منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
عادل عبد الله
عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 45945
نقاط : 253297
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 49
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر

http://http:/kodwa1.com

لكل من يرغب فى الترشح لمجلس الشيوح مؤهل عالِ ولا يقل عن 35 سنة  تعرف على شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ Empty لكل من يرغب فى الترشح لمجلس الشيوح مؤهل عالِ ولا يقل عن 35 سنة تعرف على شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

الثلاثاء 16 يونيو 2020, 00:23
لكل من يرغب فى الترشح لمجلس الشيوح مؤهل عالِ ولا يقل عن 35 سنة  تعرف على شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
لكل من يرغب فى الترشح لمجلس الشيوح مؤهل عالِ ولا يقل عن 35 سنة  تعرف على شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ 77896810
 وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادتين 9 و10 من مشروع قانون مجلس الشيوخ، التي تنظم شروط الترشح.

وتنص المادة 9 على «مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:



1 ـ أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.



2- أن يكون اسمه مدرجا ىقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.



3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين (35) سنة ميلادية.



4- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.



5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.



6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا وذلك في الحالتين الآتيتين:



أ- انقضاء الفصل التشريعى الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.



ب- صدور قرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس بإلغاء الأثر المانع.



ووافق مجلس النواب على المادة 10 التي تنص على «أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته».

________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2024 كل الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى