منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أم زينب
أم زينب
المديرة العامة
المديرة العامة
انثى عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135354
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
ملكة المنتدى ومصممته

قرار وزير التعليم لتنظيم العمل بالمدارس الخاصة ذات الطبيعة الدولية Empty قرار وزير التعليم لتنظيم العمل بالمدارس الخاصة ذات الطبيعة الدولية

الإثنين 15 سبتمبر 2014, 15:35
قرار وزير التعليم لتنظيم العمل بالمدارس الخاصة ذات الطبيعة الدولية
الإثنين، 15 سبتمبر 2014 - 12:29 م
قرار وزير التعليم لتنظيم العمل بالمدارس الخاصة ذات الطبيعة الدولية 37201424153915

أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا رقم (422) الصادر بتاريخ 13/9/2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تعتبر مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "مدرسة دولية" كل منشأة تعليمية غير حكومية تقوم بتدريس المناهج الأجنبية وفقا لاتفاقية تعاون مع الجهات المانحة بعد معادلتها بالمناهج المصرية وتمنح طلابها شهادات متعارف عليها دوليا مع الالتزام بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية وتاريخ وجغرافيا مصر ومواد الهوية القومية وفقا لمناهج الوزارة.

فيما نصت المادة الثانية على أن يشترط للترخيص أن يكون طلب الترخيص لمدرسة جديدة لم يسبق لها الترخيص، أو لقسم بمدرسة قائمة بفصول لم يسبق لها الترخيص، ويجوز تقسيم المراحل بموقعين مختلفين فى حالة الضرورة بشرط أن يكون الموقعين تابعين لذات الإدارة التعليمية ولنفس المالك وبما لا يتعارض مع الاشترطات البنائية والتخطيطية للمنطقة واشترطات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ويقدم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة على النموذج المعد.

ونص القرار على الإجراءات التى يجب اتباعها للحصول على الترخيص بفتح مدرسة ذات طبيعة خاصة " دولية"، ومن بينها فحص جميع المستندات المقدمة بالإدارة العامة للتعليم الخاص قبل الموافقة المبدئية على الطلب ثم إخطار الهيئة العامة للأبنية التعليمية لدراسة الطلب مرفق بالمستندات التى يلزم تقديمها من طالب الترخيص.

كما نصت المادة الرابعة من القرار على أن تلتزم المدرسة التى صدر لها قرار وزارى بتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة "الدولية" بإعداد لائحة داخلية خلال شهر من صدور هذا القرار على أن تتم مراجعتها بالإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة واعتمادها من السلطة المختصة، ولا يجوز بأى حال من الأحوال تعديل البيانات التى صدر على أساسها الترخيص إلا بعد موافقة الجهة التى أصدرت الترخيص، وعدم تدريس أى كتاب إلا بعد معادلته من قبل المراحل التعليمية بالوزارة وسداد قيمة الفحص، والالتزام بأن يقوم الطلاب بأداء تحية العلم وترديد النشيد الوطنى المصرى أثناء طابور الصباح بالنسبة للطلاب المصريين، والالتزام بإعلان المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بالمدرسة وتحصيلها بالعملة المصرية من الطلاب المصريين، عدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب المستجدين بما لا يجاوز 7% سنويا، ويجوز فتح فصول لذوى الاحتياجات الخاصة بنظام التعليم المتعدد وحسب إمكانياتها على أن يكون هذا الفصل متعدد المستويات، وخارج ميزانية المدرسة، وتعتمد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة الشهادة الصادرة للطلاب من المدارس الدولية، وذلك بعد اعتمادها من الجهة المانحة.

ونصت المادة الخامسة على أن تشكل لجنة بديوان عام الوزارة لشئون المدارس الدولية تعقد كل شهر تختص بالنظر فى الموافقة على الترخيص بفتح المدرسة أو التوسع فيها أو تعديل بيانتها وكذلك النظر فى حل المشكلات التى قد تواجه تلك المدارس، على أن يكون أيضا من ضمن اختصاصات هذه اللجنة توقيع إحدى العقوبات الآتية على المدارس التى تخالف الشروط والالتزمات التى بناء عليها تم منحها الترخيص: إنذار الممثل القانونى للمدرسة بإزالة المخالفة، ووضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى، ومنع المدرسة من قبول طلاب جدد، وإلغاء الترخيص الصادر بصفة نهائية.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى