منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
حمدي عبد الجليل
حمدي عبد الجليل
المشرف العام
المشرف العام
ذكر عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28286
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
متى يجوز التيمم ؟ 1393418480781

متى يجوز التيمم ؟ 140

متى يجوز التيمم ؟ Empty متى يجوز التيمم ؟

الأحد 08 يناير 2012, 19:56
ينـوب التيمـم عـن المـاء فـي أحـوال هـي:

أولا :

إذا عدم الماء: لقوله تعالى :﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [ النساء:43] ، سواء عدمه في الحضر أو السفر، وطلبه، ولم يجده.

ثانيا :
إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ، فلو تطهر منه; لأضر حاجته; بحيث يخاف العطش على نفسه، أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمين.

ثالثا :
إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء; لقوله تعالى :﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى ﴾[ المائدة:6] ، إلى قوله :﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبً ﴾ .

رابعا :
إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة، وليس عنده من يوضئه، وخاف خروج الوقت.

خامسا :
إذا خاف بردا باستعمال الماء، ولم يجد ما يسخنه به; تيمم وصلى; لقوله تعالى :﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [ النساء:29] ، ففي تلك الأحوال يتيمم ويصلي.

وإن وجد ماء يكفي بعض طهره; استعمله فيما يمكنه من أعضائه أو بدنه، وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء; لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ التغابن:16] .

وإن كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء، تيمم له، وغسل الباقي; لقوله تعالى :﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ وإن كان جرحه ولا يتضرر بالمسح; مسح الضماد الذي فوقه بالماء، وكفاه المسح عن التيمم.

* ويجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره، هذا هو الصحيح من قولي العلماء; لقوله تعالى :
﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾
وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة، تيمموا بالأرض التي يصلون عليها، ترابا أو غيره، ولم يكونوا يحملون معهم التراب.

* وصفة التيمم
أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، ويعمم الوجه والكفين بالمسح، وإن مسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها بدنه; جاز، لكن الصفة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم [البخاري ومسلم من حديث عمار بن ياسر].

* ويبطل التيمم
عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس; لأن البدل له حكم المبدل، ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه، وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه.

* ومن عدم الماء والتراب أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب
فإنه يصلي على حسب حاله; بلا وضوء ولا تيمم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يعيد هذه الصلاة; لأنه أتى بما أمر به; لقوله تعالى :
﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بأمر; فأتوا منه ما استطعتم ) [البخاري ومسلم]

________________________________________________
متى يجوز التيمم ؟ 12107010_906912522734669_1561722651500059538_n
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى