منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
عادل عبد الله
عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 46560
نقاط : 255683
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 49
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر

http://http:/kodwa1.com

أحقية المعلم فى الحصول على علاوة تشجيعية Empty أحقية المعلم فى الحصول على علاوة تشجيعية

السبت 12 يونيو 2021, 06:39
أحقية المعلم فى الحصول على علاوة تشجيعية
أحقية المعلم فى الحصول على علاوة تشجيعية 20003410
أحقية المعلم فى الحصول على علاوة تشجيعية 19984810


أحقية المعلم فى الحصول على علاوة تشجيعية 19968710
أحقية المعلم فى الحصول على علاوة تشجيعية 19900910


أحقية المعلم فى الحصول على علاوة تشجيعية 19963010







هل المعلمين المخاطبين بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ يستحقون علاوة تشجيعية ام لا

#بداية

اوضح عدة أمور

اولا القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ به قصور شديد في مضمونه ومواده حيث انه لا يرقى بأن يمثل أكبر فئة وظيفية من بين العاملين المدنيين بالدولة

وهذا معلوم في أكثر من موضع فيه

فهناك مواد حتى الان عطلت ومواد لم يتم تطبيقها

ثانيا هذا البحث عبارة عن تفسير وتوضيح لنصوص قانونية

#خلاصة القول

#لا يوجد نص قانوني صريح يمنع منح المعلمين علاوة تشجيعية .

#المفاجأة

#أحقية المعلمين في حافز آداء متميز طبقا لنص المادة ٨٦ من القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧

#التوضيح

صدر قانون ١٥٥ عام ٢٠٠٧ بإضافة الباب السابع للقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ وعرف باسم كادر المعلمين .

و نصت المادة رقم  ٧٠ منه على أن تسري أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب ( وكان ذلك أبان سريان القانون ٤٧ )  حتى صدر القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ باستبدال النص بسريان أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب .

وبالطلاع على نصوص القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها لم ينص على علاوة تشجيعية للمخاطبين لنصوصه .

وحيث ان العام يؤخذ على عمومه من حيث التفسير والتوضيح ما لم يرد نص قانوني وليس إجتهاد فيؤخذ بالعموم في التطبيق باعتبار ان العلاوة التشجيعية صدرت من قبل مشرع في قانون عام يعتبر مصدر تكميلي واستكمالى لقانون خاص فيتم تنفيذ ذات الضوابط وذات الشروط بخصوص منح العلاوة التشجيعية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية .

في حين انه لا يوجد نص يمنع منح أي موظف من موظفي الدولة عامة منحه علاوة تشجيعية الا بالشروط التي نص عليها القانون .

كما لا يجوز زيادة شرط او عدة شروط من قبل الجهة الادارية لاستحقاق العلاوة التشجيعية .

#المفاجأة

نصت المادة ٨٦ من القانون رقم ٢٠٠٧ على يمنح شاغلوا وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافز للاداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروطه وضوابطه .

ولا يجوز ان يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام عن ١٠ % من شاغلى الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

- للاسف منذ عام ٢٠٠٧ حتى تاريخه لم يصدر قرار بمنح حافز الاداء المتميز .

ختاما

#لا يوجد نص يمنع منح المعلمين للعلاوة التشجيعية طبقا لما جاء بقانون الخدمة المدنية بذات الشروط

#أحقية عرض من معالى وزير التربية والتعليم حافز للاداء المتميز على معالى رئيس مجلس الوزراء .

________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2024 كل الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى