منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
عادل عبد الله
عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 46521
نقاط : 255529
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 49
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر

http://http:/kodwa1.com

عاجل - وزير التعليم يصدر قرار الرسوم المدرسية الرسمي للعام الدراسي 2023-2024"القرار الوزاري رقم (163) بتاريخ 3/ 9/ 2023 والخاص بتحديد الرسوم والغرامات" Empty عاجل - وزير التعليم يصدر قرار الرسوم المدرسية الرسمي للعام الدراسي 2023-2024"القرار الوزاري رقم (163) بتاريخ 3/ 9/ 2023 والخاص بتحديد الرسوم والغرامات"

الأحد 03 سبتمبر 2023, 22:07
عاجل - وزير التعليم يصدر قرار الرسوم المدرسية الرسمي للعام الدراسي 2023-2024"القرار الوزاري رقم (163) بتاريخ 3/ 9/ 2023 والخاص بتحديد الرسوم والغرامات"
- وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب المدارس
 
عاجل - وزير التعليم يصدر قرار الرسوم المدرسية الرسمي للعام الدراسي 2023-2024"القرار الوزاري رقم (163) بتاريخ 3/ 9/ 2023 والخاص بتحديد الرسوم والغرامات" 67067c10
- الدكتور رضا حجازي يشدد على عدم تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من الوزارة


- تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط


- تحديد الفئات المعفاة من مصروفات العام الدراسى الجديد
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (163) بتاريخ 3/ 9/ 2023 والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023/2024.


ونص القرار على أن يسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.


ونص القرار على أن تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:


- 312.60 جنيهًا للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.
- 212.60 جنيهًا للحلقة الإعدادية.
- 527.60 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.
- 512.60 جنيهًا من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.
- 227.60 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.
- 212.60 جنيهًا لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.


وأوضح القرار أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر 2023 - القسط الثاني يناير 2024 – القسط الثالث مارس 2024 )، وذلك في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.


وأضاف القرار الوزارى "تخفض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة – معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، والقسط التأميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، على أن يقوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".


وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى في سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتي:


- يُسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام، والثانوي الفني (نظام السنوات الثلاث)، والمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس)، والدراسات التكميلية الصناعية، وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
- يُحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.
- تُسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.
- يُسدد مبلغ (500) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي العام)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
- يُسدد مبلغ (300) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي الفني)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وتوريد مبلغ 10.60 جنيهات لحساب صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.


وأوضح القرار أنه بالنسبة للطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها (عربي – لغات) يسدد عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ (3000 ) ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، وتقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى المنحة، وتؤول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن تسدد بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.


وتابع القرار أنه يُسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبون في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ (1500) جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.


ونص القرار أيضا على الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وهي:


1. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020 ، وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم (170 ) لسنة 2022.
2. أبناء شهداء ثورة 25يناير.
3. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.
4. الطلاب يتامى الأب.
5. الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
6. أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي من خلال الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة.
7. أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
8. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.
9. طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.


وشدد القرار الوزاري على أنه لا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2024 كل الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى