منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13166
نقاط : 55550
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

صفحة التوجيه المالي والاداري: لا يجوز خصم الجزاء الصادر على الموظف بعد إحالته على المعاش Empty صفحة التوجيه المالي والاداري: لا يجوز خصم الجزاء الصادر على الموظف بعد إحالته على المعاش

الثلاثاء 21 يوليو 2020, 21:20
صفحة التوجيه المالي والاداري: لا يجوز خصم الجزاء الصادر على الموظف بعد إحالته على المعاش
صفحة التوجيه المالي والاداري: لا يجوز خصم الجزاء الصادر على الموظف بعد إحالته على المعاش 90553916
هل يجوز خصم جزاء على الموظف وقد تم إحالته للمعاش قبل صدور قرار الجزاء .
الاجابة
لا يجوز خصم الجزاء الصادر على الموظف بعد إحالته على المعاش
التوضيح
إحالة الموظف للمعاش تعتبر انتهت صلته بالوظيفة وما يترتب عليها من تقاضى راتبه .
اما المعاش لا يعتبر راتب وإنما هو تعويض ولا يجوز الحجز عليه إلا في حالات معينه نص عليها قانون التأمينات وهى ( النفقة - مستحقات الهيئة - قيمة ضرر وقع على خزينة الدولة مثل قيمة العهد او صرف مبالغ بدون وجه حق )وكل ذلك لا يتجاوز الربع
كما أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية تقع على الموظف وليس المحال على المعاش
وكما نصت المادة ٦٦ من قانون الخدمة المدنية
ونصها :
.... لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها. ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة, وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق, واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه, تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه, أو بطريق الحجز الإداري.
اختصاص المحكمة التأديبية في توقيع غرامة وليس جزاء على المحال للمعاش .
أما بالنسبة للجزاءات التى توقع على الموظف ولم تنفذ إلا بعد إحالة الموظف إلى المعاش تعتبر هى والعدم سواء
ملحوظة
يوجد حكم محكمة إدارية عليا بهذا الخصوص وكنت قرأته من فترة ولم أجد الآن سوف ابحث عنه وسوف انشره أن شاء الله.
كتبه
سعيد حماد
التوجيه المالي والإداري
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى