منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
عادل عبد الله
عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 46900
نقاط : 257055
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 49
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر

http://http:/kodwa1.com

التوجيه المالى والاداري: الإجازات الاعتيادية لا تحرم المعلمين من الحوافز عدم أشتراط 18توقيع أو 20 يوما Empty التوجيه المالى والاداري: الإجازات الاعتيادية لا تحرم المعلمين من الحوافز عدم أشتراط 18توقيع أو 20 يوما

الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 15:48
التوجيه المالى والاداري: الإجازات الاعتيادية لا تحرم المعلمين من الحوافز

عدم أشتراط 18توقيع أو 20 يوما



التوجيه المالى والاداري: الإجازات الاعتيادية لا تحرم المعلمين من الحوافز عدم أشتراط 18توقيع أو 20 يوما 10641828



فك الارتباط بين استحقاق الحوافز الشهرية والحصول علي الاجازة الاعتيادبة ...

أفاد جمال علام مدير إدارة التوجيه المالى والادارى بمديرية تعليم كفر الشيخ سابقا بان قانون الخدمة المدنية يمنع ربط الحوافز للمعلمين بالاجازات الاعتيادية

وأضاف أن الموضوع هام جدا يخص جموع العاملين وهو فك الارتباط بين استحقاق الحوافز الشهرية والحصول علي الاجازة الاعتيادبة وكل من حصل على اجازة اعتيادية مهما كان عدد ايامها حتى ولو كان الشهر كاملا يستحق صرف كامل الحوافز الشهرية.

وأوضح "علام" بداية حملة فك الارتباط بين الاجازات واستحقاق الحوافز يجب على جهة العمل عدم اشتراط توقيع الموظف 18 او20 توقيعا وذلك طبقا للنصوص الاتية:

أولا : نص المادة (50) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يجب علي الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل اجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحيلها الا لاسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الاكثر ولمدة لاتزيد على ثلاث سنوات، وهنا اصبح تقديم الطلب للقيام بالاجازة على الوجوب وليس الاختيار ولم يكن ذلك في القانون السابق 47 لسنة 78.

ثانيا : نص المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر والمعلم، وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل المعلم على ثلثي اجازته الاعتيادية سنويا علي الاقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فاذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.

ثالثا: بالنظر الى ما ورد بالمادة (50) من قانون الخدمة المدنية نجدها مأخوذة من المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 ويوجد تطابق بينهما ولا يوجد تعارض نهائيا.

رابعا: نص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها.

- الاجر الوظيفي: الاجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون مضموما اليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.

- الاجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الاجر الوظيفي

- كامل الاجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من اجر وظيفي واجر مكمل.

خامسا: طبقا لنص المادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ويجوز للموظف ان يحصل على اجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد السابق دون ان يؤثر ذلك في جميع الاحوال على كامل الاجر المستحق له سواء حصل على الاجازة مرة واحدة او على فترات طوال السنة.

سادسا: لا يجب وضع شروط لاستحقاق الحوافز تتعارض مع وجوب قيام الموظف باجازته الاعتيادية ولا يطالب بالتوقيع 18 او 20 توقيعا ويستحق كامل الحوافز اذا لم يوجد مانع اخر خلاف الحصول على الاجازة الاعتيادية.

________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2025 كل الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى