سنة Empty البرلمان يصدر قانون لمنع المعاق 500 قابلة للزيادة حتى بلوغه21 سنة

الثلاثاء 09 أغسطس 2016, 11:44
البرلمان يصدر قانون لمنع المعاق 500 قابلة للزيادة حتى بلوغه21 سنة
البرلمان يصدر قانون لمنع المعاق 500 قابلة للزيادة حتى بلوغه21 سنة 11201510185553494hamam


•• ممثل وزارة المالية: عدد المعاقين 14 مليون وفقا لاحصائية مركز معلومات مجلس الوزراء..والأمر يتطلب حصر عددهم بدقة



•• المستشار محمد جميل: إعداد قانون جديد للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعرضه على البرلمات خلال 3 شهور



•• نائب لرئيس "التنظيم والإدارى": "نفسى مرة واحدة أعرف أقابلك"







وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على اقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، والمقدم من النائب سامح فتحى حبيب، والذى يقضى بمنح الطفل المعاق معاش شهرى لا يقل عن 500 جنيه شهريا بزيادة 100 جنيه سنويًا حتى بلوغه سن 21 سنة.







وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بمشروع قانون إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.





النائب همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى



وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إنه نظرًا لما تعانيه الأسر التى يوجد بها أشخاص معاقين من مشقة ومصروفات لأبنائهم المعاقين خاصة فى مرحلة الطفولة والمراحل العمرية المختلفة، لذا يقترح تعديل المادة 6 من القانون 39 لسنة 1975، لفرض معاش للأطفال المعاقين بمجرد ظهور الإعاقة عليهم، تخفيفًا على أسرهم، خاصة فى الظروف الصعبة التى تمر بها مصر فى تلك الآونة.







وتنص المادة 6 من القانون 39 لسنة 1975، على أنه: "يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية إلحاق أصحاب المعاشات أو المساعدات وأفراد أسرهم المستفيدين من أحكام القانون رقم 132 لسنة 1964، فى شأن الضمان الاجتماعى، الصالحين للتأهيل بأحد المعاهد أو المؤسسات المنصوص عليها فى المادة 5، أو إلحاقهم بعمل يناسب حالتهم، ويجب فى هذه الحالة الالتحاق بالمعهد أو المؤسسة أو العمل الذى حددته لهم الوزارة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الإخطار بذلك الكتاب، موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يتم الالتحاق فى الميعاد المذكور بغير عذر مقبول سقط حق المتخلف فى المعاش أو المساعدة أو نصيبه فى أى منهما حسب الأحوال، ولا يجوز أن يحل أحد محل من سقط فى حقه".







ويضيف التعديل المقدم من النائب سامح حبيب، فقرة جديدة للمادة 6 تنص على أن: "يمنح الطفل المعاق بمجرد ظهور الإعاقة عليه، معاشاً شهريًا لا يقل عن 500 جنيه، ويزداد سنويا بنسبة 100 جنيه، حتى بلوغه سن 21 سنة".







وقال المستشار هيثم البقلى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه لابد من أخذ رأى وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية، وإنه يعترض على تقديم تعديلات على قانون 39 لسنة 1975 بشكل متكرر فى أوقات قريبة، خاصة أن هناك مشروع قانون متكامل سيعرض على مجلس النواب بشأن احتياجات ذوى الإعاقة والتزام الوزارة نحوهم، كما تحفظ على تعديل المادة 6.





لجنة الاقتراحات والشكاوى



فيما قال خالد على، ممثل وزارة التضامن: "يوجد مشروع قانون يتم مراجعته حاليا فى الوزارة، كان مقدما من المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة، وبه أحكام تتعلق بمد شبكة الحماية الاجتماعية"،  وتابع: "هذا المشروع بصدد تغيير بعض أحكام القانون 39 لسنة 1975 الخاص بتأهيل المعاقين".







وأضاف: "برنامج كرامة يعد استحقاق فردى للأشخاص كبار السن فوق سن الـ60، والأشخاص غير القادرين ومنهم ذوى الإعاقة، وبمجرد ما يتم فحصه طبيا للتأكد من اعاقته، يستحق 350 جنيه شهريًا، وعلى هذا الأساس الطفل ذوى الإعاقة يتم مراعاته طبقا لمعاش تكافل وكرامة، ولكن ليس بنفس القيمة، لكن فى الفترة المقبلة ممكن تزيد هذه القيمة".







بينما قالت إيمان ذكى الزهيرى، رئيس شعبة الخدمات الرئاسية والصحة والدفاع والأمن والعدالة بوزارة المالية: "هذا الموضوع له شقين، بالنسبة لذوى الإعاقة، هناك فئات يحصلون على معاش حالى، وبذلك نكون بصدد حصر عدد الأشخاص ذوى الإعاقة بدقة، لمعرفة من يستحقون الحصول على المعاش والعبء المالى الذى يترتب على ذلك، وآخر إحصائية للمعاقين وفقا لمركز معلومات مجلس الوزراء أكدت أن عددهم يصل لـ14 مليون شخص".







وتابع ممثل "المالية": "هذا التعديل تعديل جيد جدًا، لمجرد النظر إليهم بعين الاعتبار، لكن مقدرش أديله معاش يفوق مرتب أحد العاملين بالدولة، حتى لا يتسبب ذلك فى أن يحجم الموظف عن العمل، وبالتالى يجب ألا يكون معاش المعاق أعلى من مرتب أقل موظف فى الدولة، وذلك من أجل خلق روح العمل".







إحالة مقترح إعادة هيكلة مديريات التنظيم والإدارة للحكومة



وقررت لجنة الاقتراحات والشكاوى، إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب اللواء نور الدين عبد الرزاق، بشأن تطوير وإعادة هيكلة مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، إلى الحكومة ليكون تحت بصرها عند إعداد مشروع قانون جديد للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.







ويطالب "عبد الرزاق" فى اقترحه بأن يستبدل اسم "مديريات شئون العاملين" الوارد بالقرار الجمهورى رقم 937 لسنة 1974 باسم "الإدارات المركزية للتنظيم والإدارة"، وأن تحل "الإدارات المركزية بالمحافظات" محل مديريات شئون العاملين كجهات إدارية رقابية تابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتتألف من إدارات عامة (تمول ذاتيا) ويصدر بتنظيمها وتطوير هياكلها التنظيمية قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفته وزيرها المختص وتمارس اختصاصاتها الواردة بهذا القانون.







إعداد قانون جديد لـ"التنظيم والإدارة" خلال 3 شهور



ومن جانبه، قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه سيتم إعداد مشروع قانون جديد للجهاز خلال 3 شهور لعرضه على البرلمان.







وأضاف "جميل" إنه يتفق من حيث الهدف مع هذا الاقتراح، وهو مشروع فى غاية الأهمية ولابد من وضعه فى الاعتبار عند إعداد مشروع قانون الجهاز.





لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب



وتابع "جميل" قائلاً: "نحرص دائما على المشاركة، وحدث ذلك عند مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، وشاركنا وتناقشنا وتبادلنا وجهات النظر، وبالنسبة لهذا الاقتراح فإنه يحتاج للدراسة، وقد يكون الأمر متطلب العرض على خبراء متخصصين، فمثلا هناك قوانين أضحت بعد إقرار الدستور مخالفة للدستور، ووعد منى خلال 3 شهور سيكون هناك مشروع قانون جديد للجهاز".







نائب لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "نفسى أقابلك مش عارف"



وعاتب النائب عمرو الدويرى، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خلال الاجتماع قائلا: "نحن نحترمك ونقدرك، بس أنا مش بعرف أقابلك وكل ما أروح الجهاز يبعتونى لفلان ومعرفش أقابلك.. نفسى مرة واحدة أعرف أقابلك".







ورد عليه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قائلًا: "يا سيادة النائب مقابلتك شرف كبير لينا، وإهانة لينا إننا منقابلكش، ونحن حريصون على المشاركة والتعاون مع النواب، وفى تواصل مستمر مع مجلس النواب".







مشروع قانون بشأن إجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس الإدارة



وفى سياق متصل، وافقت اللجنة على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب محمد العمارى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2013، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.







وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون، إنه فى ظل الأوضاع الراهنة داخل مصر، ومن منطلق حرصه على صدور تشريعات تعمل للصالح العام وليس لفئة محددة بعينها، تقدم بهذا المشروع ليعدل بعض الثغرات الموجودة فى التطبيق العام.





النائب العميد سيد أحمد



ويتلخص مشروع القانون المقدم بتعديل بعض نصوص البنود (1، 6، 7) من المادة 2 بالقانون رقم 73 لسنة 1973، حيث يختص البند رقم 1 بالفئة السنية للترشح ولزم تعديلها حتى تتوافق ما جاء فى المادة 102 من الدستور، والتى تنص على أن يكون السن 25 عاما، أما البند (6) من ذات المادة بهذا القانون فهى تحدد الفئات التى لا تترشح، ولذا لزم تعديل نص مجلس الشعب والشورى، لأنه تم دمجهما فى مجلس تشريعى واحد هو مجلس النواب، أما البند رقم 7 فوجب تعديله، فالمادة 102 من الدستور نصت على أن شهادة إتمام التعليم الأساسى هى المعيار الرئيسى فى الترشح لأى جهة فى مصر.







تعديل قانون "المناقصات" للتصرف فى أراضى الاستزراع السمكى



كما وافقت اللجنة على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب محمد عبيدى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2006، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وأحالته للجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية.





لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب



وطالب النائب بتعديل المادة 31 مكرر من قانون 148 لسنة 2006، نظرا لوجود آلاف الأفدنة المستخدمة فى الاستزراع السمكى بمناطق متنوعة من الجمهورية كمحافظة كفر الشيخ مراكز (سيدى سالم ـ الرياض ـ الحامول ـ بلطيم ـ مطوبس)، وكذلك فى الإسماعيلية والنوبارية وسيناء وغيرها من محافظات الجمهورية، حيث إن هذه الأراضى وما فى حكمها توفر للدولة مليارات الجنيهات فى حالة بيعها، وتعطى المنتفعين حالة تملكها دفعة قوية لتطوير الزراعة بها وحسن استخدامها على أحسن وجه، مما يؤدى ويؤثر إيجابيا على الاقتصاد المصرى، مقترحا إضافة عبارة "وكذلك بالنسبة للأراضى المستخدمة فى الاستزراع السمكى ومزارع الدواجن والماشية وما فى حكمها"، للتصرف فى أراضى الاستزراع السمكى ومزارع الدواجن.

________________________________________________

 

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى